<?xml version="1.0"?>
<rss version="2.0">
   <channel>
      <title>حكم قضاء القاضي بعلمه by Nur Mohammad</title>
      <link>https://padlet.com/hadialmaghribi/wvuxkon502es</link>
      <description>Made with the best of intentions</description>
      <language>en-us</language>
      <pubDate>2018-05-23 16:44:26 UTC</pubDate>
      <lastBuildDate>2026-01-19 18:55:24 UTC</lastBuildDate>
      <webMaster>hello@padlet.com</webMaster>
      <image>
         <url></url>
      </image>
      <item>
         <title>اختلاف الفقهاء في قضاء القاضي بعلمه في المدعى به.  </title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/hadialmaghribi/wvuxkon502es/wish/263198452</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2018-05-24 00:41:59 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/hadialmaghribi/wvuxkon502es/wish/263198452</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/hadialmaghribi/wvuxkon502es/wish/263199032</link>
         <description><![CDATA[<div>رأي المانعين حيث ذهب بعض العلماء إلى منع قضاء القاضي بعلمه مطلقا ومنهم في هذا الرأي هو الإمام مالك والإمام الشافعي وهو قول مشهور للإمام أحمد ورأي المتأخرين من الحنفي</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2018-05-24 00:45:29 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/hadialmaghribi/wvuxkon502es/wish/263199032</guid>
      </item>
      <item>
         <title>حكم قضاء القاضي بعلمه</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/hadialmaghribi/wvuxkon502es/wish/263204413</link>
         <description><![CDATA[<div>اختلفوا العلماء في هذه المسألة:&nbsp;<br><br>١. رأي الأول من رأي الإمام مالك، و الإمام الشافعي، وهو قول المشهور للإمام أحمد قالوا منع قضاء القاضي بعلمه مطلقا.<br><br>الدليل من القرأن من سورة النور:٤, (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً ...) إلى اخر الأية.<br><br>٢. رأي الثاني من الشافعيه في المشهور ، و الإمام أحمد، و ابن حزم، و الصاحبين من الحنفية قالوا&nbsp; أن القضاء بعلم القاضي جائز مطلقا.<br><br>الدليل من حديث النبي (من رأى منكم منكرا فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه ، وذلك أضعف الإيمان) (رواه مسلم)<br><br>٣. الترجيح هو منع القضاء بعلم القاضي في زماننا.</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2018-05-24 01:23:44 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/hadialmaghribi/wvuxkon502es/wish/263204413</guid>
      </item>
      <item>
         <title>1) يجوز القضاء حكم ب العلمه لكن لا بد ان يستمع حجة من المدعى. اذا تعارض من العلم القاضى، سقط حجة المدعى. </title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/hadialmaghribi/wvuxkon502es/wish/263208737</link>
         <description><![CDATA[<div>2) في العصر يومنا هذا، لا يجوز القاضى يحكم بعلمه لا بد عليه يحكم بحجة المدعى. لان يفتح ل القضاء السوء.<br><br>ذوالحلم 😎<br><br></div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2018-05-24 01:51:33 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/hadialmaghribi/wvuxkon502es/wish/263208737</guid>
      </item>
      <item>
         <title>رأي المجيزين يعني يرئ بعض الفقهاء أن القضاء بعلم القاضي جائز مطلقا. هذا رأي الشافعي في المشهور عندهم والإمام أحمد في رواية عنه وابن حزم والصاحبين من الحنفية.</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/hadialmaghribi/wvuxkon502es/wish/263219782</link>
         <description><![CDATA[<div><br><br></div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2018-05-24 03:05:22 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/hadialmaghribi/wvuxkon502es/wish/263219782</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/hadialmaghribi/wvuxkon502es/wish/263237773</link>
         <description><![CDATA[<div>يجب على القاضي أن يحكم حسب الأمور الحسية الظاهرة ، ولا يحكم بعلمه ولو كان متيقنا لئلا يتهم. لكن لو تحاكم إليه خصمان يعلم علم اليقين أن الحق مع أحدهما، حول القضية إلى قاض آخر، وصار شاهدا. ولا يقضي القاضي بعلمه، لأن ذلك يقضي إلى تهمته، بل يقضي على نحو ما يسمع كما الرأي إلى الإمام مالك والإمام الشافعي، وهو قول مشهور للإمام أحمد، ورأي المتأخرين من الحنفية.<br>كما قال الله تعالى: (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ)(النور:٤) لم يرد في هذا الاية ذكر لقضاء القاضي بعلمه</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2018-05-24 05:42:24 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/hadialmaghribi/wvuxkon502es/wish/263237773</guid>
      </item>
      <item>
         <title>حكم قضاء القاضي بعلمه</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/hadialmaghribi/wvuxkon502es/wish/263243240</link>
         <description><![CDATA[<ul><li>اتفق الفقهاء على أن القاضي لا يقتضي بخلاف علمه، فإذا قامت البينة على ما يخالف علمه، فلا يجوز له القضاء بالبينة قطعا. ويجب عليه أن يعتذر عن النظر بالقضيه، ليتم تحويلها إلى قاض آخر.</li></ul><div><br></div><ul><li>والرأي الراجح: القضاء يؤثر فيه التهمة، ومع فساد الزمان والقضاة فإنه يرجح <strong>منع</strong> القضاء بعلم القاضي في زمننا.</li></ul>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2018-05-24 06:25:51 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/hadialmaghribi/wvuxkon502es/wish/263243240</guid>
      </item>
      <item>
         <title>حكم قضاء القاضي بعلمه:</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/hadialmaghribi/wvuxkon502es/wish/263269612</link>
         <description><![CDATA[<div>أولا، هل يحكم القاضي بناء على علمه السابق، دون بينة أو إقرار، ويعد علمه السابق طريقا من طرق الإثبات، أم لا؟</div><div><br></div><div>·&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <strong>جوابه: </strong>اتفق الفقهاء على أن القاضي لا يقضي بخلاف علمه، اذا قامت البينة الي يخالف بعلم القاضي، لا يجوز القضاء بالبينة قطعا. ويتفق الفقهاء على أن القاضي يقضي بعلمه في التعديل والتجريح، اذا علم حال الشهود عدالة أو فسادا، فيقبل شهادة العدل، ولم يقبل شهادة المرجوح إلا بين المجرح شيئا الذي لم يطلع عليه القاضي.<br><br></div><div>ولكن يوجد خلاف بين الفقهاء في الإثبات بعلم القاضي إلى قولين:<br><br></div><div>1.&nbsp; &nbsp; &nbsp;ذهب الإمام مالك و الشافعي، وقول مشهور للإمام أحمد ورأي التأخرين من الحنفية الذي يمنع قضاء القاضي بعلمه مطلقا.<br><br></div><div>2.&nbsp; &nbsp; &nbsp;يرى بعض الفقهاء أن القضاء بعلم القاضي جائز مطلقا. وهذا قول من الشافعية والإمام أحمد، و ابن حزم، والصاحبين من الحنفية.<br><br></div><div><strong>والترجيح هو، أن القضاء بعلم القاضي هو المنع لأن يؤدي إلى التهمة والفساد.<br><br></strong>نضيرة 1152653<strong><br></strong><br></div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2018-05-24 08:27:26 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/hadialmaghribi/wvuxkon502es/wish/263269612</guid>
      </item>
      <item>
         <title>حكم قضاء القاضي بعلمه</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/hadialmaghribi/wvuxkon502es/wish/263282300</link>
         <description><![CDATA[<div><strong><br>&nbsp;وقد اختلف الفقهاء في مدى جواز&nbsp; قضاء القاضي بعلمه على ثلاثة&nbsp; آراء على النحو الآتي:<br></strong><br></div><div><strong><br>الرأي الأول :</strong> لا يجوز أن يقضي القاضي بعلمه مطلقا، وذلك لأن البينة محصورة في الشهادة واليمين، والإقرار، وهو ما أخذت به أنظمة القضاء المعاصرة الشرعية والقوانين الوضعية، والعلة في ذلك أن قضاء القاضي بعلمه يفتح الباب أمام من لا يتورع من القضاة أن يحكم معتمدا في حكمه على نفسه بالواقعة.<br><br></div><div><strong><br>الرأي الثاني:</strong> يجوز للقاضي أن يحكم&nbsp; بعلمه إذا علم بالواقعة وهو في ولاية القضاء.<br><br></div><div><strong><br>الرأي الثالث:</strong> يجوز له أن يحكم بعلمه في غير الحدود، إلا ما كان فيه حق العبد غالبا.2.<br><br></div><div><strong><br>والراجح :</strong> هو جواز قضاء القاضي بعلمه إذا استعان ببعض القرائن القاطعة بحيث لا تكون من القرائن متعددة الاحتمالات. مع كون القاضي محايدا ومعروفا بنزاهته في عمله.<br><br>-NF-</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2018-05-24 09:24:19 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/hadialmaghribi/wvuxkon502es/wish/263282300</guid>
      </item>
      <item>
         <title>*حكم قضاء القاضي بعلمه</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/hadialmaghribi/wvuxkon502es/wish/263283859</link>
         <description><![CDATA[<div><strong><br>وقد اختلف الفقهاء في مدى جواز&nbsp; قضاء القاضي بعلمه على ثلاثة&nbsp; آراء على النحو الآتي:<br></strong><br></div><div><strong><br>الرأي الأول :</strong> لا يجوز أن يقضي القاضي بعلمه مطلقا، وذلك لأن البينة محصورة في الشهادة واليمين، والإقرار، وهو ما أخذت به أنظمة القضاء المعاصرة الشرعية والقوانين الوضعية، والعلة في ذلك أن قضاء القاضي بعلمه يفتح الباب أمام من لا يتورع من القضاة أن يحكم معتمدا في حكمه على نفسه بالواقعة.<br><br></div><div><strong><br>الرأي الثاني:</strong> يجوز للقاضي أن يحكم&nbsp; بعلمه إذا علم بالواقعة وهو في ولاية القضاء.<br><br></div><div><strong><br>الرأي الثالث:</strong> يجوز له أن يحكم بعلمه في غير الحدود، إلا ما كان فيه حق العبد غالبا.2.<br><br></div><div><strong><br>والراجح :</strong> هو جواز قضاء القاضي بعلمه إذا استعان ببعض القرائن القاطعة بحيث لا تكون من القرائن متعددة الاحتمالات. مع كون القاضي محايدا ومعروفا بنزاهته في عمله.<br>wat_ben<br><br></div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2018-05-24 09:32:04 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/hadialmaghribi/wvuxkon502es/wish/263283859</guid>
      </item>
      <item>
         <title>حكم قضاء القاضي بعلمه</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/hadialmaghribi/wvuxkon502es/wish/263284154</link>
         <description><![CDATA[<div>&nbsp;</div><div><strong><br>&nbsp;وقد اختلف الفقهاء في مدى جواز&nbsp; قضاء القاضي بعلمه على ثلاثة&nbsp; آراء على النحو الآتي:<br></strong><br></div><div><strong><br>الرأي الأول :</strong> لا يجوز أن يقضي القاضي بعلمه مطلقا، وذلك لأن البينة محصورة في الشهادة واليمين، والإقرار، وهو ما أخذت به أنظمة القضاء المعاصرة الشرعية والقوانين الوضعية، والعلة في ذلك أن قضاء القاضي بعلمه يفتح الباب أمام من لا يتورع من القضاة أن يحكم معتمدا في حكمه على نفسه بالواقعة.<br><br></div><div><strong><br>الرأي الثاني:</strong> يجوز للقاضي أن يحكم&nbsp; بعلمه إذا علم بالواقعة وهو في ولاية القضاء.<br><br></div><div><strong><br>الرأي الثالث:</strong> يجوز له أن يحكم بعلمه في غير الحدود، إلا ما كان فيه حق العبد غالبا.2.<br><br></div><div><strong><br>والراجح :</strong> هو جواز قضاء القاضي بعلمه إذا استعان ببعض القرائن القاطعة بحيث لا تكون من القرائن متعددة الاحتمالات. مع كون القاضي محايدا ومعروفا بنزاهته في عمله.&nbsp;<br><br></div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2018-05-24 09:33:22 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/hadialmaghribi/wvuxkon502es/wish/263284154</guid>
      </item>
      <item>
         <title>حكم القاضي بعلم</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/hadialmaghribi/wvuxkon502es/wish/263294274</link>
         <description><![CDATA[<div>1 - اتفق الفقهاء على أن القاضي لا يقضي بخلاف علمه، فإذا قامت البينة على ما يُخالف علمه، فلا يَجوز له القضاء بالبينة قطعًا، ويجب عليه أن يَعتذر عن النظر بالقضية، ليتمَّ تحويلها إلى قاض آخر؛ لينظر فيها عن طريق الانتداب والتفويض.</div><div> </div><div>2 - اتفق الفقهاء على أن القاضي، يقضي بعلمه في التعديل والتجريح، فإذا علم حال الشهود عدالة أو فسادًا، فيقبل شهادة العدل، ويرد شهادة المجروح، إلا إذا بين المجرح شيئًا جديدًا لم يطلع عليه القاضي، فيقدم الجرح بالبينة، وخالف في ذلك الحنابلة في رواية عندهم، خشية التهمة عليه.</div><div> </div><div>3 - يقضي القاضي بعلمه، فيما يحدث في مجلس القضاء أثناء النظر في الدعوى، وله حق تأديب من يسيء إلى هيبة القضاء، أثناء المحاكمة، وللقاضي سلطة تقديرية محددة في ذلك.</div><div> </div><div>4 - يقضي القاضي بعلمه في حق الله تعالى حسبةً، كأن يسمع القاضي الطلاق البائن من الزوج، فالقاضي يحرِّك الدعوى ضد المُطلَق بناء على علمه؛ لأنَّ الطلاق مِن القضايا التي تمسُّ النظام الشرعي العام.</div><div> </div><div>5 - يقضي القاضي بعلمه عند وزن البينات والتَّرجيح بينها، وهذه السلطة التقديرية مقيدة؛ لأن القاضي يجب عليه أن يعلل ويبين السبب في محضر جلسات المحاكمة، وهذا من أجل دفع التهمة عن القاضي، وتحقيقًا للعدالة والنَّزاهة في القضاء.</div><div> </div><div>6 - اختلف الفقهاء في قضاء القاضي بعلمه في المدعى به، سواء علمه قبل تولية القضاء، أو بعده، قبل الشروع في المحاكمة، أو بعد الشروع وفي جميع القضايا الشخصية أو المدنية أو الجزائية</div><div><br><br></div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2018-05-24 10:25:04 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/hadialmaghribi/wvuxkon502es/wish/263294274</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/hadialmaghribi/wvuxkon502es/wish/263326749</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2018-05-24 12:42:17 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/hadialmaghribi/wvuxkon502es/wish/263326749</guid>
      </item>
      <item>
         <title>  الإثبات بعلم القاضي</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/hadialmaghribi/wvuxkon502es/wish/263328853</link>
         <description><![CDATA[<div><br>1 - اتفق الفقهاء على أن القاضي لا يقضي بخلاف علمه، فإذا قامت البينة على ما يُخالف علمه، فلا يَجوز له القضاء بالبينة قطعًا، ويجب عليه أن يَعتذر عن النظر بالقضية، ليتم تحويلها الى قاض آخر</div><div>&nbsp;</div><div>2 - اتفق الفقهاء على أن القاضي، يقضي بعلمه في التعديل والتجريح، فإذا علم حال الشهود عدالة أو فسادًا، فيقبل شهادة العدل، ويرد شهادة المجروح، إلا إذا بين المجرح شيئًا جديدًا لم يطلع عليه القاضي، فيقدم الجرح بالبينة، وخالف في ذلك الحنابلة في رواية عندهم، خشية التهمة عليه.</div><div>&nbsp;</div><div>3 - اختلف الفقهاء في قضاء القاضي بعلمه في المدعى به، سواء علمه قبل تولية القضاء، أو بعده، قبل الشروع في المحاكمة، أو بعد الشروع وفي جميع القضايا الشخصية أو المدنية أو الجزائية.</div><div><strong><br><br>الرأي الأول :</strong> لا يجوز أن يقضي القاضي بعلمه مطلقا، وذلك لأن البينة محصورة في الشهادة واليمين، والإقرار، وهو ما أخذت به أنظمة القضاء المعاصرة الشرعية والقوانين الوضعية، والعلة في ذلك أن قضاء القاضي بعلمه يفتح الباب أمام من لا يتورع من القضاة أن يحكم معتمدا في حكمه على نفسه بالواقعة.<br><br></div><div><strong><br>الرأي الثاني:</strong> يجوز للقاضي أن يحكم&nbsp; بعلمه إذا علم بالواقعة وهو في ولاية القضاء.<br><br></div><div><strong><br>الرأي الثالث:</strong> يجوز له أن يحكم بعلمه في غير الحدود، إلا ما كان فيه حق العبد غالبا.<br><br>1152641<br><br><br><br></div><div><strong><br></strong><br></div><div><br><br></div><div><br></div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2018-05-24 12:48:51 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/hadialmaghribi/wvuxkon502es/wish/263328853</guid>
      </item>
      <item>
         <title>حكم قضاء القاضي بعلم</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/hadialmaghribi/wvuxkon502es/wish/263347102</link>
         <description><![CDATA[<div><br>الحكم بعلم القاضي الكلام فيه من أوجه:<br>1 : المراد بعلم القاضي ظنه المؤكد الذي يجيز له الشهادة لو كان شاهدا لا مجرد العلم الذي لا يقوم في الشهادة<br>2 : أجمعوا على أنه لا يحكم بعلمه في الحدود الخالصة لله كالزنى وشرب الخمر لأنها تدرأ بالشبهات والقضاء بالعلم يورث شبهة للاختلاف فيه.<br>3 : اختلفوا في حكمه في حقوق الآدميين، فذهب المالكية والحنابلة وشريح والسبكي وإسحاق وأبو عبيد إلى عدم جواز أن يقضي القاضي بعلمه.<br><br>ومما استدلوا به<br>والمعتمد عند الحنفية عدم حكم القاضي بعلمه لظهور فساد الزمان.وما ذهب إليه الحنفية هو ما يمكن القول به في الجملة في زماننا هذا لتغير الزمان وقلة الورع.</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2018-05-24 13:37:51 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/hadialmaghribi/wvuxkon502es/wish/263347102</guid>
      </item>
      <item>
         <title>حكم ضاءالقضي بعلمه؟</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/hadialmaghribi/wvuxkon502es/wish/263355695</link>
         <description><![CDATA[<div>1. اتفاق الفقهاء على أن القاضي لا يقضي في الأمور بخلاف ما علمه. فيجب عليه أن يتعذر عن النظر بالقضية ليتم تحويلها إلى قاضي آخر.<br>2. اتفاق الفقهاء على أن القاضي يقضي بعلمه في التعديل والترجيح.<br>3.ولكن إختلاف الفقهاء في قضاء القاضي بعلمه في المدعى به.<br>- رأي المانعين(ذهب بعض العلملء إلى منع قضاء القاضي بعلمه مطلقا( الإمام مالك / الإمام الشافعي قول المشهور للإمام أحمد.(النور : 4،13)<br>- رأي المجيزين (بعض الفقهاء أت القضاء بعلم القاضي جازا مطلقا(رأي الشافعية المشهور عندهم، ابن حزم)(النساء :135)<br>-الترجيح القضاء ت}ثر فيه التهمة ومع فساد الزمان والقضاة فإنه يرجع منع القضاء القاضي في زمانينا.<br>1151403&nbsp; &nbsp; &nbsp;</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2018-05-24 13:58:14 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/hadialmaghribi/wvuxkon502es/wish/263355695</guid>
      </item>
      <item>
         <title>وقد اختلف الفقهاء في مدى جواز  قضاء القاضي بعلمه على ثلاثة  آراء</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/hadialmaghribi/wvuxkon502es/wish/263363291</link>
         <description><![CDATA[<div><br></div><div><strong>الرأي الأول :</strong> لا يجوز أن يقضي القاضي بعلمه مطلقا، وذلك لأن البينة محصورة في الشهادة واليمين، والإقرار، وهو ما أخذت به أنظمة القضاء المعاصرة الشرعية والقوانين الوضعية، والعلة في ذلك أن قضاء القاضي بعلمه يفتح الباب أمام من لا يتورع من القضاة أن يحكم معتمدا في حكمه على نفسه بالواقعة.<br><br></div><div><strong>الرأي الثاني:</strong> يجوز للقاضي أن يحكم&nbsp; بعلمه إذا علم بالواقعة وهو في ولاية القضاء.<br><br></div><div><strong>الرأي الثالث:</strong> يجوز له أن يحكم بعلمه في غير الحدود، إلا ما كان فيه حق العبد غالبا.2.<br><br></div><div><strong><br>والراجح :</strong> هو جواز قضاء القاضي بعلمه إذا استعان ببعض القرائن القاطعة بحيث لا تكون من القرائن متعددة الاحتمالات. مع كون القاضي محايدا ومعروفا بنزاهته في عمله.&nbsp;<br><br></div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2018-05-24 14:19:26 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/hadialmaghribi/wvuxkon502es/wish/263363291</guid>
      </item>
      <item>
         <title>حكم قضاء القاضي بعلمه</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/hadialmaghribi/wvuxkon502es/wish/263375885</link>
         <description><![CDATA[<div>1) اتفق الفقهاء على أن القاضي لا يقضي بخلاف علمه، فإذا قامت البينة على ما يخالف علمه، فلا يجوز له القضاء بالبينة قطعا، ويجب عليه أن يعتذر عن النظر بالقضية، ليتم تحويلها إلى قاض آخر؛ لينظر فيها عن طريق الانتداب والتفويض.<br>2) اتفق الفقهاء على أن القاضي، يقضي بعلمه في التعديل والتجريح، فإذا علم حال الشهود عدالة أو فسادا، فيقبل شهادة العدل، ويرد شهادة المجروح، إلا إذا بين المجرح شيئا جديدا لم يطلع عليه القاضي، فيقدم الجرح بالبينة، وخالف في ذلك الحنابلة في رواية عندهم، خشية التحمة عليه.<br>3) ولكن، اختلاف الفقهاء في قضاء القاضي يقضي بعلمه في المدعى به.<br>* رأي المانعين - ذهب بعض العلماء إلى منع قضاء القاضي بعلمه مطلقًا، وينسب هذا الرأي إلى الإمام مالك والإمام الشافعي، وهو قول مشهور للإمام أحمد، ورأي المتأخرين من الحنفية، واستدلوا على رأيهم هذا بما يلي:</div><div>قال تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً ﴾ [النور: 4]<br><br>* رأي المجيزون - بعض الفقهاء أن القضاء بعلم القاضي جائز مطلقًا، ويُنسَب هذا الرأي إلى الشافعية في المشهور عندهم، والإمام أحمد في رواية عنه، وابن حزم، والصاحبَين من الحنفية. واستدلوا على ذلك، بما يلي:</div><div>قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ ﴾ [النساء: 135]</div><div><br><strong><mark>الترجيح</mark></strong> القضاء تؤثر فيه التهمة ومع فساد الزمان والقضاة فإنه يرجع منع القضاء القاضي في زمانينا.<br><br><strong>شفيقة 1152690</strong></div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2018-05-24 14:54:13 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/hadialmaghribi/wvuxkon502es/wish/263375885</guid>
      </item>
      <item>
         <title>حكم القضاء القاضي بعلمه....</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/hadialmaghribi/wvuxkon502es/wish/263388307</link>
         <description><![CDATA[<div>1-<strong>اتفق الفقهاء</strong> :على أن القاضي لا يقضي بخلاف علمه، إذا كان قامت البينة على ما يخالف علمه، فلا يجوز له القضاء بالبينة قطعا. ويجب عليه أن يتعذر عن النظر بالقضية، ليتم تحويلها إلى قاض آخر.<br>-<strong>اتفاق الفقهاء</strong> : ان القاضي يقضي بعلمه في التعديل والترجيح. إذا كان علم بحال الشهود عدالة أو الفسادة، فيقبل شهادة العدل، ويرد شهادة المجروح او فسادا، غلا إذا بين المجرح شيئا جديدا لم يطلع عليه القاضي، فيقدم الجرح بالبينة.<br><br>2-اختلف الفقهاء في قضاء القاضي بعلمه في المدعى به، سواء قبل أو بعد تولية القضاء:<br>-<strong>رأي المانعين </strong>وينسب هذالرأي إلى الإمام مالك، والإمام الشافعي، وهو قول مشهور للإمام أحمد ورأي المتأخرين من الخنفية: حيث ذهب بعض العلماء إلى منع قضاء القاضي بعلمه مطلقا.وعملا بقاعدة سد الذرائع.<br>-<strong>رأي المجيزين</strong>، يرى بعض الفقهاء أن القضاء بعلم القاضي جائز مطلقا.<br>وقال تعالى في سورة النساء الأية 135، أن الله امر بإقامة العدل، ومن إقامة العدل ان يقضي القاضي بعلمه، وعدم ذلك يؤدي أن يترك الظالم على ظلمه، وهذا لا يجوز شرعا، عملا بنص الآية الكريمة.<br><br></div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2018-05-24 15:28:24 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/hadialmaghribi/wvuxkon502es/wish/263388307</guid>
      </item>
      <item>
         <title>وقد اختلف الفقهاء في مدى جواز  قضاء القاضي بعلمه على ثلاثة  آراء على النحو الآتي:الرأي الأول : لا يجوز أن يقضي القاضي بعلمه مطلقا، وذلك لأن البينة محصورة في الشهادة واليمين، والإقرار، وهو ما أخذت به أنظمة القضاء المعاصرة الشرعية والقوانين الوضعية، والعلة في ذلك أن قضاء القاضي بعلمه يفتح الباب أمام من لا يتورع من القضاة أن يحكم معتمدا في حكمه على نفسه بالواقعة.الرأي الثاني: يجوز للقاضي أن يحكم  بعلمه إذا علم بالواقعة وهو في ولاية القضاء.الرأي الثالث: يجوز له أن يحكم بعلمه في غير الحدود، إلا ما كان فيه حق العبد غالبا.2.والراجح : هو جواز قضاء القاضي بعلمه إذا استعان ببعض القرائن القاطعة بحيث لا تكون من القرائن متعددة الاحتمالات. مع كون القاضي محايدا ومعروفا بنزاهته في عمله.</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/hadialmaghribi/wvuxkon502es/wish/263392662</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2018-05-24 15:41:02 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/hadialmaghribi/wvuxkon502es/wish/263392662</guid>
      </item>
      <item>
         <title>هل يقضي القاضي بعلمه؟يجب على القاضي أن يحكم حسب الأمور الحسية الظاهرة، ولا يحكم بعلمه ولو كان متيقناً لئلا يُتهم.لكن لو تحاكم إليه خصمان يعلم علم اليقين أن الحق مع أحدهما، حوّل القضية إلى قاض آخر، وصار شاهداً.ولا يقضي القاضي بعلمه؛ لأن ذلك يفضي إلى تهمته، بل يقضي على نحو ما يسمع، ويجوز له أن يقضي بعلمه إذا لم يخف الظنون والتهمة، أو يكون الأمر قد تواتر عنده وتظافرت به الأخبار، بحيث اشترك في العلم به هو وغيره، أو بما علمه في مجلس الحكم.</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/hadialmaghribi/wvuxkon502es/wish/263392725</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2018-05-24 15:41:12 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/hadialmaghribi/wvuxkon502es/wish/263392725</guid>
      </item>
      <item>
         <title>وقد اختلف الفقهاء في مدى جواز  قضاء القاضي بعلمه على ثلاثة  آراء على النحو الآتي:الرأي الأول : لا يجوز أن يقضي القاضي بعلمه مطلقا، وذلك لأن البينة محصورة في الشهادة واليمين، والإقرار، وهو ما أخذت به أنظمة القضاء المعاصرة الشرعية والقوانين الوضعية، والعلة في ذلك أن قضاء القاضي بعلمه يفتح الباب أمام من لا يتورع من القضاة أن يحكم معتمدا في حكمه على نفسه بالواقعة.الرأي الثاني: يجوز للقاضي أن يحكم  بعلمه إذا علم بالواقعة وهو في ولاية القضاء.الرأي الثالث: يجوز له أن يحكم بعلمه في غير الحدود، إلا ما كان فيه حق العبد غالبا.2.والراجح : هو جواز قضاء القاضي بعلمه إذا استعان ببعض القرائن القاطعة بحيث لا تكون من القرائن متعددة الاحتمالات. مع كون القاضي محايدا ومعروفا بنزاهته في عمله.</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/hadialmaghribi/wvuxkon502es/wish/263393197</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2018-05-24 15:42:31 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/hadialmaghribi/wvuxkon502es/wish/263393197</guid>
      </item>
      <item>
         <title>1)اتفق الفقهاء على أن القاضي لا يقضي بخلاف علمه، فإذا قامت البينة على ما يُخالف علمه، فلا يَجوز له القضاء بالبينة قطعًا.</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/hadialmaghribi/wvuxkon502es/wish/263394502</link>
         <description><![CDATA[<div>2)&nbsp; اتفق الفقهاء على أن القاضي، يقضي بعلمه في التعديل والتجريح.<br><br>&nbsp; 1152672<br><br><br></div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2018-05-24 15:45:26 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/hadialmaghribi/wvuxkon502es/wish/263394502</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/hadialmaghribi/wvuxkon502es/wish/263394889</link>
         <description><![CDATA[-اتفق الفقهاء :على أن القاضي لا يقضي بخلاف علمه، إذا كان قامت البينة على ما يخالف علمه، فلا يجوز له القضاء بالبينة قطعا. ويجب عليه أن يتعذر عن النظر بالقضية، ليتم تحويلها إلى قاض آخر.
-اتفاق الفقهاء : ان القاضي يقضي بعلمه في التعديل والترجيح. إذا كان علم بحال الشهود عدالة أو ا]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2018-05-24 15:46:24 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/hadialmaghribi/wvuxkon502es/wish/263394889</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/hadialmaghribi/wvuxkon502es/wish/263395308</link>
         <description><![CDATA[
]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2018-05-24 15:47:16 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/hadialmaghribi/wvuxkon502es/wish/263395308</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/hadialmaghribi/wvuxkon502es/wish/263396381</link>
         <description><![CDATA[<div>&nbsp;</div><div><br></div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2018-05-24 15:50:03 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/hadialmaghribi/wvuxkon502es/wish/263396381</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/hadialmaghribi/wvuxkon502es/wish/263396421</link>
         <description><![CDATA[<div>ja</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2018-05-24 15:50:10 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/hadialmaghribi/wvuxkon502es/wish/263396421</guid>
      </item>
      <item>
         <title>حكم قضاء القاضي بعلمه</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/hadialmaghribi/wvuxkon502es/wish/263396557</link>
         <description><![CDATA[<div> </div><div>- يجب على القاضي أن يحكم حسب الأمور الحسية الظاهرة، ولا يحكم بعلمه ولو كان متيقناً لئلا يُتهم. </div><div>لكن لو تحاكم إليه خصمان يعلم علم اليقين أن الحق مع أحدهما، حوّل القضية إلى قاض آخر، وصار شاهداً. </div><div>ولا يقضي القاضي بعلمه؛ لأن ذلك يفضي إلى تهمته، بل يقضي على نحو ما يسمع، ويجوز له أن يقضي بعلمه إذا لم يخف الظنون والتهمة، أو يكون الأمر قد تواتر عنده وتظافرت به الأخبار، بحيث اشترك في العلم به هو وغيره، أو بما علمه في مجلس الحكم. <br><br></div><div>- فالحكم بعلم القاضي الكلام فيه من أوجه: </div><div> </div><div><strong>الأول:</strong> المراد بعلم القاضي ظنه المؤكد الذي يجيز له الشهادة لو كان شاهدا لا مجرد العلم الذي لا يقوم في الشهادة. </div><div> </div><div><strong>الثاني:</strong> أجمعوا على أنه لا يحكم بعلمه في الحدود الخالصة لله كالزنى وشرب الخمر لأنها تدرأ بالشبهات والقضاء بالعلم يورث شبهة للاختلاف فيه. </div><div> </div><div><strong>الثالث:</strong> اختلفوا في حكمه في حقوق الآدميين، فذهب المالكية والحنابلة وشريح والسبكي وإسحاق وأبو عبيد إلى عدم جواز أن يقضي القاضي بعلمه. <br><br><strong><em>-NABA-</em></strong></div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2018-05-24 15:50:27 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/hadialmaghribi/wvuxkon502es/wish/263396557</guid>
      </item>
      <item>
         <title>حكم قضاء القاضي بعلمه</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/hadialmaghribi/wvuxkon502es/wish/263398272</link>
         <description><![CDATA[<div>&nbsp;</div><div><strong><br>وقد اختلف الفقهاء في مدى جواز&nbsp; قضاء القاضي بعلمه على ثلاثة&nbsp; آراء على النحو الآتي:<br></strong><br></div><div><strong><br>الرأي الأول :</strong> لا يجوز أن يقضي القاضي بعلمه مطلقا، وذلك لأن البينة محصورة في الشهادة واليمين، والإقرار، وهو ما أخذت به أنظمة القضاء المعاصرة الشرعية والقوانين الوضعية، والعلة في ذلك أن قضاء القاضي بعلمه يفتح الباب أمام من لا يتورع من القضاة أن يحكم معتمدا في حكمه على نفسه بالواقعة.<br><br></div><div><strong><br>الرأي الثاني:</strong> يجوز للقاضي أن يحكم&nbsp; بعلمه إذا علم بالواقعة وهو في ولاية القضاء.<br><br></div><div><strong><br>الرأي الثالث:</strong> يجوز له أن يحكم بعلمه في غير الحدود، إلا ما كان فيه حق العبد غالبا.2.<br><br></div><div><strong><br>والراجح :</strong> هو جواز قضاء القاضي بعلمه إذا استعان ببعض القرائن القاطعة بحيث لا تكون من القرائن متعددة الاحتمالات. مع كون القاضي محايدا ومعروفا بنزاهته في عمله&nbsp;<br><br></div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2018-05-24 15:55:39 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/hadialmaghribi/wvuxkon502es/wish/263398272</guid>
      </item>
      <item>
         <title>حكم قضاء القاضي بعلمه</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/hadialmaghribi/wvuxkon502es/wish/263398329</link>
         <description><![CDATA[<div>&nbsp;</div><div><strong><br>وقد اختلف الفقهاء في مدى جواز&nbsp; قضاء القاضي بعلمه على ثلاثة&nbsp; آراء على النحو الآتي:<br></strong><br></div><div><strong><br>الرأي الأول :</strong> لا يجوز أن يقضي القاضي بعلمه مطلقا، وذلك لأن البينة محصورة في الشهادة واليمين، والإقرار، وهو ما أخذت به أنظمة القضاء المعاصرة الشرعية والقوانين الوضعية، والعلة في ذلك أن قضاء القاضي بعلمه يفتح الباب أمام من لا يتورع من القضاة أن يحكم معتمدا في حكمه على نفسه بالواقعة.<br><br></div><div><strong><br>الرأي الثاني:</strong> يجوز للقاضي أن يحكم&nbsp; بعلمه إذا علم بالواقعة وهو في ولاية القضاء.<br><br></div><div><strong><br>الرأي الثالث:</strong> يجوز له أن يحكم بعلمه في غير الحدود، إلا ما كان فيه حق العبد غالبا.2.<br><br></div><div><strong><br>والراجح :</strong> هو جواز قضاء القاضي بعلمه إذا استعان ببعض القرائن القاطعة بحيث لا تكون من القرائن متعددة الاحتمالات. مع كون القاضي محايدا ومعروفا بنزاهته في عمله&nbsp;<br><br><br><br></div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2018-05-24 15:55:47 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/hadialmaghribi/wvuxkon502es/wish/263398329</guid>
      </item>
      <item>
         <title>ح</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/hadialmaghribi/wvuxkon502es/wish/263401141</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2018-05-24 16:04:51 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/hadialmaghribi/wvuxkon502es/wish/263401141</guid>
      </item>
      <item>
         <title>حكم </title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/hadialmaghribi/wvuxkon502es/wish/263401165</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2018-05-24 16:04:54 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/hadialmaghribi/wvuxkon502es/wish/263401165</guid>
      </item>
      <item>
         <title>حكم قضاء القاضي</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/hadialmaghribi/wvuxkon502es/wish/263401239</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2018-05-24 16:05:08 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/hadialmaghribi/wvuxkon502es/wish/263401239</guid>
      </item>
      <item>
         <title>حكم قضاء القاضي ب</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/hadialmaghribi/wvuxkon502es/wish/263401244</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2018-05-24 16:05:10 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/hadialmaghribi/wvuxkon502es/wish/263401244</guid>
      </item>
      <item>
         <title>حكم قضاء القاضي بعمل</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/hadialmaghribi/wvuxkon502es/wish/263401246</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2018-05-24 16:05:10 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/hadialmaghribi/wvuxkon502es/wish/263401246</guid>
      </item>
      <item>
         <title>حكم قضاء القاضي بعمله </title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/hadialmaghribi/wvuxkon502es/wish/263401270</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2018-05-24 16:05:13 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/hadialmaghribi/wvuxkon502es/wish/263401270</guid>
      </item>
      <item>
         <title>حكم قضاء القاضي </title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/hadialmaghribi/wvuxkon502es/wish/263401277</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2018-05-24 16:05:14 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/hadialmaghribi/wvuxkon502es/wish/263401277</guid>
      </item>
      <item>
         <title>حكم</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/hadialmaghribi/wvuxkon502es/wish/263401294</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2018-05-24 16:05:17 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/hadialmaghribi/wvuxkon502es/wish/263401294</guid>
      </item>
      <item>
         <title>حكم قضاء القاضي بعلم</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/hadialmaghribi/wvuxkon502es/wish/263404212</link>
         <description><![CDATA[<div>وقد إختلاف الفقهاء في قضاء القاضي بعلمه</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2018-05-24 16:14:16 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/hadialmaghribi/wvuxkon502es/wish/263404212</guid>
      </item>
      <item>
         <title>حكم قضاء القاضي بعلمه</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/hadialmaghribi/wvuxkon502es/wish/263404520</link>
         <description><![CDATA[<div>رأي المانعين: حيث ذهب بعض العلماء إلى منع قضاء القاضي بعلمه مطلقا لأنه يثير الشبهة في قضائه, وينسب هذا الرأي إلي الإمام مالك والإمام الشافعي, وهو قول مشهور للإمام أحمد, ورأي المتأخرين من الحنفية.<br><br>رأي المجيزين: يرى بعض الفقهاء أن القضاء بعلم&nbsp; القاضي جائز مطلقا ثبت بدليل رسول الله صلى الله عليه وسلم - من رأى منكم منكرا فليغيره بيده, فإن لم يستطع فبلسانه, فإن لم يستطع فبقلبه, وذلك اضعف الإيمان. - وينسب هذا الرأي إلى الشافعية في المشهور عندهم, والإمام أحمد في رواية عنه, وابن حزم, والصاحبين من الحنفية. <br><br><strong>1151348</strong></div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2018-05-24 16:15:18 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/hadialmaghribi/wvuxkon502es/wish/263404520</guid>
      </item>
      <item>
         <title>حكم قضاء القاضي بعلمه</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/hadialmaghribi/wvuxkon502es/wish/263405901</link>
         <description><![CDATA[<div> يوجد قولين في هذا رأي:<br><br><strong>أولا:</strong> <mark>رأي المانعين</mark>، حيث ذهب بعض العلماء إلى منع قضاء القاضي بعلمه مطلقا.<br>(الإمام مالك، الإمام الشافعي، الإمام أحمد في قول مشهور ورأى المتأخرين من الحنيفة).<br><br>وينقسم هذا رأى إلى اثنين:<br><br><em>قول الأول :  </em></div><div> - اتفق الفقهاء على أن القاضي لا يقضي بخلاف علمه، فإذا قامت البينة على ما يُخالف علمه، فلا يَجوز له القضاء بالبينة قطعًا، ويجب عليه أن يَعتذر عن النظر بالقضية، ليتمَّ تحويلها إلى قاض آخر؛ لينظر فيها عن طريق الانتداب والتفويض.<br><br><em>قول الثاني:</em><br>- اتفق الفقهاء على أن القاضي، يقضي بعلمه في التعديل والتجريح، فإذا علم حال الشهود عدالة أو فسادا، فيقبل شهادة العدل، ويرد شهادة المجروح، إلا إذا بين المجرح شيئا جديدا لم يطلع عليه القاضي، فيقدم الجرح بالبينة، وخالف في ذلك الحنابلة في رواية عندهم، خشية التحمة عليه.<br><br>و يرأى كلهم رأي المانعين لأن القضاء بعلم القاضي يجعل القاضي في موضع التهمة و يثير الشبهة في قضائه و غيرها. لذا، لا يجوز أن يقضى القاضي بعلمه عملا بقاعدة سد الذرائع.<br><br>ولكن، اختلاف الفقهاء في قضاء القاضي يقضي بعلمه في المدعى به.<br><br>دليله: { <em>والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة</em>} - النور:4-</div><div> </div><div><br><strong>ثانيا:</strong> <mark>رأى المجيزين</mark>، يرى بعض الفقهاء أن القضاء بعلم القاضي جائز مطلقا.<br>(الشافعي في المشهور، الإمام أحمد في رواية عنه، ابن حزم والصاحبين من الحنفية).<br><br>دليله: {<em>يا أيها الذين آمنو كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم</em>} - النساء:135-<br><br><strong>الترجيح: </strong>القضاء تؤثر فيه التهمة و مع الفساد الزمان والقضاة فإنه يرجح<mark> </mark><strong><mark>منع القضاء بعلم القاضي في زماننا</mark></strong>. (قول ابن عابدين: "الفتوى على عدمه في زماننا لفساد القضاة").<br><br>والله أعلم بالصواب. <br><br>NZBH<br>1152666</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2018-05-24 16:19:42 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/hadialmaghribi/wvuxkon502es/wish/263405901</guid>
      </item>
      <item>
         <title>حكم قضاء القاضي بعلم</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/hadialmaghribi/wvuxkon502es/wish/263407420</link>
         <description><![CDATA[<div>اتفق الفقهاء على أن القاضي لا يقضي بخلاف علمه.<br><br>وإتفاق الفقهاء على أن القاضي يقضي بعلمه في التعديل والتجريح،<br>بمعني يقبل الشهود عدالة ويرد شهادة المجروح(فاسق) إلا المجرح يحمل شيئا جديدا أي البينة.<br><br>قد إختلاف الفقهاء في قضاء القاضي بعلمه، هنا رأيان:<br><br>1) رأي المانعين (رأي إمام مالك والشافعي والمتأخرين من الحنفية وهذه القول المشهور لإمام أحمد)<br><br>لا يجوز أن يقضي القاضي بعلمه لأنه يؤدي الى الظلم- لسد الذرائع<br><br>2) رأي المجيزين (رأي مشهور الشافعيةوفي رواية إمام أحمد وإبن حزم والصاحبين من الحنفية)<br><br>بسندالى الحديث عن عائشة التي يحدث عن القصة هند بنت عتبةوزوجها أبا سفيان شحيح. <br><br>في هذا الوقت أن النبي حكم لهند بعلمه، لأنه لم يطلب منها البينة. وهذا دليل واضح علي جواز الحكم بعلم القاضي.  <br><br>1152639</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2018-05-24 16:23:42 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/hadialmaghribi/wvuxkon502es/wish/263407420</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/hadialmaghribi/wvuxkon502es/wish/263421652</link>
         <description><![CDATA[حكم قضاء القاضي بعلم
حكم قضاء القاضي بعلم
اتفق الفقهاء على أن القاضي لا يقضي بخلاف علمه.

وإتفاق الفقهاء على أن القاضي يقضي بعلمه في التعديل والتجريح،
بمعني يقبل الشهود عدالة ويرد شهادة المجروح(فاسق) إلا المجرح يحمل شيئا جديدا أي البينة.

قد إختلاف الفقهاء في قضاء القاضي بعلمه، هنا رأيان:

1) رأي المانعين (رأي إمام مالك والشافعي والمتأخرين من الحنفية وهذه القول المشهور لإمام أحمد)

لا يجوز أن يقضي القاضي بعلمه لأنه يؤدي الى الظلم- لسد الذرائع

2) رأي المجيزين (رأي مشهور الشافعيةوفي رواية إمام أحمد وإبن حزم والصاحبين من الحنفية)

بسندالى الحديث عن عائشة قالت:
حكم قضاء القاضي بعلم
حكم قضاء القاضي بعلم
وقد إختلاف الفقهاء في قضاء القاضي بعلمه
ح
ح
حكم
حكم 
حكم قضاء القاضي
حكم قضاء القاضي
حكم قضاء القاضي ب
حكم قضاء القاضي ب
حكم قضاء القاضي بعمل
حكم قضاء القاضي بعمل
حكم قضاء القاضي بعمله
حكم قضاء القاضي بعمله 
حكم قضاء القاضي
حكم قضاء القاضي 
حكم
حكم
حكم قضاء القاضي بعلمه
حكم قضاء القاضي بعلمه
 
- يجب على القاضي أن يحكم حسب الأمور الحسية الظاهرة، ولا يحكم بعلمه ولو كان متيقناً لئلا يُتهم. 
لكن لو تحاكم إليه خصمان يعلم علم اليقين أن الحق مع أحدهما، حوّل القضية إلى قاض آخر، وصار شاهداً. 
ولا يقضي القاضي بعلمه؛ لأن ذلك يفضي إلى تهمته، بل يقضي على نحو ما يسمع، ويجوز له أن يقضي بعلمه إذا لم يخف الظنون والتهمة، أو يكون الأمر قد تواتر عنده وتظافرت به الأخبار، بحيث اشترك في العلم به هو وغيره، أو بما علمه في مجلس الحكم. 

- فالحكم بعلم القاضي الكلام فيه من أوجه: 
 
الأول: المراد بعلم القاضي ظنه المؤكد الذي يجيز له الشهادة لو كان شاهدا لا مجرد العلم الذي لا يقوم في الشهادة. 
 
الثاني: أجمعوا على أنه لا يحكم بعلمه في الحدود الخالصة لله كالزنى وشرب الخمر لأنها تدرأ بالشبهات والقضاء بالعلم يورث شبهة للاختلاف فيه. 
 
الثالث: اختلفوا في حكمه في حقوق الآدميين، فذهب المالكية والحنابلة وشريح والسبكي وإسحاق وأبو عبيد إلى عدم جواز أن يقضي القاضي بعلمه. 

-NABA-
ja
 ja
 
  

حكم قضاء القاضي بعلمه
حكم قضاء القاضي بعلمه
رأي المانعين: حيث ذهب بعض العلماء إلى منع قضاء القاضي بعلمه مطلقا لأنه يثير الشبهة في قضائه, وينسب هذا الرأي إلي الإمام مالك والإمام الشافعي, وهو قول مشهور للإمام أحمد, ورأي المتأخرين من الحنفية.

رأي المجيزين: يرى بعض الفقهاء أن القضاء بعلم  القاضي جائز مطلقا ثبت بدليل رسول الله صلى الله عليه وسلم - من رأى منكم منكرا فليغيره بيده, فإن لم يستطع فبلسانه, فإن لم يستطع فبقلبه, وذلك اضعف الإيمان. - وينسب هذا الرأي إلى الشافعية في المشهور عندهم, والإمام أحمد في رواية عنه, وابن حزم, والصاحبين من الحنفية. 

1151348
Empty
-اتفق الفقهاء :على أن الق
 -اتفق الفقهاء :على أن القاضي لا يقضي بخلاف علمه، إذا كان قامت البينة على ما يخالف علمه، فلا يجوز له القضاء بالبينة قطعا. ويجب عليه أن يتعذر عن النظر بالقضية، ليتم تحويلها إلى قاض آخر.
-اتفاق الفقهاء : ان القاضي يقضي بعلمه في التعديل والترجيح. إذا كان علم بحال الشهود عدالة أو ا
حكم قضاء القاضي بعلمه
حكم قضاء القاضي بعلمه
 

وقد اختلف الفقهاء في مدى جواز  قضاء القاضي بعلمه على ثلاثة  آراء على النحو الآتي:


الرأي الأول : لا يجوز أن يقضي القاضي بعلمه مطلقا، وذلك لأن البينة محصورة في الشهادة واليمين، والإقرار، وهو ما أخذت به أنظمة القضاء المعاصرة الشرعية والقوانين الوضعية، والعلة في ذلك أن قضاء القاضي بعلمه يفتح الباب أمام من لا يتورع من القضاة أن يحكم معتمدا في حكمه على نفسه بالواقعة.


الرأي الثاني: يجوز للقاضي أن يحكم  بعلمه إذا علم بالواقعة وهو في ولاية القضاء.


الرأي الثالث: يجوز له أن يحكم بعلمه في غير الحدود، إلا ما كان فيه حق العبد غالبا.2.


والراجح : هو جواز قضاء القاضي بعلمه إذا استعان ببعض القرائن القاطعة بحيث لا تكون من القرائن متعددة الاحتمالات. مع كون القاضي محايدا ومعروفا بنزاهته في عمله 

حكم قضاء القاضي بعلمه
حكم قضاء القاضي بعلمه
 

وقد اختلف الفقهاء في مدى جواز  قضاء القاضي بعلمه على ثلاثة  آراء على النحو الآتي:


الرأي الأول : لا يجوز أن يقضي القاضي بعلمه مطلقا، وذلك لأن البينة محصورة في الشهادة واليمين، والإقرار، وهو ما أخذت به أنظمة القضاء المعاصرة الشرعية والقوانين الوضعية، والعلة في ذلك أن قضاء القاضي بعلمه يفتح الباب أمام من لا يتورع من القضاة أن يحكم معتمدا في حكمه على نفسه بالواقعة.


الرأي الثاني: يجوز للقاضي أن يحكم  بعلمه إذا علم بالواقعة وهو في ولاية القضاء.


الرأي الثالث: يجوز له أن يحكم بعلمه في غير الحدود، إلا ما كان فيه حق العبد غالبا.2.


والراجح : هو جواز قضاء القاضي بعلمه إذا استعان ببعض القرائن القاطعة بحيث لا تكون من القرائن متعددة الاحتمالات. مع كون القاضي محايدا ومعروفا بنزاهته في عمله 



1)اتفق الفقهاء على أن القاضي لا يقضي بخلاف علمه، فإذا قامت البينة على ما يُخالف علمه، فلا يَجوز له القضاء بالبينة قطعًا.
1)اتفق الفقهاء على أن القاضي لا يقضي بخلاف علمه، فإذا قامت البينة على ما يُخالف علمه، فلا يَجوز له القضاء بالبينة قطعًا.
2)  اتفق الفقهاء على أن القاضي، يقضي بعلمه في التعديل والتجريح.

  1152672


وقد اختلف الفقهاء في مدى جواز قضاء القاضي بعلمه على ثلاثة آراء على النحو الآتي:الرأي الأول : لا يجوز أن يقضي القاضي بعلمه مطلقا، وذلك لأن البينة محصورة في الشهادة واليمين، والإقرار، وهو ما أخذت به أنظمة القضاء المعاصرة الشرعية والقوانين الوضعية، والعلة في ذلك أن قضاء القاضي بعلمه يفتح الباب أمام من لا يتورع من القضاة أن يحكم معتمدا في حكمه على نفسه بالواقعة.الرأي الثاني: يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه إذا علم بالواقعة وهو في ولاية القضاء.الرأي الثالث: يجوز له أن يحكم بعلمه في غير الحدود، إلا ما كان فيه حق العبد غالبا.2.والراجح : هو جواز قضاء القاضي بعلمه إذا استعان ببعض القرائن القاطعة بحيث لا تكون من القرائن متعددة الاحتمالات. مع كون القاضي محايدا ومعروفا بنزاهته في عمله.
وقد اختلف الفقهاء في مدى جواز  قضاء القاضي بعلمه على ثلاثة  آراء على النحو الآتي:الرأي الأول : لا يجوز أن يقضي القاضي بعلمه مطلقا، وذلك لأن البينة محصورة في الشهادة واليمين، والإقرار، وهو ما أخذت به أنظمة القضاء المعاصرة الشرعية والقوانين الوضعية، والعلة في ذلك أن قضاء القاضي بعلمه يفتح الباب أمام من لا يتورع من القضاة أن يحكم معتمدا في حكمه على نفسه بالواقعة.الرأي الثاني: يجوز للقاضي أن يحكم  بعلمه إذا علم بالواقعة وهو في ولاية القضاء.الرأي الثالث: يجوز له أن يحكم بعلمه في غير الحدود، إلا ما كان فيه حق العبد غالبا.2.والراجح : هو جواز قضاء القاضي بعلمه إذا استعان ببعض القرائن القاطعة بحيث لا تكون من القرائن متعددة الاحتمالات. مع كون القاضي محايدا ومعروفا بنزاهته في عمله.
هل يقضي القاضي بعلمه؟يجب على القاضي أن يحكم حسب الأمور الحسية الظاهرة، ولا يحكم بعلمه ولو كان متيقناً لئلا يُتهم.لكن لو تحاكم إليه خصمان يعلم علم اليقين أن الحق مع أحدهما، حوّل القضية إلى قاض آخر، وصار شاهداً.ولا يقضي القاضي بعلمه؛ لأن ذلك يفضي إلى تهمته، بل يقضي على نحو ما يسمع، ويجوز له أن يقضي بعلمه إذا لم يخف الظنون والتهمة، أو يكون الأمر قد تواتر عنده وتظافرت به الأخبار، بحيث اشترك في العلم به هو وغيره، أو بما علمه في مجلس الحكم.
هل يقضي القاضي بعلمه؟يجب على القاضي أن يحكم حسب الأمور الحسية الظاهرة، ولا يحكم بعلمه ولو كان متيقناً لئلا يُتهم.لكن لو تحاكم إليه خصمان يعلم علم اليقين أن الحق مع أحدهما، حوّل القضية إلى قاض آخر، وصار شاهداً.ولا يقضي القاضي بعلمه؛ لأن ذلك يفضي إلى تهمته، بل يقضي على نحو ما يسمع، ويجوز له أن يقضي بعلمه إذا لم يخف الظنون والتهمة، أو يكون الأمر قد تواتر عنده وتظافرت به الأخبار، بحيث اشترك في العلم به هو وغيره، أو بما علمه في مجلس الحكم.
حكم القضاء القاضي بعلمه....
حكم القضاء القاضي بعلمه....
1-اتفق الفقهاء :على أن القاضي لا يقضي بخلاف علمه، إذا كان قامت البينة على ما يخالف علمه، فلا يجوز له القضاء بالبينة قطعا. ويجب عليه أن يتعذر عن النظر بالقضية، ليتم تحويلها إلى قاض آخر.
-اتفاق الفقهاء : ان القاضي يقضي بعلمه في التعديل والترجيح. إذا كان علم بحال الشهود عدالة أو الفسادة، فيقبل شهادة العدل، ويرد شهادة المجروح او فسادا، غلا إذا بين المجرح شيئا جديدا لم يطلع عليه القاضي، فيقدم الجرح بالبينة.

2-اختلف الفقهاء في قضاء القاضي بعلمه في المدعى به، سواء قبل أو بعد تولية القضاء:
-رأي المانعين وينسب هذالرأي إلى الإمام مالك، والإمام الشافعي، وهو قول مشهور للإمام أحمد ورأي المتأخرين من الخنفية: حيث ذهب بعض العلماء إلى منع قضاء القاضي بعلمه مطلقا.وعملا بقاعدة سد الذرائع.
-رأي المجيزين، يرى بعض الفقهاء أن القضاء بعلم القاضي جائز مطلقا.
وقال تعالى في سورة النساء الأية 135، أن الله امر بإقامة العدل، ومن إقامة العدل ان يقضي القاضي بعلمه، وعدم ذلك يؤدي أن يترك الظالم على ظلمه، وهذا لا يجوز شرعا، عملا بنص الآية الكريمة.

حكم قضاء القاضي بعلمه
حكم قضاء القاضي بعلمه
 يوجد قولين في هذا رأي:

أولا: رأي المانعين، حيث ذهب بعض العلماء إلى منع قضاء القاضي بعلمه مطلقا.
(الإمام مالك، الإمام الشافعي، الإمام أحمد في قول مشهور ورأى المتأخرين من الحنيفة).

وينقسم هذا رأى إلى اثنين:

قول الأول :  
 - اتفق الفقهاء على أن القاضي لا يقضي بخلاف علمه، فإذا قامت البينة على ما يُخالف علمه، فلا يَجوز له القضاء بالبينة قطعًا، ويجب عليه أن يَعتذر عن النظر بالقضية، ليتمَّ تحويلها إلى قاض آخر؛ لينظر فيها عن طريق الانتداب والتفويض.

قول الثاني:
- اتفق الفقهاء على أن القاضي، يقضي بعلمه في التعديل والتجريح، فإذا علم حال الشهود عدالة أو فسادا، فيقبل شهادة العدل، ويرد شهادة المجروح، إلا إذا بين المجرح شيئا جديدا لم يطلع عليه القاضي، فيقدم الجرح بالبينة، وخالف في ذلك الحنابلة في رواية عندهم، خشية التحمة عليه.

و يرأى كلهم رأي المانعين لأن القضاء بعلم القاضي يجعل القاضي في موضع التهمة و يثير الشبهة في قضائه و غيرها. لذا، لا يجوز أن يقضى القاضي بعلمه عملا بقاعدة سد الذرائع.

ولكن، اختلاف الفقهاء في قضاء القاضي يقضي بعلمه في المدعى به.

دليله: { والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة} - النور:4-
 

ثانيا: رأى المجيزين، يرى بعض الفقهاء أن القضاء بعلم القاضي جائز مطلقا.
(الشافعي في المشهور، الإمام أحمد في رواية عنه، ابن حزم والصاحبين من الحنفية).

دليله: {يا أيها الذين آمنو كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم} - النساء:135-

الترجيح: القضاء تؤثر فيه التهمة و مع الفساد الزمان والقضاة فإنه يرجح منع القضاء بعلم القاضي في زماننا. ( قول ابن عابدين: "الفتوى على عدمه في زماننا لفساد القضاة").

والله أعلم بالصواب. 

NZBH
1152666
وقد اختلف الفقهاء في مدى جواز قضاء القاضي بعلمه على ثلاثة آراء على النحو الآتي:الرأي الأول : لا يجوز أن يقضي القاضي بعلمه مطلقا، وذلك لأن البينة محصورة في الشهادة واليمين، والإقرار، وهو ما أخذت به أنظمة القضاء المعاصرة الشرعية والقوانين الوضعية، والعلة في ذلك أن قضاء القاضي بعلمه يفتح الباب أمام من لا يتورع من القضاة أن يحكم معتمدا في حكمه على نفسه بالواقعة.الرأي الثاني: يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه إذا علم بالواقعة وهو في ولاية القضاء.الرأي الثالث: يجوز له أن يحكم بعلمه في غير الحدود، إلا ما كان فيه حق العبد غالبا.2.والراجح : هو جواز قضاء القاضي بعلمه إذا استعان ببعض القرائن القاطعة بحيث لا تكون من القرائن متعددة الاحتمالات. مع كون القاضي محايدا ومعروفا بنزاهته في عمله.
وقد اختلف الفقهاء في مدى جواز  قضاء القاضي بعلمه على ثلاثة  آراء على النحو الآتي:الرأي الأول : لا يجوز أن يقضي القاضي بعلمه مطلقا، وذلك لأن البينة محصورة في الشهادة واليمين، والإقرار، وهو ما أخذت به أنظمة القضاء المعاصرة الشرعية والقوانين الوضعية، والعلة في ذلك أن قضاء القاضي بعلمه يفتح الباب أمام من لا يتورع من القضاة أن يحكم معتمدا في حكمه على نفسه بالواقعة.الرأي الثاني: يجوز للقاضي أن يحكم  بعلمه إذا علم بالواقعة وهو في ولاية القضاء.الرأي الثالث: يجوز له أن يحكم بعلمه في غير الحدود، إلا ما كان فيه حق العبد غالبا.2.والراجح : هو جواز قضاء القاضي بعلمه إذا استعان ببعض القرائن القاطعة بحيث لا تكون من القرائن متعددة الاحتمالات. مع كون القاضي محايدا ومعروفا بنزاهته في عمله.
حكم قضاء القاضي بعلمه
حكم قضاء القاضي بعلمه
1) اتفق الفقهاء على أن القاضي لا يقضي بخلاف علمه، فإذا قامت البينة على ما يخالف علمه، فلا يجوز له القضاء بالبينة قطعا، ويجب عليه أن يعتذر عن النظر بالقضية، ليتم تحويلها إلى قاض آخر؛ لينظر فيها عن طريق الانتداب والتفويض.
2) اتفق الفقهاء على أن القاضي، يقضي بعلمه في التعديل والتجريح، فإذا علم حال الشهود عدالة أو فسادا، فيقبل شهادة العدل، ويرد شهادة المجروح، إلا إذا بين المجرح شيئا جديدا لم يطلع عليه القاضي، فيقدم الجرح بالبينة، وخالف في ذلك الحنابلة في رواية عندهم، خشية التحمة عليه.
3) ولكن، اختلاف الفقهاء في قضاء القاضي يقضي بعلمه في المدعى به.
* رأي المانعين - ذهب بعض العلماء إلى منع قضاء القاضي بعلمه مطلقًا، وينسب هذا الرأي إلى الإمام مالك والإمام الشافعي، وهو قول مشهور للإمام أحمد، ورأي المتأخرين من الحنفية، واستدلوا على رأيهم هذا بما يلي:
قال تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً ﴾ [النور: 4]

* رأي المجيزون - بعض الفقهاء أن القضاء بعلم القاضي جائز مطلقًا، ويُنسَب هذا الرأي إلى الشافعية في المشهور عندهم، والإمام أحمد في رواية عنه، وابن حزم، والصاحبَين من الحنفية. واستدلوا على ذلك، بما يلي:
قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ ﴾ [النساء: 135]

الترجيح القضاء تؤثر فيه التهمة ومع فساد الزمان والقضاة فإنه يرجع منع القضاء القاضي في زمانينا.

شفيقة 1152690
وقد اختلف الفقهاء في مدى جواز قضاء القاضي بعلمه على ثلاثة آراء
وقد اختلف الفقهاء في مدى جواز  قضاء القاضي بعلمه على ثلاثة  آراء

الرأي الأول : لا يجوز أن يقضي القاضي بعلمه مطلقا، وذلك لأن البينة محصورة في الشهادة واليمين، والإقرار، وهو ما أخذت به أنظمة القضاء المعاصرة الشرعية والقوانين الوضعية، والعلة في ذلك أن قضاء القاضي بعلمه يفتح الباب أمام من لا يتورع من القضاة أن يحكم معتمدا في حكمه على نفسه بالواقعة.

الرأي الثاني: يجوز للقاضي أن يحكم  بعلمه إذا علم بالواقعة وهو في ولاية القضاء.

الرأي الثالث: يجوز له أن يحكم بعلمه في غير الحدود، إلا ما كان فيه حق العبد غالبا.2.


والراجح : هو جواز قضاء القاضي بعلمه إذا استعان ببعض القرائن القاطعة بحيث لا تكون من القرائن متعددة الاحتمالات. مع كون القاضي محايدا ومعروفا بنزاهته في عمله. 

حكم ضاءالقضي بعلمه؟
حكم ضاءالقضي بعلمه؟
1. اتفاق الفقهاء على أن القاضي لا يقضي في الأمور بخلاف ما علمه. فيجب عليه أن يتعذر عن النظر بالقضية ليتم تحويلها إلى قاضي آخر.
2. اتفاق الفقهاء على أن القاضي يقضي بعلمه في التعديل والترجيح.
3.ولكن إختلاف الفقهاء في قضاء القاضي بعلمه في المدعى به.
- رأي المانعين(ذهب بعض العلملء إلى منع قضاء القاضي بعلمه مطلقا( الإمام مالك / الإمام الشافعي قول المشهور للإمام أحمد.(النور : 4،13)
- رأي المجيزين (بعض الفقهاء أت القضاء بعلم القاضي جازا مطلقا(رأي الشافعية المشهور عندهم، ابن حزم)(النساء :135)
-الترجيح القضاء ت}ثر فيه التهمة ومع فساد الزمان والقضاة فإنه يرجع منع القضاء القاضي في زمانينا.
1151403     
حكم قضاء القاضي بعلم
حكم قضاء القاضي بعلم

الحكم بعلم القاضي الكلام فيه من أوجه:
1 : المراد بعلم القاضي ظنه المؤكد الذي يجيز له الشهادة لو كان شاهدا لا مجرد العلم الذي لا يقوم في الشهادة
2 : أجمعوا على أنه لا يحكم بعلمه في الحدود الخالصة لله كالزنى وشرب الخمر لأنها تدرأ بالشبهات والقضاء بالعلم يورث شبهة للاختلاف فيه.
3 : اختلفوا في حكمه في حقوق الآدميين، فذهب المالكية والحنابلة وشريح والسبكي وإسحاق وأبو عبيد إلى عدم جواز أن يقضي القاضي بعلمه.

ومما استدلوا به
والمعتمد عند الحنفية عدم حكم القاضي بعلمه لظهور فساد الزمان.وما ذهب إليه الحنفية هو ما يمكن القول به في الجملة في زماننا هذا لتغير الزمان وقلة الورع.
الإثبات بعلم القاضي
  الإثبات بعلم القاضي

1 - اتفق الفقهاء على أن القاضي لا يقضي بخلاف علمه، فإذا قامت البينة على ما يُخالف علمه، فلا يَجوز له القضاء بالبينة قطعًا، ويجب عليه أن يَعتذر عن النظر بالقضية، ليتم تحويلها الى قاض آخر
 
2 - اتفق الفقهاء على أن القاضي، يقضي بعلمه في التعديل والتجريح، فإذا علم حال الشهود عدالة أو فسادًا، فيقبل شهادة العدل، ويرد شهادة المجروح، إلا إذا بين المجرح شيئًا جديدًا لم يطلع عليه القاضي، فيقدم الجرح بالبينة، وخالف في ذلك الحنابلة في رواية عندهم، خشية التهمة عليه.
 
3 - اختلف الفقهاء في قضاء القاضي بعلمه في المدعى به، سواء علمه قبل تولية القضاء، أو بعده، قبل الشروع في المحاكمة، أو بعد الشروع وفي جميع القضايا الشخصية أو المدنية أو الجزائية.


الرأي الأول : لا يجوز أن يقضي القاضي بعلمه مطلقا، وذلك لأن البينة محصورة في الشهادة واليمين، والإقرار، وهو ما أخذت به أنظمة القضاء المعاصرة الشرعية والقوانين الوضعية، والعلة في ذلك أن قضاء القاضي بعلمه يفتح الباب أمام من لا يتورع من القضاة أن يحكم معتمدا في حكمه على نفسه بالواقعة.


الرأي الثاني: يجوز للقاضي أن يحكم  بعلمه إذا علم بالواقعة وهو في ولاية القضاء.


الرأي الثالث: يجوز له أن يحكم بعلمه في غير الحدود، إلا ما كان فيه حق العبد غالبا.

1152641








Empty
حكم قضاء القاضي بعلمه
حكم قضاء القاضي بعلمه
 

 وقد اختلف الفقهاء في مدى جواز  قضاء القاضي بعلمه على ثلاثة  آراء على النحو الآتي:


الرأي الأول : لا يجوز أن يقضي القاضي بعلمه مطلقا، وذلك لأن البينة محصورة في الشهادة واليمين، والإقرار، وهو ما أخذت به أنظمة القضاء المعاصرة الشرعية والقوانين الوضعية، والعلة في ذلك أن قضاء القاضي بعلمه يفتح الباب أمام من لا يتورع من القضاة أن يحكم معتمدا في حكمه على نفسه بالواقعة.


الرأي الثاني: يجوز للقاضي أن يحكم  بعلمه إذا علم بالواقعة وهو في ولاية القضاء.


الرأي الثالث: يجوز له أن يحكم بعلمه في غير الحدود، إلا ما كان فيه حق العبد غالبا.2.


والراجح : هو جواز قضاء القاضي بعلمه إذا استعان ببعض القرائن القاطعة بحيث لا تكون من القرائن متعددة الاحتمالات. مع كون القاضي محايدا ومعروفا بنزاهته في عمله. 

حكم القاضي بعلم
حكم القاضي بعلم
1 - اتفق الفقهاء على أن القاضي لا يقضي بخلاف علمه، فإذا قامت البينة على ما يُخالف علمه، فلا يَجوز له القضاء بالبينة قطعًا، ويجب عليه أن يَعتذر عن النظر بالقضية، ليتمَّ تحويلها إلى قاض آخر؛ لينظر فيها عن طريق الانتداب والتفويض.
 
2 - اتفق الفقهاء على أن القاضي، يقضي بعلمه في التعديل والتجريح، فإذا علم حال الشهود عدالة أو فسادًا، فيقبل شهادة العدل، ويرد شهادة المجروح، إلا إذا بين المجرح شيئًا جديدًا لم يطلع عليه القاضي، فيقدم الجرح بالبينة، وخالف في ذلك الحنابلة في رواية عندهم، خشية التهمة عليه.
 
3 - يقضي القاضي بعلمه، فيما يحدث في مجلس القضاء أثناء النظر في الدعوى، وله حق تأديب من يسيء إلى هيبة القضاء، أثناء المحاكمة، وللقاضي سلطة تقديرية محددة في ذلك.
 
4 - يقضي القاضي بعلمه في حق الله تعالى حسبةً، كأن يسمع القاضي الطلاق البائن من الزوج، فالقاضي يحرِّك الدعوى ضد المُطلَق بناء على علمه؛ لأنَّ الطلاق مِن القضايا التي تمسُّ النظام الشرعي العام.
 
5 - يقضي القاضي بعلمه عند وزن البينات والتَّرجيح بينها، وهذه السلطة التقديرية مقيدة؛ لأن القاضي يجب عليه أن يعلل ويبين السبب في محضر جلسات المحاكمة، وهذا من أجل دفع التهمة عن القاضي، وتحقيقًا للعدالة والنَّزاهة في القضاء.
 
6 - اختلف الفقهاء في قضاء القاضي بعلمه في المدعى به، سواء علمه قبل تولية القضاء، أو بعده، قبل الشروع في المحاكمة، أو بعد الشروع وفي جميع القضايا الشخصية أو المدنية أو الجزائية


*حكم قضاء القاضي بعلمه
*حكم قضاء القاضي بعلمه

وقد اختلف الفقهاء في مدى جواز  قضاء القاضي بعلمه على ثلاثة  آراء على النحو الآتي:


الرأي الأول : لا يجوز أن يقضي القاضي بعلمه مطلقا، وذلك لأن البينة محصورة في الشهادة واليمين، والإقرار، وهو ما أخذت به أنظمة القضاء المعاصرة الشرعية والقوانين الوضعية، والعلة في ذلك أن قضاء القاضي بعلمه يفتح الباب أمام من لا يتورع من القضاة أن يحكم معتمدا في حكمه على نفسه بالواقعة.


الرأي الثاني: يجوز للقاضي أن يحكم  بعلمه إذا علم بالواقعة وهو في ولاية القضاء.


الرأي الثالث: يجوز له أن يحكم بعلمه في غير الحدود، إلا ما كان فيه حق العبد غالبا.2.


والراجح : هو جواز قضاء القاضي بعلمه إذا استعان ببعض القرائن القاطعة بحيث لا تكون من القرائن متعددة الاحتمالات. مع كون القاضي محايدا ومعروفا بنزاهته في عمله.
wat_ben

حكم قضاء القاضي بعلمه
حكم قضاء القاضي بعلمه

 وقد اختلف الفقهاء في مدى جواز  قضاء القاضي بعلمه على ثلاثة  آراء على النحو الآتي:


الرأي الأول : لا يجوز أن يقضي القاضي بعلمه مطلقا، وذلك لأن البينة محصورة في الشهادة واليمين، والإقرار، وهو ما أخذت به أنظمة القضاء المعاصرة الشرعية والقوانين الوضعية، والعلة في ذلك أن قضاء القاضي بعلمه يفتح الباب أمام من لا يتورع من القضاة أن يحكم معتمدا في حكمه على نفسه بالواقعة.


الرأي الثاني: يجوز للقاضي أن يحكم  بعلمه إذا علم بالواقعة وهو في ولاية القضاء.


الرأي الثالث: يجوز له أن يحكم بعلمه في غير الحدود، إلا ما كان فيه حق العبد غالبا.2.


والراجح : هو جواز قضاء القاضي بعلمه إذا استعان ببعض القرائن القاطعة بحيث لا تكون من القرائن متعددة الاحتمالات. مع كون القاضي محايدا ومعروفا بنزاهته في عمله.

-NF-
حكم قضاء القاضي بعلمه:
حكم قضاء القاضي بعلمه:
أولا، هل يحكم القاضي بناء على علمه السابق، دون بينة أو إقرار، ويعد علمه السابق طريقا من طرق الإثبات، أم لا؟

·        جوابه: اتفق الفقهاء على أن القاضي لا يقضي بخلاف علمه، اذا قامت البينة الي يخالف بعلم القاضي، لا يجوز القضاء بالبينة قطعا. ويتفق الفقهاء على أن القاضي يقضي بعلمه في التعديل والتجريح، اذا علم حال الشهود عدالة أو فسادا، فيقبل شهادة العدل، ولم يقبل شهادة المرجوح إلا بين المجرح شيئا الذي لم يطلع عليه القاضي.

ولكن يوجد خلاف بين الفقهاء في الإثبات بعلم القاضي إلى قولين:

1.     ذهب الإمام مالك و الشافعي، وقول مشهور للإمام أحمد ورأي التأخرين من الحنفية الذي يمنع قضاء القاضي بعلمه مطلقا.

2.     يرى بعض الفقهاء أن القضاء بعلم القاضي جائز مطلقا. وهذا قول من الشافعية والإمام أحمد، و ابن حزم، والصاحبين من الحنفية.

والترجيح هو، أن القضاء بعلم القاضي هو المنع لأن يؤدي إلى التهمة والفساد.

نضيرة 1152653

حكم قضاء القاضي بعلمه
حكم قضاء القاضي بعلمه
اتفق الفقهاء على أن القاضي لا يقتضي بخلاف علمه، فإذا قامت البينة على ما يخالف علمه، فلا يجوز له القضاء بالبينة قطعا. ويجب عليه أن يعتذر عن النظر بالقضيه، ليتم تحويلها إلى قاض آخر.

والرأي الراجح: القضاء يؤثر فيه التهمة، ومع فساد الزمان والقضاة فإنه يرجح منع القضاء بعلم القاضي في زمننا.
يجب على القاضي أن يح
 يجب على القاضي أن يحكم حسب الأمور الحسية الظاهرة ، ولا يحكم بعلمه ولو كان متيقنا لئلا يتهم. لكن لو تحاكم إليه خصمان يعلم علم اليقين أن الحق مع أحدهما، حول القضية إلى قاض آخر، وصار شاهدا. ولا يقضي القاضي بعلمه، لأن ذلك يقضي إلى تهمته، بل يقضي على نحو ما يسمع كما الرأي إلى الإمام مالك والإمام الشافعي، وهو قول مشهور للإمام أحمد، ورأي المتأخرين من الحنفية.
كما قال الله تعالى: (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ)(النور:٤) لم يرد في هذا الاية ذكر لقضاء القاضي بعلمه
رأي المجيزين يعني يرئ بعض الفقهاء أن القضاء بعلم القاضي جائز مطلقا. هذا رأي الشافعي في المشهور عندهم والإمام أحمد في رواية عنه وابن حزم والصاحبين من الحنفية.
رأي المجيزين يعني يرئ بعض الفقهاء أن القضاء بعلم القاضي جائز مطلقا. هذا رأي الشافعي في المشهور عندهم والإمام أحمد في رواية عنه وابن حزم والصاحبين من الحنفية.


1) يجوز القضاء حكم ب العلمه لكن لا بد ان يستمع حجة من المدعى. اذا تعارض من العلم القاضى، سقط حجة المدعى.
1) يجوز القضاء حكم ب العلمه لكن لا بد ان يستمع حجة من المدعى. اذا تعارض من العلم القاضى، سقط حجة المدعى. 
2) في العصر يومنا هذا، لا يجوز القاضى يحكم بعلمه لا بد عليه يحكم بحجة المدعى. لان يفتح ل القضاء السوء.

ذوالحلم 😎

حكم قضاء القاضي بعلمه
حكم قضاء القاضي بعلمه
اختلفوا العلماء في هذه المسألة: 

١. رأي الأول من رأي الإمام مالك، و الإمام الشافعي، وهو قول المشهور للإمام أحمد قالوا منع قضاء القاضي بعلمه مطلقا.

الدليل من القرأن من سورة النور:٤, (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً ...) إلى اخر الأية.

٢. رأي الثاني من الشافعيه في المشهور ، و الإمام أحمد، و ابن حزم، و الصاحبين من الحنفية قالوا  أن القضاء بعلم القاضي جائز مطلقا.

الدليل من حديث النبي (من رأى منكم منكرا فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه ، وذلك أضعف الإيمان) (رواه مسلم)

٣. الترجيح هو منع القضاء بعلم القاضي في زماننا.
رأي المانعين حيث ذهب
 رأي المانعين حيث ذهب بعض العلماء إلى منع قضاء القاضي بعلمه مطلقا ومنهم في هذا الرأي هو الإمام مالك والإمام الشافعي وهو قول مشهور للإمام أحمد ورأي المتأخرين من الحنفي
اختلاف الفقهاء في قضاء القاضي بعلمه في المدعى به.
اختلاف الفقهاء في قضاء القاضي بعلمه في المدعى به.  
]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2018-05-24 17:01:37 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/hadialmaghribi/wvuxkon502es/wish/263421652</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/hadialmaghribi/wvuxkon502es/wish/263424671</link>
         <description><![CDATA[<div><strong><mark>حكم قضاء القاضي بعلمه <br></mark></strong><strong>1)</strong> <strong>اتفق الفقهاء </strong>على أن القاضي لا يقضي بخلاف علمه، فإذا <strong>قامت البينة</strong> على ما يخالف علمه، <strong>فلا يجوز</strong> له القضاء بالبينة قطعا. و<strong>يجب</strong> عليه أن يعتذر عن النظر بالقضية، ليتم تحويلها إلى قاض آخر. <br><br><strong>2) واتفق الفقهاء </strong>على أن القاضي يقضي بعلمه في<strong> التعديل والتجريح، </strong>فإذا علم حال الشهود<strong> عدالة أو فسادا، فيقبل شهادة العدل، ويرد شهادة المجروح، </strong>إلا&nbsp; إذا بين المجرح شيئا جديدا لم يطلع عليه القاضي، فيقدم الجرح بالبينة.<br><br><strong>3) اختلاف الفقهاء </strong>في قضاء القاضي بعلمه في <strong>المدعى به، </strong>سواء علمه<strong> قبل تولية القضاء، أ</strong>و<strong> بعده، قبل الشروع في المحاكمة، أو بعد الشروع، وفي جميع القضايا.<br></strong>-<strong>رأي المانعين</strong>( الإمام مالك والإمام الشافعي، وهو قول مشهور للإمام أحمد، ورأي المتأخرين من الحنفية) =<strong> منع قضاء القاضي بعلمه مطلقا.</strong><br>-<strong>رأي المحزين ( </strong>الشافعية في المشهور عندهم، والإمام أحمد في رواية عنه، وابن حزم، والصاحبين من الحنفية) = <strong>أن القضاء بعلم القاضي جائز مطلقا.<br><br>1152680<br>^_^</strong></div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2018-05-24 17:11:11 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/hadialmaghribi/wvuxkon502es/wish/263424671</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/hadialmaghribi/wvuxkon502es/wish/263518797</link>
         <description><![CDATA[<div>حكم قضاء القاضي بعلمه<br><br></div><div>1)&nbsp; &nbsp; اتفاق الفقهاء على أن القاضي لا يقضي بخلاف علمه, فإذا قامت البينة على ما يخالف علمه, فلا يجوز له القضاء بالبينة قطعاز ويجب عليه أن يعتذر عن النظر بالقضية, ليتم تحويلها إلى قاض آخر<br><br></div><div>2)&nbsp; &nbsp; واتفق الفقهاء على أن القاضي يقضي بعلمه في التعديل والترجيح, فإذا علم حال الشهود عدالة أو فسادا, فيقبل شهادة العدل, ويرد شهادة المجروح إلا إذا بين المجرح شئا جديدا لم يطلع عليه القاضي, فيقدم الجرح بالبينة<br><br></div><div>3)&nbsp; &nbsp; ثم اختلاف الفقهاء في قضاء القاضي بعلمه في المدعى به, سواء علمه قبل توليه القضاء, أو بعده, قبل الشروع في المحاكمة, أو بعد الشروع, وفي جميع القضايا. وهناك رأيين</div><div>·&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;رأي المانعين, حيث ذهب بعض العلماء إلى منع قضاء القاضي بعلمه مطلقا, وينسب هذا الرأي إلى الإمام مالك والإمام الشافعي, وهو قول مشهور للإمام أحمد, ورأي المتأخرين من الحنفية<br><br></div><div>رأي المجيزين, يرى بعض الفقهاء أن القضاء بعلم القاضي جائز مطلقا, وينسب هذا الرأي إلى الشافعية في المشهور عندهم, والإمام احمد في روايته عنه, وابن حزم, والصاحبين من الحنفية&nbsp;</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2018-05-25 01:55:56 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/hadialmaghribi/wvuxkon502es/wish/263518797</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/hadialmaghribi/wvuxkon502es/wish/263519125</link>
         <description><![CDATA[<div>حكم قضاء القاضي بعلمه<br><br></div><div>1)&nbsp; &nbsp; اتفاق الفقهاء على أن القاضي لا يقضي بخلاف علمه, فإذا قامت البينة على ما يخالف علمه, فلا يجوز له القضاء بالبينة قطعاز ويجب عليه أن يعتذر عن النظر بالقضية, ليتم تحويلها إلى قاض آخر<br><br></div><div>2)&nbsp; &nbsp; واتفق الفقهاء على أن القاضي يقضي بعلمه في التعديل والترجيح, فإذا علم حال الشهود عدالة أو فسادا, فيقبل شهادة العدل, ويرد شهادة المجروح إلا إذا بين المجرح شئا جديدا لم يطلع عليه القاضي, فيقدم الجرح بالبينة<br><br></div><div>3)&nbsp; &nbsp; ثم اختلاف الفقهاء في قضاء القاضي بعلمه في المدعى به, سواء علمه قبل توليه القضاء, أو بعده, قبل الشروع في المحاكمة, أو بعد الشروع, وفي جميع القضايا. وهناك رأيين<br><br></div><div>·&nbsp; &nbsp; &nbsp;- رأي المانعين, حيث ذهب بعض العلماء إلى منع قضاء القاضي بعلمه مطلقا, وينسب هذا الرأي إلى الإمام مالك والإمام الشافعي, وهو قول مشهور للإمام أحمد, ورأي المتأخرين من الحنفية<br><br></div><div>      - رأي المجيزين, يرى بعض الفقهاء أن القضاء بعلم القاضي جائز مطلقا, وينسب هذا الرأي إلى الشافعية في المشهور عندهم, والإمام احمد في روايته عنه, وابن حزم, والصاحبين من الحنفية&nbsp;</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2018-05-25 01:58:22 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/hadialmaghribi/wvuxkon502es/wish/263519125</guid>
      </item>
      <item>
         <title>هل يحكم القاضي بعلمه وليس بالبينة وبالإقرار؟</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/hadialmaghribi/wvuxkon502es/wish/263541052</link>
         <description><![CDATA[<div><br></div><div>اختلف العلماء بهذه المسألة، بعض منهم <strong>يقابلونها</strong> وبعض منهم <strong>يرفضونها</strong>.<br><br></div><div><strong>اتفق</strong> الفقهاء على أن القاضي يقضي بما علمه <strong>ولا يجوز بالبينة</strong>  على ذلك.<br><br></div><div>و<strong>اتفق</strong> الفقهاء على أن القاضي يقضي بما علمه <strong>في التعديل والتجريح</strong> ويقدمه العدل على الجرح.<br><br></div><div> <br><br></div><div>و<strong>اختلف</strong> العلماء في قضاء القاضي بعلمه:<br><br></div><div><strong>رأي المانعين</strong>: ذهب بعض الفقهاء (الإمام مالك والإمام الشافعي والمتأخرين من الحنفية) إلى <strong>منع يقضي بعلمه</strong> مطلقا <strong>إلا بالبينة</strong>.<br><br></div><div><strong>رأي المجيزين</strong>: ذهب بعض العلماء (الإمام أحمد وابن حزم) إلى <strong>جاز القاضي يقضي بعلمه</strong> جائز مطلقا لإقامة العدل وترك الظلم.<br><br></div><div> <br><br></div><div>الترجيح: <br><br></div><div><strong>منع </strong>القضاء بعلم القاضي <strong>في زماننا</strong> الآن لفساد الزمان والقضاة.<br><br><strong>1151389</strong></div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2018-05-25 05:07:24 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/hadialmaghribi/wvuxkon502es/wish/263541052</guid>
      </item>
      <item>
         <title>يحكم  القاضي بعلمه</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/hadialmaghribi/wvuxkon502es/wish/263559666</link>
         <description><![CDATA[<div>يجب للقاضي ان يقضى بعلمه لأن قد اهتمم الاسلام بالعدالة والأمانة في كل الأفعال والأقوال. لا يمكن يحصل الأمانة في قضائه لو يحكم بخالف علمه. اذا نحن نقول لو القاضي يقضي بعلمه، فيمكن ان يفتح الباب لقضاة السوء الى انزال الأحكام الجائرة بأعدائهم وخصومهم. رأينا أن هذا الحجة خطاء لأن من شروط اولا قبل يعمل بعمل القاضي هو الاسلامالعدالة والاجتهاد. اذن لا يمكن القاضي يحكم بظلم.    <br>Muhammad Azri Zainuddin 1151363</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2018-05-25 07:22:36 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/hadialmaghribi/wvuxkon502es/wish/263559666</guid>
      </item>
      <item>
         <title>اختلف الفقهاء فيه:</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/hadialmaghribi/wvuxkon502es/wish/263560817</link>
         <description><![CDATA[<div>رآي المانعين الى الإمام مالك والشافعي وهو قول مشهور لإمام أحمد ورأي المتأخرين من الحنفية حيث ذهب بعض العلماء إلى منع قضاء القاضي بعلمه مطلقا<br><br>ورأي المجيزين يرى بعض الفقهاء أن القضاء بعلم القاضي جائز مطلقا. هدا من رأي الشافعية في المشهور عندهم ، والامام احمد في رواية عنه وابن حزم والصاحبين من الحنفية<br><br>الترجيح هنا، والقضاء تؤثر فيه التهمة ومع فساد الزمان والقضاة فإنه يرجح منع القضاء بعلم القاضي في زماننا<br><br>1151374</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2018-05-25 07:28:19 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/hadialmaghribi/wvuxkon502es/wish/263560817</guid>
      </item>
      <item>
         <title>الإثنات بعلم القاضي</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/hadialmaghribi/wvuxkon502es/wish/263665712</link>
         <description><![CDATA[<div>- آراء الفقهاء في الإثبات بعلم القاضي<br>1) رأي المانعين&nbsp;<br>- حيث ذهب بعض العلماء إلى منع قضاء القاضي بعلم مطلقا<br>-الإمام مالك و الإمام الشافعي و قول مشهور للإمام أحمد و رأي المتأخرين&nbsp;<br>-لأن القضاء بعلم القاضي يجعل القاضي في موضوع التهمه ويفتح الباب لقضاة السوء<br>- يستخدم القاعدة سد الذرائع.<br><br>2) رأي المجيزين<br>- رأي في البعض العلماء جائز مطلقا<br>- ينسب هذا الرأي إلى الشافعي في مشهور عبدهم، و الإمام أحمد في الرواية عنه، و ابن حزم و الصاحبين من الحنفية.&nbsp;<br><br>راج نرو نزيهة بنت راج عبد الروحاليم<br>1151466</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2018-05-25 15:12:41 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/hadialmaghribi/wvuxkon502es/wish/263665712</guid>
      </item>
      <item>
         <title>حكم قضاء بعلم القاضي</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/hadialmaghribi/wvuxkon502es/wish/263682399</link>
         <description><![CDATA[<div><br>علم القاضي بمعنى بحقيقة الحادثة واسبابها أو سمع ألفاظ الطلاق في مكان وقوعه أو رأى الجريمة عند وقوعها, ثم رفعت الدعوى لدى القاضي للنظر فيها.</div><div><br></div><div>اتفق الفقهاء- القاضي لا يقضي بخلاف علمه ولا يجوز له القضاء بالبينة قطعا.<br><br></div><div>اتفق الفقهاء- القاضي يقضي بعلمه في التعديل والتجريح.<br><br></div><div>اختلف الفقهاء:<br><br></div><div>رأي الإمام مالك والإمام الشافعي- منع قضاء القاضي بعلمه مطلقا لأن سيجعل القاضي في موضع التهمة ويثير الشبهة في قضائه. <br><br></div><div>رأى إمام أحمد وإمام الشافعية في المشهور- القضاء  بعلم القاضي جائز مطلقا لأن هذا إقامة العدل وبعدم ذلك يؤدي أن يترك الظالم على ظلمه.<br><br></div><div> شفيقة بنت محمد روشدي<br>11<br><br></div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2018-05-25 16:28:02 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/hadialmaghribi/wvuxkon502es/wish/263682399</guid>
      </item>
      <item>
         <title>حكم قضاء القاضي بعلمه</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/hadialmaghribi/wvuxkon502es/wish/263756996</link>
         <description><![CDATA[<div> اختلف الفقهاء في قضاء القاضي بعلمه في مدعى به، سواء علمه قبل تولية القضاء، أو بعده، قبل الشروع في المحاكمة، أو بعد الشروع، وفي جميع القضا<br><br> رأي اما نعين؛ حيث ذهب بعض العلماء إلى منع قضاء القاضي بعلمه مطلًقا وينسب هذا الرأي إلى اإلمام مالك واإلمام الشافعي، وهو قول مشهور لإلمام أحمد، ورأي امتأخرين من حنفية <br><br> القضاء بعلم القاضي َعلى القاضي في موضع التهمة، ويثير الشبهة في قضائه، ويفتح الباب لقضاة السوء إلى إنزال األحكام الجا ئرة باعدائهم وخصومهم، ولكي ال يتخذ قضاة السوء ذلك مطية للظلم؛ لذا ال َيوز أن يقضي القاضي بعلمه؛ ألنه يؤدي إى  مآل حمظور وهو الظلم، عملً  بقاعدة سد الذارئع. <br><br> َّترجيح: <br> والقضاء تؤثر فيه التهمة، ومع فساد الزمان والقضاة فإنه يرجح منع القضاء بعلم القاضي يف زماننا، <br>  هذا يقول ابن عابدين:  والفتوى على عدمه في   زماننا لفساد القضاة.” <br><br>1151369</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2018-05-26 03:38:30 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/hadialmaghribi/wvuxkon502es/wish/263756996</guid>
      </item>
      <item>
         <title>حكم القضاء القاضي بعلمه</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/hadialmaghribi/wvuxkon502es/wish/263766333</link>
         <description><![CDATA[<div>-اتفق العلماء القاضي لا يقضي بخلاف علمه.فإذا قامت البينة على ما يخالف علمه، فلا يجوز القضاء بالبينة قطعا<br><br>- اتفق العلماء على أن القاضي يقضي بعلمه في التعديل والتجريح.<br>&nbsp;<br>يوجد اختلاف الفقهاء في القضاء بعلمه هو<br><strong>الرأي المانعين ( الإمام مالك والإمام الشافعي</strong> وهو القول مشهور للإمام أحمد ورأي المتأخرين من الحنفية: <strong>منع قضاء القاضي بعلمه مطلقا </strong>لأنه يؤدي إلى مآل محظور وهو ظلم، عملا بقاعدة سد الذرائع.<br><br><strong>الرأي المجيزين (الشفعية، والإمام أحمد في&nbsp; رواية عنه: ابن حزم والصاحبين من الحنفية </strong>) : أن القضاء بعلم القاضي جائز مطلقا<br><br>-1152685-</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2018-05-26 07:48:18 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/hadialmaghribi/wvuxkon502es/wish/263766333</guid>
      </item>
      <item>
         <title>حكم قضاء القاضي بعلمه </title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/hadialmaghribi/wvuxkon502es/wish/263767377</link>
         <description><![CDATA[<div><br></div><div>اختلف الفقهاء في قضاء القاضي بعلمه في المدعى به:&nbsp;<br><br></div><div>(1)<strong>رأي المانعين؛ حيث ذهب بعض العلماء إلى منع قضاء القاضي بعلمه مطلقا</strong>&nbsp;<br><br></div><div>وينسب هذا الرأي إلى الإمام مالك والإمام الشافعي، وهو قول مشهور للإمام أحمد، ورأي المتأخرين من الحنفية. القضاء بعلم القاضي يجعل القاضي في موضع التهمة، ويثير الشبهة في قضائه، ويفتح الباب لقضاة السوء إلى إنزال الأحكام الجائرة بأعدائهم وخصومهم، ولكي لا يتخذ قضاة السوء ذلك مطية للظلم؛ لذا لا يجوز أن يقضي القاضي بعلمه؛ لأنه يؤدي إلى مآل محظور وهو الظلم، عملا بقاعدة سد الذرائع.&nbsp;<br><br></div><div>قال الله تعالى:&nbsp;<br><br></div><div>&nbsp;وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (سورة النور: 4)&nbsp;<br><br></div><div>هذه الآية تؤدي إلى لم يقوم القضاء بعلم القاضي مطلقا.&nbsp;<br><br></div><div>(2)<strong>رأي المجيزين؛ يرى بعض الفقهاء أن القضاء بعلم القاضي جائز مطلقا</strong>&nbsp;<br><br></div><div>وينسب هذا الرأي الشافعية في المشهور عندهم، والإمام أحمد في رواية عنه، وابن حزم، والصاحبين من الحنفية:&nbsp;<br><br></div><div>قال الله تعالى :&nbsp;<br><br></div><div>يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ (سورة النساء: 135)&nbsp;<br><br></div><div>أن الله سبحانه وتعالى أمر بإقامة العدل، ومن إقامة العدل أن يقضي القاضي بعلمه، وعدم ذلك يؤدي أن يترك الظالم على ظلمه، وهذا لا يجوز شرعا، عملا بنص الآية الكريمة.&nbsp;<br><br></div><div>&nbsp;<br><br></div><div>سيتي نور هدايه يوسف (1151385)&nbsp;<br><br></div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2018-05-26 08:06:13 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/hadialmaghribi/wvuxkon502es/wish/263767377</guid>
      </item>
      <item>
         <title>حكم القضاء القاضي بعلمه</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/hadialmaghribi/wvuxkon502es/wish/263771817</link>
         <description><![CDATA[<div>1) اتفق العلماء القاضي لا يقضي بخلاف علمه.فإذا قامت البينة على ما يخالف علمه، فلا يجوز القضاء بالبينة قطعا. ويجب عليه أن يعتذر عن النظر بالقضية، ليتم تحويلها إلى قاض آخر.<br><br>2) اتفق العلماء على أن القاضي يقضي بعلمه في التعديل والتجريح.<br><br></div><div>يوجد اختلاف الفقهاء في القضاء بعلمه هو<br>- ا<strong>لرأي المانعين (</strong> الإمام مالك والإمام الشافعي<strong> </strong>وهو القول مشهور للإمام أحمد ورأي المتأخرين من الحنفية : <strong>منع قضاء القاضي بعلمه </strong>مطلقا لأنه يؤدي إلى مآل محظور وهو ظلم، عملا بقاعدة سد الذرائع.<br>&nbsp;<br>&nbsp;-<strong>الرأي المجيزين </strong>(الشفعية، والإمام أحمد في&nbsp; رواية عنه: ابن حزم والصاحبين من الحنفية<strong> </strong>) : أن القضاء بعلم القاضي <strong>جائز مطلقا<br><br></strong><br></div><div>&nbsp;-1152667-</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2018-05-26 09:23:26 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/hadialmaghribi/wvuxkon502es/wish/263771817</guid>
      </item>
      <item>
         <title>حكم قضاء القاضي بعلمه</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/hadialmaghribi/wvuxkon502es/wish/263783499</link>
         <description><![CDATA[<div>اختلف الفقهاء في قضاء القاضي بعلمه في المدعى به:&nbsp;<br><br></div><div>(1)<strong>رأي المانعين؛ حيث ذهب بعض العلماء إلى منع قضاء القاضي بعلمه مطلقا</strong>&nbsp;<br><br></div><div>وينسب هذا الرأي إلى الإمام مالك والإمام الشافعي، وهو قول مشهور للإمام أحمد، ورأي المتأخرين من الحنفية. القضاء بعلم القاضي يجعل القاضي في موضع التهمة، ويثير الشبهة في قضائه، ويفتح الباب لقضاة السوء إلى إنزال الأحكام الجائرة بأعدائهم وخصومهم، ولكي لا يتخذ قضاة السوء ذلك مطية للظلم؛ لذا لا يجوز أن يقضي القاضي بعلمه؛ لأنه يؤدي إلى مآل محظور وهو الظلم، عملا بقاعدة سد الذرائع.&nbsp;<br><br></div><div>قال الله تعالى:&nbsp;<br><br></div><div>&nbsp;وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (سورة النور: 4)&nbsp;<br><br></div><div>(2)<strong>رأي المجيزين؛ يرى بعض الفقهاء أن القضاء بعلم القاضي جائز مطلقا</strong>&nbsp;<br><br></div><div>وينسب هذا الرأي الشافعية في المشهور عندهم، والإمام أحمد في رواية عنه، وابن حزم، والصاحبين من الحنفية:&nbsp;<br><br></div><div>قال الله تعالى :&nbsp;<br><br></div><div>يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ (سورة النساء: 135)&nbsp;<br><br></div><div>أن الله سبحانه وتعالى أمر بإقامة العدل، ومن إقامة العدل أن يقضي القاضي بعلمه، وعدم ذلك يؤدي أن يترك الظالم على ظلمه، وهذا لا يجوز شرعا، عملا بنص الآية الكريمة.&nbsp;<br><br>1151462<br><br></div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2018-05-26 13:06:58 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/hadialmaghribi/wvuxkon502es/wish/263783499</guid>
      </item>
      <item>
         <title>حكم قضاء القاضي بعلم</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/hadialmaghribi/wvuxkon502es/wish/263784204</link>
         <description><![CDATA[<div>يختلف اراء العلماء على حكمه<br>- <strong>من رأي المانعين</strong>: <br>ذهب بعض العلماء الي منع قضاء القاضي بعلمه هذا رأي إمام مالك ولإمام الشافعي وأحمد ورأي متأخرين من الحنفي. من دليل في سورة النور: 4 و 13. لان قد جعل الى تهمة.<br>- <strong>من رأي المجيزين</strong>:<br>يري بعض فقهاء من مشهور من شافعية، امام احمد، ابن حزم والصحبين الحنفية يرى عن جائز مطلقا. من دليل في سورة النساء: 135. قد القاضي اقامة العدل ويقتضى بعلمه بالعدل.<br>-<strong> الراجيح<br>يمنع قضاء القاضي بعلمه لأن قد يكون التهمة في قضاء.</strong></div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2018-05-26 13:20:17 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/hadialmaghribi/wvuxkon502es/wish/263784204</guid>
      </item>
      <item>
         <title>حكم قضاء القاضي بعلمه</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/hadialmaghribi/wvuxkon502es/wish/263828345</link>
         <description><![CDATA[<div>في هذه المسألة، اختلاف فقهاء فيه وهناك رأيان.<br><strong>رأي المانعين</strong>:<br>حيث ذهب بعض الفقهاء إلى منع قضاء القاضي بعلمه مطلقا، وينسب في هذا الرأي إلى الإمام مالك والإمام الشافعي، وقول المشهور لإمام أحمد، ورأي متأخرين من الحنفية. الفقهاء في هذا الرأي يستدل من الدليل في سورة النور أية 4 و 13.<br><br>والفقهاء في هذه الرأي يرون أن إذا قضاء القاضي بعلمم سيجعل القاضي في موضع التهمه، والشبهة في قضائه، وسيفتح الباب إلى المفسدة والظلم. إذا منع الفقهاء قضاء القاضي بعلمه عملا بقاعدة سد الذرائع.<br><br><strong>رأي المجيزين</strong>:<br>يرى بعض الفقهاء أن القضاء بعلم القاضي جائز مطلقا، وذهب هذا الرأي إلى الشافعية في المشهور عندهم، والإمام أحمد في الرواية عنه، وابن حزم، والصاحبين من الحنفية.<br><br>وهم يرون أن جائز مطلقا القاضي يقضي بعلمه عملا بدليل الذي موجود في القرأن في السورة النساء من آية 135، ودليل من سنة الرسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة قضاء النبي صلى الله عليه وسلم في المسألة لهند بن عتبة.<br><br><strong>الترجيح:</strong><br>القضاء تؤثر فيه التهمة، ومع فساد الزمان والقضاة فإنه يرجح على منع قضاء القاضي بعلمه في زماننا.<br><br>محمد عين الحكيم (1151467)<br><br><br><br><br></div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2018-05-27 03:36:07 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/hadialmaghribi/wvuxkon502es/wish/263828345</guid>
      </item>
      <item>
         <title>حكم قضاة القاضي</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/hadialmaghribi/wvuxkon502es/wish/263829600</link>
         <description><![CDATA[<div>اختلف الفقهاء في قضاء القاضي بعلمه في المدعى به, سواء علمه قبل تولية القضاء , أو  بعده, قبل الشروع في المحاكمة’ أو بعد الشروع, وفي جميع القضايا.<br><br></div><div>·       رأي المانعين, حيث ذهب بعض العلماء إلى منع قضاء القاضي بعلمه مطلقا, وينسب هذا الرأي إلى الإمام مالك والإمام الشافعي, وهو قول مشهور للإمام أحمد, ورأي المتأخرين من الحنفية :<br><br></div><div>القضاء بعلم القاضي يجعل القاضي في موضع التهمة, ويثير الشبهة فب قضائه, و يفتح الباب لقضاة السوء إلى إنزال الأحكام الجائزة, بأعدائهم وخصومهم, ولكي لا يتخذ القضاة السوء ذلك مطية للظلم, لذاو لايجوز أن يقضي القاضي بعلمه, لأن يؤدي إلى مآل محظور وهو الظلم, عملا بقاعدة سد الذارئع.<br><br></div><div> <br><br></div><div>·       رأي المجزين, يرى بعض الفقهاء أن القضاء بعلم القاضي جائزا مطلقا, وينسب هذا الرأي إلى الشافعية في المشهور عندهم, والإمام أحمد في رواية عنه, وابن حزم, والصاحبين من الحنفية<br><br></div><div><strong>·</strong>       <strong>الترجيح<br></strong><br></div><div>ü    والقضاة تؤثر في التهمة, و مع فساد الزمان و القضاة فإنه يرجح منع القضاة بعلم القاضي في زماننا<br><br></div><div>ü    وفي هذا يقول ابن عابدين : "والفتوى على عدمه في زماننا لفساد القضاة"<br><br></div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2018-05-27 04:14:21 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/hadialmaghribi/wvuxkon502es/wish/263829600</guid>
      </item>
      <item>
         <title>1) ذهب بعض العلماء إلى منع قضاء القاضي بعلمع مطلقا: </title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/hadialmaghribi/wvuxkon502es/wish/263829776</link>
         <description><![CDATA[<div>وينسب هذا الرأي إلى الإمام مالك والإمام الشافعي، وهو قول مشهور للإمام أحمد ورأي المتأخرين من الحنفية ويستدل من دليل في سورة النور الأية 4 و 13. ومنع في هذه الحالة إلا إذا كان يوجد البينة.<br><br><strong>2) يرى بعض الفقهاء أن القضاء بعلم القاضي جائز مطلقا</strong><br>وينسب هذا الرأي إلى الشافعية في المشهور عندهم والإمام أحمد في رواية عنه، وابن حزم، والصاحبين من الحنفية من دليل في سورة النساء الأية 135 يعني أمر الله بإقامة العدل ومن إقامة العدل أن يقضى القاضي بعلمه وعدم ذلك يؤدي أن يترك الظالم على ظلمه وهذا لا يجوز شرعا عملا بنص الآية الكريمة. ويبين في حديث نبي صلى الله عليه وسلم حكم لهند بناء على علمه لأنه لم يطلب منها بينة، وهذا دليل واضح على جواز الحكم بعلم القاضي.<br><br><strong>شذواني عزاتي بنت سأري 1151360</strong></div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2018-05-27 04:21:19 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/hadialmaghribi/wvuxkon502es/wish/263829776</guid>
      </item>
      <item>
         <title>حكم قضاء القاضي بعلمه</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/hadialmaghribi/wvuxkon502es/wish/263831013</link>
         <description><![CDATA[<div>اختلف فقهاء في قضاء القاضي بعلمه، ويوجد رؤيان على هذه المسألة :<br>1) ذهب بعض العلماء إلى منع قضاء القاضي بعلمه مطلقا وهو رأي المانعين، وينسب هذا الرأي إلى الإمام مالك وإمام الشافعي، وهو قول مشهور للإمام أحمد ورأي المتأخرين من الحنفية، بحيث قال الله تعالى : { وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً }<br><br>لأن القضاء بعلمه يجعل القاضي قي موضع التهمة ويثير الشبهة في قضائه، ويفتح الباب لقضاة السوء إلى إنزال الأحكام الجائزة بأعدائهم وخصوصهم، ولكي لا يتخذ قضاة السوء ذلك مطية للظلم.<br><br>2)ويري بعض الفقهاء أن القضاة بعلم القاضي جائز مطلقا، وينسب هذا الرأي إلى الشافعية في المشهور عندهم، ولإمام أحمد في رواية عنه، وابن حازم، والصاحبين من الحنفية، بحيث قال الله تعالى :{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ }<br>الترجيح:&nbsp;<br>- والقضاء تؤثر فيه التهمة ومع فساد الزمان والقضاة فإنه يرجح منع القضاء في زماننا، وفي هذا يقول ابن عابدين : والفتوى على عدمه في زماننا لفساد القضاة.<br><br>NURUL HAZWANI IZZATI BT AB GHANI&nbsp;<br>1151449<br><br></div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2018-05-27 04:55:52 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/hadialmaghribi/wvuxkon502es/wish/263831013</guid>
      </item>
      <item>
         <title>حكم قضاء القاضي بعلمه</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/hadialmaghribi/wvuxkon502es/wish/263831193</link>
         <description><![CDATA[<div>إذا علم القاضي بحقيقة الحادثة وأسبابها، اتفق الفقهاء على أن القاضي يقضي بعلمه في التعديل والتجريح. اختلاف الفقهاء في قضاء القاضي بعلمه في المدعى به، سواء علمه قبل تولية القضاء، أو بعده، قبل الشروع في المحاكمة، أو بعد الشروع، وفي جميع القضايا.<br><br>&nbsp;رأي المانعين، حيث ذهب بعض العلماء إلى منع قضاء القاضي بعلمه مطلقا، وينسب هذا الرأي إلى الإمام مالك والإمام الشافعي.القضاء بعلم القاضي يجعل القاضس في موضع التهمة، ويثير الشبهة في قضائه، ويفتح الباب لقضاة السوء إلى إنزال الأحكام الجائرة بأعدائهم وخصومهم.<br><br>رأي المجيزين، يرى بعض الفقهاء أن القضاء بعلم القاضي جائز مطلقا، وينسب هذا الرأي إلى الشافعية في المشهور عندهم، والإمام أحمد في رواية عنه، وابن حزم، والصاحبين من الحنفية. وقال (ص) : "من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطيع فبلسانه، فإن لم يستطيع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان". (رواه مسلم)<br>أن من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يقضي القاضي بعلمه، لأنه ليس من العدل والمعروف أن يسمع القاضي رجلا يطلق امرأته، ولا يبالي.<br><br>&nbsp; نور عين صفية بنت جيء جيلاني &nbsp;<br>1151414</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2018-05-27 05:01:38 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/hadialmaghribi/wvuxkon502es/wish/263831193</guid>
      </item>
      <item>
         <title>1 - اتفق الفقهاء على أن القاضي لا يقضي بخلاف علمه، فإذا قامت البينة على ما يُخالف علمه، فلا يَجوز له القضاء بالبينة قطعًا، ويجب عليه أن يَعتذر عن النظر بالقضية، ليتمَّ تحويلها إلى قاض آخر؛ لينظر فيها عن طريق الانتداب والتفويض. 2 - اتفق الفقهاء على أن القاضي، يقضي بعلمه في التعديل والتجريح، فإذا علم حال الشهود عدالة أو فسادًا، فيقبل شهادة العدل، ويرد شهادة المجروح، إلا إذا بين المجرح شيئًا جديدًا لم يطلع عليه القاضي، فيقدم الجرح بالبينة، وخالف في ذلك الحنابلة في رواية عندهم، خشية التهمة عليه. 3 - يقضي القاضي بعلمه، فيما يحدث في مجلس القضاء أثناء النظر في الدعوى، وله حق تأديب من يسيء إلى هيبة القضاء، أثناء المحاكمة، وللقاضي سلطة تقديرية محددة في ذلك. 4 - يقضي القاضي بعلمه في حق الله تعالى حسبةً، كأن يسمع القاضي الطلاق البائن من الزوج، فالقاضي يحرِّك الدعوى ضد المُطلَق بناء على علمه؛ لأنَّ الطلاق مِن القضايا التي تمسُّ النظام الشرعي العام. 5 - يقضي القاضي بعلمه عند وزن البينات والتَّرجيح بينها، وهذه السلطة التقديرية مقيدة؛ لأن القاضي يجب عليه أن يعلل ويبين السبب في محضر جلسات المحاكمة، وهذا من أجل دفع التهمة عن القاضي، وتحقيقًا للعدالة والنَّزاهة في القضاء. 6 - اختلف الفقهاء في قضاء القاضي بعلمه في المدعى به، سواء علمه قبل تولية القضاء، أو بعده، قبل الشروع في المحاكمة، أو بعد الشروع وفي جميع القضايا الشخصية أو المدنية أو الجزائية</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/hadialmaghribi/wvuxkon502es/wish/263832571</link>
         <description><![CDATA[<div>muhammad ajwad b hussein 1151351</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2018-05-27 05:40:59 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/hadialmaghribi/wvuxkon502es/wish/263832571</guid>
      </item>
      <item>
         <title>حكم قضاء القاضي بعلمه</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/hadialmaghribi/wvuxkon502es/wish/263833658</link>
         <description><![CDATA[<div>اختلف الفقهاء في قضاء القاضي بعلمه في المدعى به، سواء علمه قبل تولية القضاء، أو بعده، قبل الشروع في المحاكمة، أو بعد الشروع، وفي جميع القضايا.&nbsp;<br><br></div><div><strong>أولا: رأي المانعين؛ حيث ذهب بعض العلماء إلى منع قضاء القاضي بعلمه مطلقًا،&nbsp;<br></strong><br></div><div>وينسب هذا الرأي إلى الإمام مالك والإمام الشافعي، وهو قول مشهور للإمام أحمد، ورأي المتأخرين من الحنفي. قال تعالى في القرءان الكريم في سورة النور: أية 4<br><br></div><div>﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾<br><br></div><div><strong>الثاني: رأي المجيزين؛ يرى بعض الفقهاء أن القضاء بعلم القاضي جائز مطلقًا،</strong> وينسب هذا الرأي إلى الشافعية في المشهور عندهم، والإمام أحمد في رواية عنه، وابن حزم، والصاحبين من الحنفية. قال تعالى في سورة النساء أية 135: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ ﴾<br><br></div><div>أن الله سبحانه وتعالى أمر بإقامة العدل، ومِن إقامة العدل أن يقضي القاضي بعلمه، وعدم ذلك يؤدي أن يترك الظالم على ظلمه، وهذا لا يَجوز شرعا، عملا بنص الآية الكريمة.<br><br></div><div><strong>الرتَّجيح:<br></strong><br></div><div>والقضاء تؤثر فيه التهمة، ومع فساد الزمان والقضاة فإنه يرجح منع القضاء بعلم القاضي في زماننا، وفي هذا يقول ابن عابدين: "والفتوى على عدمه في زماننا لفساد القضاة".<br><br><strong>محمد فوزي بن يوسف 1131243</strong></div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2018-05-27 06:14:06 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/hadialmaghribi/wvuxkon502es/wish/263833658</guid>
      </item>
      <item>
         <title>حكم قضاء القاضي بعلمه</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/hadialmaghribi/wvuxkon502es/wish/263834542</link>
         <description><![CDATA[<div><strong>رأي الأول: (المانعين). <br></strong>ينسب هذا الرأي إلى الإمام مالك والإمام الشافعي وقول مشهور للإمام أحمد ورأي المتأخرين من الحنفي. كما قال الله تعالى في سورة النور: آية 4<br><br><strong>رأي الثاني: (الجائز مطلقا).<br></strong>ينسب هذا الرأي إلى الشافعي <strong>ي</strong>وينسب هذا الرأي إلى الشافعية في المشهور عندهم والإمام أحمد في رواية عنه، وابن حزم، والصاحبين من الحنفية من دليل في سورة النساء الأية 135 يعني أمر الله بإقامة العدل ومن إقامة العدل أن يقضى القاضي بعلمه وعدم ذلك يؤدي أن يترك الظالم على ظلمه وهذا لا يجوز شرعا عملا بنص الآية الكريمة.<br><br><strong>نور عائشة بنت مختار، 1152864</strong></div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2018-05-27 06:35:06 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/hadialmaghribi/wvuxkon502es/wish/263834542</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/hadialmaghribi/wvuxkon502es/wish/263834820</link>
         <description><![CDATA[نسب هذا الرأي إلى الشافعي ]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2018-05-27 06:43:43 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/hadialmaghribi/wvuxkon502es/wish/263834820</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/hadialmaghribi/wvuxkon502es/wish/263835259</link>
         <description><![CDATA[<div><strong>حكم قضاء القاضي بعلمه<br></strong>وقد اختلف الفقهاء في مدى جواز قضاء القاضي بعلمه على ثلاثة آراء على النحو الآتي: <br><br>الرأي الأول : لا يجوز أن يقضي القاضي بعلمه مطلقا، وذلك لأن البينة محصورة في الشهادة واليمين، والإقرار، وهو ما أخذت به أنظمه القضاء المعاصرة الشرعية والقوانين الوضعية، والعلة في ذلك أن قضاء القاضي بعلمه يفتح الباب أمام من لا يتورع من القضاة أن يحكم معتمدا في حكمه على نفسه بالواقعة.<br><br>الرأيالثاني: يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه إذا علم بالواقعة وهو في ولاية القضاء.<br><br>الرأي الثالث : يجوز له أن يحكم بعلمه في غير الحدود، إلا ما كان فيه حق العبد غالباً.<br><br>والراجح : هو جواز قضاء القاضي بعلمه إذا استعان ببعض القرائن متعددة الإحتمالات. مع كون القاضي محايدا ومعروفا بنزاهنة في علمه.   </div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2018-05-27 06:55:57 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/hadialmaghribi/wvuxkon502es/wish/263835259</guid>
      </item>
      <item>
         <title>بسم الله الرحمن الرحيم</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/hadialmaghribi/wvuxkon502es/wish/263835857</link>
         <description><![CDATA[<div>حكم قضااء القاضي بعلمه<br>&nbsp;</div><div>قد اختلف الفقهاء في مدى جواز قضاء القاضي بعلمه على ثلاثة آراء على النحو الآتي:&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;</div><div>الرأي الأول : لا يجوز أن يقضي القاضي بعلمه مطلقا، وذلك لأن البينة محصورة في الشهادة واليمين، والإقرار، وهو ما أخذت به أنظمة القضاء المعاصرة الشرعية والقوانين الوضعية، والعلة في ذلك أن قضاء القاضي بعلمه يفتح الباب أمام من لا يتورع من القضاة أن يحكم معتمدا في حكمه على نفسه بالواقعة.&nbsp;<br><br></div><div>الرأي الثاني: يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه إذا علم بالواقعة وهو في ولاية القضاء.&nbsp;<br><br>الرأي الثالث: يجوز له أن يحكم بعلمه في غير الحدود، إلا ما كان فيه حق العبد غالبا.<br><br></div><div>والراجح : هو جواز قضاء القاضي بعلمه إذا استعان ببعض القرائن القاطعة بحيث لا تكون من القرائن متعددة الاحتمالات. مع كون القاضي محايدا ومعروفا بنزاهته في عمله .<br>&nbsp;</div><div>اتفق الفقهاء على أن القاضي لا يقضي بخلاف علمه، فإذا قامت البينة على ما يُخالف علمه، فلا يَجوز له القضاء بالبينة قطعًا. و ايضا &nbsp;</div><div>اتفق الفقهاء على أن القاضي، يقضي بعلمه في التعديل والتجريح.&nbsp;<br>&nbsp;</div><div>۱۱۵۱٤٦۳&nbsp;<br><br></div><div><br><br><br></div><div><br><br></div><div><br><br><br></div><div>&nbsp;<br><br></div><div><br><br></div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2018-05-27 07:11:19 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/hadialmaghribi/wvuxkon502es/wish/263835857</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/hadialmaghribi/wvuxkon502es/wish/263835933</link>
         <description><![CDATA[وقد]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2018-05-27 07:13:16 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/hadialmaghribi/wvuxkon502es/wish/263835933</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/hadialmaghribi/wvuxkon502es/wish/263836283</link>
         <description><![CDATA[<div><strong>حكم قضاء القاضي بعلمه<br></strong>وقد اختلف الفقهاء في مدى جواز قضاء القاضي بعلمه على ثلاثة آراء على النحو الآتي: <br> <br> <strong>الرأي الأول</strong> : لا يجوز أن يقضي القاضي بعلمه مطلقا، وذلك لأن البينة محصورة في الشهادة واليمين، والإقرار، وهو ما أخذت به أنظمه القضاء المعاصرة الشرعية والقوانين الوضعية، والعلة في ذلك أن قضاء القاضي بعلمه يفتح الباب أمام من لا يتورع من القضاة أن يحكم معتمدا في حكمه على نفسه بالواقعة.<br> <br> <strong>الرأي الثاني</strong>: يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه إذا علم بالواقعة وهو في ولاية القضاء.<br><br></div><div><strong>الرأي الثالث</strong> : يجوز له أن يحكم بعلمه في غير الحدود، إلا ما كان فيه حق العبد غالباً.<br> <br> <strong>والراجح</strong> : هو جواز قضاء القاضي بعلمه إذا استعان ببعض القرائن متعددة الإحتمالات. مع كون القاضي محايدا ومعروفا بنزاهنة في علمه. (1152634)   </div><div> <br><br></div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2018-05-27 07:20:26 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/hadialmaghribi/wvuxkon502es/wish/263836283</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/hadialmaghribi/wvuxkon502es/wish/263838852</link>
         <description><![CDATA[<div><strong><mark>حكم قضاء القاضي بعلمه</mark></strong></div><div>*اتفق الفقهاء على أن القاضي لا يقضي بخلاف علمه، فإذا قامت البينة على ما يخالف علمه، فلا يجوز له القضاء بالبينة قطعا. ويجب عليه أن يعتذر عن النظر بالقضية، ليتمّ تحويلها إلى قاض آخر.</div><div>*واتفق الفقهاء أن القاضي يقضي بعلمه في التعديل والترجيح، فإذا علم حال الشهود عدالة أو فسادا، فيقبل شهادة العدل، ويرد شهادة المجروح، إلا إذا بين المجرح شيئا جديدا لم يطلع عليه القاضي، فيقدم الجرح بالبينة.</div><div>&nbsp;</div><div>*اختلف الفقهاء في قضاء القاضي بعلمه في المدعى به، سواء علمه قبل تولية القضاء، أو بعده، قبل الشروع في المحاكمة، أو بعد الشروع، وفي جميع القضايا.</div><div>&nbsp;</div><div>1) <strong><mark>رأي المانعين:</mark></strong><strong> </strong>حيث ذهب بعض العلماء إلى منع قضاء القاضي بعلمه مطلقا، وينسب هذا الرأي إلى الإمام مالك والإمام الشافعي، وهو قول مشهور للإمام أحمد، ورأي المتأخرين من الحنفية.</div><div>2) <strong><mark>رأي المجيزين:</mark></strong><strong> </strong>يرى بعض الفقهاء أن القضاء بعلم القاضي جائز مطلقا، وينسب هذا الرأي إلى الشافعية في المشهور عندهم، والإمام أحمد في رواية عنه، وابن حزم، والصاحبين من الحنفية.</div><div>&nbsp;</div><div><strong>*</strong><strong><mark>الترجيح:</mark></strong> والقضاء تؤثر فيه التهمة، ومع فساد الزمان والقضاة فإنه يرجح منع القضاء بعلم القاضي في زماننا، وفي هذا يقول ابن عابدين: "والفتوى على عدمه في زماننا لفساد القضاة."<br><br><strong><em>EZZATI ZAKARIA</em></strong> 1152645</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2018-05-27 08:15:44 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/hadialmaghribi/wvuxkon502es/wish/263838852</guid>
      </item>
      <item>
         <title>حكم قضاء القاضي بعلمه</title>
         <author>farzanamdnoor</author>
         <link>https://padlet.com/hadialmaghribi/wvuxkon502es/wish/263842902</link>
         <description><![CDATA[<div>اختلف الفقهاء في القاضي بعلمه في المدعى به. <br><br>1) <strong>الرأي الإمام المالك والإمام الشافعي <br></strong>هو منع قضاء القاضي بعلمه مطلقا. <br><br>*اتفق الفقهاء على أن القاضي لا يقضي بخلاف علمه، فلا يجوز له القضاء بالبينة قطعا. <br>*اتفق الفقهاء على على أن القاضي يقضي بعلمه في التعديل والتجريح، فيقبل شهادة المجروح، فيقدم الحرح بالبينة. <br><br><strong>2) الرأي الشافعي في المشهور، الإمام أحمد في رواية، ابن حزم، الصاحبين من الحنفية</strong><br> أن القضاء بعلم القاضي جائز مطلقا. <br><br>*القضاء بعلم القاضي يجعل القاضي في موضع التهمة، ويثير الشبهة في قضائه، لآنه يؤدي إلى مآل محظور وهو الظلم، عملاً بقاعدة سد الذارئع.<br><br><strong>*الترجيح: </strong>القضاء تؤثر فيه التهمة، ومع فساد الزمان والقضاة فإنه يرجح منع القضاء بعلم القاضي في زماننا.<br><br>1152631<strong> فرزانا بنت مد نور</strong></div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2018-05-27 09:28:08 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/hadialmaghribi/wvuxkon502es/wish/263842902</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/hadialmaghribi/wvuxkon502es/wish/263843254</link>
         <description><![CDATA[القاضي بعلمه
]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2018-05-27 09:35:09 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/hadialmaghribi/wvuxkon502es/wish/263843254</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/hadialmaghribi/wvuxkon502es/wish/263843260</link>
         <description><![CDATA[حكم ]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2018-05-27 09:35:12 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/hadialmaghribi/wvuxkon502es/wish/263843260</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/hadialmaghribi/wvuxkon502es/wish/263843263</link>
         <description><![CDATA[بعلمه
]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2018-05-27 09:35:14 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/hadialmaghribi/wvuxkon502es/wish/263843263</guid>
      </item>
      <item>
         <title>حكم قضاء القاضي بعلمه</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/hadialmaghribi/wvuxkon502es/wish/263847056</link>
         <description><![CDATA[<div><strong><br>وقد اختلف الفقهاء في مدى جواز&nbsp; قضاء القاضي بعلمه على ثلاثة&nbsp; آراء على النحو الآتي:<br></strong><br></div><div><strong><br>الرأي الأول :</strong> لا يجوز أن يقضي القاضي بعلمه مطلقا، وذلك لأن البينة محصورة في الشهادة واليمين، والإقرار، وهو ما أخذت به أنظمة القضاء المعاصرة الشرعية والقوانين الوضعية، والعلة في ذلك أن قضاء القاضي بعلمه يفتح الباب أمام من لا يتورع من القضاة أن يحكم معتمدا في حكمه على نفسه بالواقعة.<br><br></div><div><strong><br>الرأي الثاني:</strong> يجوز للقاضي أن يحكم&nbsp; بعلمه إذا علم بالواقعة وهو في ولاية القضاء.<br><br></div><div><strong><br>الرأي الثالث:</strong> يجوز له أن يحكم بعلمه في غير الحدود، إلا ما كان فيه حق العبد غالبا.2.<br><br></div><div><strong><br>والراجح :</strong> هو جواز قضاء القاضي بعلمه إذا استعان ببعض القرائن القاطعة بحيث لا تكون من القرائن متعددة الاحتمالات. مع كون القاضي محايدا ومعروفا بنزاهته في عمله.<br>1151456<br><br></div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2018-05-27 10:37:37 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/hadialmaghribi/wvuxkon502es/wish/263847056</guid>
      </item>
      <item>
         <title>بسم الله </title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/hadialmaghribi/wvuxkon502es/wish/263854096</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2018-05-27 12:33:07 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/hadialmaghribi/wvuxkon502es/wish/263854096</guid>
      </item>
      <item>
         <title>بسم الله الرحمن الرحيم</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/hadialmaghribi/wvuxkon502es/wish/263854100</link>
         <description><![CDATA[<div><strong>حكم قضاء القاضي بعلمه</strong><br><br>اتفق الفقهاء على أن القاضي لا يقضي بخلاف علمه، فإذا قامت البينة على ما يخالف علمه، فلا يجوز له القضاء بالبينة قطعا. ويجب عليه أن يعتذر عن النظر بالقضية، ليتم تحويلها إلى قاض آخر.<br><br>واتفق الفقهاء على أن القاضي يقضي بعلمه في التعديل والتجريح، فإذا علم حال الشهود عدالة أو فسادا، فيقبل شهادة العدل، ويرد شهادة المجروح، إلا إذا بين المجرح شيئا جديدا لم يطلع عليه القاضي، فيقدم الجرح بالبينة.<br><br>اختلاف الفقهاء في قضاء القاضي بعلمه في المدعى به، سواء علمه قبل تولية القضاء، أو بعده، قبل الشروع في المحاكمة، أو بعد الشروع، وفي جميع القضايا.<br><br><strong>رأي المانعين</strong>: حيث ذهب بعض العلماء إلى منع قضاء القاضي بعلمه مطلقا، وينسب هذا الرأي إلى الإمام مالك والإمام الشافعي، وهو قول مشهور للإمام أحمد، ورأي المتأخرين من الحنيفة.<br><br><strong>رأي المجيزين</strong>: يرى بعض الفقهاء أن القضاء بعلم القاضي جائز مطلقا، وينسب هذا الرأي إلى الشافعية في المشهور عندهم، والإمام أحمد في رواية عنه، وابن حزم، والصاحبين من الحنفية<br><br><strong>الراجح</strong>: والقضاء تؤثر فيه التهمة، ومع فساد الزمان والقضاة فإنه يرجح منع القضاء بعلم القاضي في زماننا، وفي هذا يقول ابن عابدين:"والفتوى على عدمه في زماننا لفساد القضاة".<br><br>1152630</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2018-05-27 12:33:09 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/hadialmaghribi/wvuxkon502es/wish/263854100</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/hadialmaghribi/wvuxkon502es/wish/263856917</link>
         <description><![CDATA[حكم قضاة القاضي
اختلف الفقهاء في قضاء القاضي بعلمه في المدعى به, سواء علمه قبل تولية القضاء , أو  بعده, قبل]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2018-05-27 13:17:42 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/hadialmaghribi/wvuxkon502es/wish/263856917</guid>
      </item>
      <item>
         <title>حكم قضاء القاضي بعلمه</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/hadialmaghribi/wvuxkon502es/wish/263857347</link>
         <description><![CDATA[<div>اختلف الفقهاء في قضاء القاضي بعلمه في المدعى به, سواء علمه قبل تولية القضاء , أو&nbsp; بعده, قبل الشروع في المحاكمة’ أو بعد الشروع, وفي جميع القضايا.<br>&nbsp;<strong>رأي المانعين,</strong></div><div>&nbsp;ذهب بعض العلماء إلى منع قضاء القاضي بعلمه مطلقا, وينسب هذا الرأي إلى الإمام مالك والإمام الشافعي, وهو قول مشهور للإمام أحمد, ورأي المتأخرين من الحنفية :<br>&nbsp;<strong>رأي المجزين</strong>, يرى بعض الفقهاء أن القضاء بعلم القاضي جائزا مطلقا, وينسب هذا الرأي إلى الشافعية في المشهور عندهم, والإمام أحمد في رواية عنه, وابن حزم, والصاحبين من الحنفية</div><div><strong>الترجيح</strong></div><div>والقضاة تؤثر في التهمة, و مع فساد الزمان و القضاة فإنه يرجح منع القضاة بعلم القاضي في زماننا</div><div>وفي هذا يقول ابن عابدين : "والفتوى على عدمه في زماننا لفساد القضاة"<br><strong>نور حنيس بنت عبد الرزاق 1151370</strong></div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2018-05-27 13:23:04 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/hadialmaghribi/wvuxkon502es/wish/263857347</guid>
      </item>
      <item>
         <title>اراء الفقهاء في الاثبات بعلم القاض</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/hadialmaghribi/wvuxkon502es/wish/263867759</link>
         <description><![CDATA[<div>اختلف الفقهاء في قضاء القاضي بعلمه في المدعى به سواء علمه قبل تولية القضاء أو بعده قبل الشروع في المحاكمة أو بعد  الشروع و في جميع القضاء.<br><br> رأي المانعين حيث ذهب بعض العلماء الى منع قضاء بعلمه مطلقا وينسب هذا الرأي الى الامام مالك و الامام الشافعي وهو قول مشهور للامام أحمد ورأي المتأخرين من الحنفية: <br><br>قال تعالى :وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً ,(النور : 4).<br>لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ ۚ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَٰئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ<br>(النور : 13)<br>لم يرد في الايتين ذكر لقضاء بعلمه.<br><br>القضاء بعلم القاضي يجعل القاضي في موضع التهمة و يثير الشبهة في قضائه و يفتح الباب لقضاة السوء الى انزال الاحكم الجائرة بأعدائهم وخصومهم ولكي لا يتخذ قضاة السوء ذلك للظلم لذا لا يجوز أن يقضي القاضي بعلمه لأنه يؤدي الى مال محظور وهو الظلم عملا بقاعده سد الذارئ</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2018-05-27 15:29:54 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/hadialmaghribi/wvuxkon502es/wish/263867759</guid>
      </item>
      <item>
         <title>اراء الفقهاء في الاثبات بعلم القاضي</title>
         <author>hajarabdulhalim22</author>
         <link>https://padlet.com/hadialmaghribi/wvuxkon502es/wish/263878487</link>
         <description><![CDATA[<div>-رأي المانعين من حيث ذهب بعض العلماء الى منع قضاة القاضي بعلمه مطلقا(الامام مالك,الامام الشافعي,الامام أحمد والمتأخرين من الحنفية.<br>-رأي المجيزين وهم يرون بعض الفقهاء أن القضاة بعلم القاضي جائز مطلقا(الشافعية,وابن حزم والصاحبين من الحنفية)<br>-الترجيح:القضاء تؤثر فيه التهمة,ومع فساد الزمان والقضاة فإنه يرجح منع القضاء بعلم القاضي في زماننا ويقول ابن عابدين "والفتوى على عدمه في زماننا لفساد القضاة"<br>#اختلف العلماء في الحقوق التي يقضي القاضي فيها بعلمه مذهبين:<br>-مذهب اول:القاضي لا يقضي علمه في الحدود الخالصة لله ويقضي في الحدود فيها حق الله وحق للعباد<br>-مذهب ثاني:القاضي جائز للقضاة في جميع الحقوق<br>-1151382-</div>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/255181798/a98ae7065fc1156c84b422380017c4df/_______________.docx" />
         <pubDate>2018-05-27 17:30:03 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/hadialmaghribi/wvuxkon502es/wish/263878487</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author>hajarabdulhalim22</author>
         <link>https://padlet.com/hadialmaghribi/wvuxkon502es/wish/263879885</link>
         <description><![CDATA[اراء الفقهاء في الاثبات بعلم القاضي]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2018-05-27 17:47:06 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/hadialmaghribi/wvuxkon502es/wish/263879885</guid>
      </item>
      <item>
         <title>آراء الفقهاء في الإثبات بعلم القاضي</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/hadialmaghribi/wvuxkon502es/wish/263951893</link>
         <description><![CDATA[<div>٠ اختلف الفقهاء في قضاء القاضي بعلمه في المدعى به، سواء علمه قبل تولية القضاء، أو بعده، قبل الشروع في المحكمة، أو بعد الشروع، وفي جميع القضايا.<br><br>رأي المانعين (ذهب بعض العلماء إلى منع قضاء القاضي بعلمه مطلقاً)<br>وينسب هذا الرأي إلى الإمام مالك والإمام الشافعي، وهو قول مشهور للإمام أحمد، ورأي المتأخرين من الحنفية؛<br>٠{وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً}[النور :4]<br>٠{فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَٰئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ} [النور:13]<br>رأي المجزين، يرى بعض الفقهاء أن القضاء بعلم القاضي جائز مطلقاً، وينسب هذا الرأي إلى الشافعية في المشهور عندهم، والإمام أحمد في رواية عنه، وابن حزم، والصاحبين من الحنفية.<br>الترجيح: والقضاء تؤثر فيه التهمة، ومع فساد الزمان والقضاة فإنه يرجح منع القضاء بعلم القاضي في زماننا.<br> 1152652<br><br><br></div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2018-05-28 06:12:36 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/hadialmaghribi/wvuxkon502es/wish/263951893</guid>
      </item>
      <item>
         <title>آراء الفقهاء في الإثبات بعلم القاضي</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/hadialmaghribi/wvuxkon502es/wish/264561786</link>
         <description><![CDATA[<div>1) رأي المانعين: منع قضاء القاضي بعلمه مطلقا يستدل من سورة النور الأية 4 و 13<br><br>2) رأي المجيزين: جائز مطلقا يستدل من سورة النساء الأية 135 والحديث عائشة عن النفقة هند بنت عتبة من زوجها</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2018-05-30 15:29:56 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/hadialmaghribi/wvuxkon502es/wish/264561786</guid>
      </item>
      <item>
         <title>حكم قضاء القاضي بعلمه</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/hadialmaghribi/wvuxkon502es/wish/264579132</link>
         <description><![CDATA[<div> </div><div>·        المراد بعلم القاضي ظنّه المؤكّد الّذي يجوز له الشّهادة مستنداً إليه‏.‏ ولا خلاف بين فقهاء المذاهب في أنّ القاضي لا يجوز له القضاء بعلمه في الحدود الخالصة للّه تعالى كالزّنى وشرب الخمر، لأنّ الحدود يحتاط في درئها، وليس من الاحتياط الاكتفاء بعلم القاضي، ولأنّ الحدود لا تثبت إلاّ بالإقرار أو البيّنة المنطوق بها، وأنّه وإن وجد في علم القاضي معنى البيّنة، فقد فاتت صورتها، وهو النّطق، وفوات الصّورة يورث شبهةً، والحدود تدرأ بالشّبهات‏. </div><div>·        ‏ وأمّا قضاء القاضي بعلمه في حقوق الآدميّين فمحلّ خلاف بين الفقهاء‏:‏ فمذهب المالكيّة وغير الأظهر عند الشّافعيّة، وظاهر مذهب الحنابلة، أنّ القاضي لا يحكم بعلمه في حقوق الآدميّين، وسواء في ذلك علمه قبل الولاية وبعدها‏.‏ وهذا قول شريح والشّعبيّ وإسحاق وأبي عبيد، مستدلّين بقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم‏:‏ «إنّما أنا بشر، وإنّكم تختصمون إليّ، ولعلّ بعضكم أن يكون ألحن بحجّته من بعض، فأقضي له على نحو ما أسمع»‏.‏ فدلّ الحديث على أنّه إنّما يقضي بما يسمع، لا بما يعلم، وبقوله صلى الله عليه وسلم في قضيّة الحضرميّ والكنديّ‏:‏ «شاهداك أو يمينه، ليس لك منه إلاّ ذاك» وبما روي عن عمر رضي الله عنه أنّه تداعى عنده رجلان، فقال له أحدهما‏:‏ أنت شاهدي‏.‏ </div><div>·         فقال إن شئتما شهدت ولم أحكم أو أحكم ولا أشهد والأظهر عند الشّافعيّة، وهو رواية عن الإمام أحمد ومذهب الإمامين أبي يوسف ومحمّد، أنّه يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه، سواء في ذلك علمه قبل ولاية القضاء أم بعدها، لكنّ الشّافعيّة قيّدوا ذلك بما إذا كان القاضي مجتهداً - وجوباً - ظاهر التّقوى والورع - ندباً - واشترطوا لنفاذ حكمه أن يصرّح بمستنده، فيقول‏:‏ علمت أنّ له عليك ما ادّعاه، وقضيت، أو‏:‏ حكمت عليك بعلميّ‏.‏ فإن ترك أحد اللّفظين، لم ينفذ حكمه‏.‏ </div><div>·         واستدلّ القائلون بالجواز «بأنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم لمّا قالت له هند‏:‏ إنّ أبا سفيان رجل شحيح لا يعطني من النّفقة ما يكفيني وولدي، قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف» فحكم لها من غير بيّنة ولا إقرار، لعلمه بصدقها، وبأنّه يجوز للقاضي أن يقضي بالبيّنة، فيجوز القضاء بعلمه بطريق الأولى، لأنّ المقصود من البيّنة ليس عينها، بل حصول العلم بحكم الحادثة‏.‏ </div><div>·         وعلمه الحاصل بالمعاينة أقوى من علمه الحاصل بالشّهادة، لأنّ العلم الحاصل بالشّهادة علم غالب الرّأي وأكبر الظّنّ، والحاصل بالحسّ والمشاهدة على القطع واليقين، فهو أقوى، فكان القضاء به أولى‏.‏ ومذهب الإمام أبي حنيفة أنّه يجوز للقاضي في حقوق الآدميّين أن يقضي بعلمه الّذي استفاده في زمن القضاء وفي مكانه، ولا يجوز له القضاء بعلمه الّذي استفاده في غير زمن القضاء، وفي غير مكانه، أو في زمن القضاء في غير مكانه‏.‏ وعلّل ذلك بأنّ هناك فرقاً بين العلمين، فإنّ العلم الّذي استفاده في زمن القضاء ومكانه علم في وقت هو مكلّف فيه بالقضاء، فأشبه البيّنة القائمة فيه، والعلم الّذي استفاده قبل زمن القضاء هو في وقت غير مكلّف فيه بالقضاء، فأشبه البيّنة القائمة فيه‏.‏ </div><div>·        وقال المخالفون‏:‏ إنّ العلم في الحالين سواء‏.‏ وقال الحنفيّة‏:‏ إنّ المعتمد عدم حكم القاضي بعلمه في زماننا لفساد قضاته‏.‏ وما قاله المتأخّرون من جواز قضاء القاضي بعلمه هو بخلاف المفتى به وذهب بعض المالكيّة إلى جواز قضاء القاضي بعلمه الّذي يحصل بين يديه في مجلس القضاء، كالإقرار‏.‏ ولكنّ ذلك في الحقيقة ليس حكماً بعلم القاضي، وإنّما هو حكم مبنيّ على الإقرار‏.‏‏ <br><br>1151398</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2018-05-30 16:28:00 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/hadialmaghribi/wvuxkon502es/wish/264579132</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/hadialmaghribi/wvuxkon502es/wish/264826855</link>
         <description><![CDATA[<div>&nbsp;آراء الفقهاء في الإثبات بعلم القاضي <br><br><strong>رأي المانعين</strong>: حيث ذهب بعض العلماء إلى منع قضاء القاضي بعلمه مطلقا، وينسب هذا الرأي إلى الإمام مالك والإمام الشافعي، وهو قول مشهور للإمام أحمد، ورأي المتأخرين من الحنيفة.<br><br><strong>رأي المجيزين</strong>: يرى بعض الفقهاء أن القضاء بعلم القاضي جائز مطلقا، وينسب هذا الرأي إلى الشافعية في المشهور عندهم، والإمام أحمد في رواية عنه، وابن حزم، والصاحبين من الحنفية<br><br><strong>الراجح</strong>: والقضاء تؤثر فيه التهمة، ومع فساد الزمان والقضاة فإنه يرجح منع القضاء بعلم القاضي في زماننا، وفي هذا يقول ابن عابدين:"والفتوى على عدمه في زماننا لفساد القضاة".&nbsp;<br><br>1152662<br><br>&nbsp; &nbsp; &nbsp;<br><br></div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2018-05-31 16:04:12 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/hadialmaghribi/wvuxkon502es/wish/264826855</guid>
      </item>
      <item>
         <title>رأي المانعين: حيث ذهب بعض العلماء إلى منع قضاء القاضي بعلمه مطلقا، وينسب هذا الرأي إلى الإمام مالك والإمام الشافعي، وهو قول مشهور للإمام أحمد، ورأي المتأخرين من الحنيفة.رأي المجيزين: يرى بعض الفقهاء أن القضاء بعلم القاضي جائز مطلقا، وينسب هذا الرأي إلى الشافعية في المشهور عندهم، والإمام أحمد في رواية عنه، وابن حزم، والصاحبين من الحنفيةالراجح: والقضاء تؤثر فيه التهمة، ومع فساد الزمان والقضاة فإنه يرجح منع القضاء بعلم القاضي في زماننا، وفي هذا يقول ابن عابدين:&quot;والفتوى على عدمه في زماننا لفساد القضاة&quot;.</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/hadialmaghribi/wvuxkon502es/wish/264828035</link>
         <description><![CDATA[<div>1152662</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2018-05-31 16:09:30 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/hadialmaghribi/wvuxkon502es/wish/264828035</guid>
      </item>
   </channel>
</rss>
