<?xml version="1.0"?>
<rss version="2.0">
   <channel>
      <title>اكتبي ماحكم الزكاة عن الذهب والفضه الذي تم لبسه  بالرجوع الى فتاوى الشيخ ابن باز او ابن عثيمين by هيا محمد</title>
      <link>https://padlet.com/haya08111/tz6iup053sys</link>
      <description>ابتدائية صفية بنت عبدالمطلب بالحرس الوطني
المعلمة هياء الدخيل
قائدة المدرسة شيخة النفعي</description>
      <language>en-us</language>
      <pubDate>2019-01-13 16:17:50 UTC</pubDate>
      <lastBuildDate>2019-01-19 11:12:31 UTC</lastBuildDate>
      <webMaster>hello@padlet.com</webMaster>
      <image>
         <url></url>
      </image>
      <item>
         <title>بشاير</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/haya08111/tz6iup053sys/wish/320062576</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2019-01-13 16:34:23 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/haya08111/tz6iup053sys/wish/320062576</guid>
      </item>
      <item>
         <title>اميره الحربي ٦/</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/haya08111/tz6iup053sys/wish/320063114</link>
         <description><![CDATA[<div>الجواب: نعم إذا بلغ النصاب وجبت الزكاة، إذا كان الحلي من الذهب أو الفضة يبلغ النصاب وجب عليك الزكاة في أصح قولي العلماء، ولو أنه حلي، والنصاب عشرون مثقالًا، مقدارها أحد عشر جنيه وثلاثة أسباع جنيه من الجنيه السعودي، يعني إحدى عشر جنيه ونصف، من الجنيه السعودي يقال: هذا نصاب، وهكذا ما أكثر منه يزكى، ومقداره بالغرام اثنان وتسعون غراماً، فالمقصود أن الحلي إذا بلغت النصاب تزكى سواء كان من الذهب أو الفضة، والفضة نصابها مائة وأربعون مثقالًا، مقدارها ستة وخمسون ريال فضة وما يقوم مقامها من العمل. فالواجب على من لديها حلية من أسورة أو قلائد أو غير ذلك تبلغ النصاب أن تزكي ذلك، وذلك ربع العشر، فإذا كانت قيمة الحلي تبلغ عشرة آلاف مثلاً تزكيها مائتين وخمسين ربع العشر؛ لأن عشرها ألف وربع العشر مائتان وخمسون، وإذا كانت تساوي أربعين ألفًا فعليها الزكاة ألف واحد ربع العشر، وفق الله الجميع. نعم.<br>المقدم: اللهم آمين، جزاكم الله خيرًا وأحسن إليكم. </div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2019-01-13 16:38:44 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/haya08111/tz6iup053sys/wish/320063114</guid>
      </item>
      <item>
         <title>اميره الحربي ٦/ب</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/haya08111/tz6iup053sys/wish/320064037</link>
         <description><![CDATA[<div>الجواب: نعم إذا بلغ النصاب وجبت الزكاة، إذا كان الحلي من الذهب أو الفضة يبلغ النصاب وجب عليك الزكاة في أصح قولي العلماء، ولو أنه حلي، والنصاب عشرون مثقالًا، مقدارها أحد عشر جنيه وثلاثة أسباع جنيه من الجنيه السعودي، يعني إحدى عشر جنيه ونصف، من الجنيه السعودي يقال: هذا نصاب، وهكذا ما أكثر منه يزكى، ومقداره بالغرام اثنان وتسعون غراماً، فالمقصود أن الحلي إذا بلغت النصاب تزكى سواء كان من الذهب أو الفضة، والفضة نصابها مائة وأربعون مثقالًا، مقدارها ستة وخمسون ريال فضة وما يقوم مقامها من العمل. فالواجب على من لديها حلية من أسورة أو قلائد أو غير ذلك تبلغ النصاب أن تزكي ذلك، وذلك ربع العشر، فإذا كانت قيمة الحلي تبلغ عشرة آلاف مثلاً تزكيها مائتين وخمسين ربع العشر؛ لأن عشرها ألف وربع العشر مائتان وخمسون، وإذا كانت تساوي أربعين ألفًا فعليها الزكاة ألف واحد ربع العشر، وفق الله الجميع. نعم.<br>المقدم: اللهم آمين، جزاكم الله خيرًا وأحسن إليكم. </div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2019-01-13 16:45:29 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/haya08111/tz6iup053sys/wish/320064037</guid>
      </item>
      <item>
         <title>الجوري عبدالله الشمري ٦ ب</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/haya08111/tz6iup053sys/wish/320065056</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2019-01-13 16:54:12 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/haya08111/tz6iup053sys/wish/320065056</guid>
      </item>
      <item>
         <title>ابتهال علي الشهري 6 ب</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/haya08111/tz6iup053sys/wish/320065784</link>
         <description><![CDATA[<div>من فتاوى ابن باز رحمه الله.</div><div><br></div><div>اختلف العلماء في الزكاة هل تجب في الحلي أم لا؟</div><div>فذهب بعض العلماء إلى أنها لا تجب في الحلي الذي تلبسه المرأة وتعيره، وقال آخرون: إنها تجب، وهذا هو الصواب، أي وجوب الزكاة فيه إذ بلغ النصاب وحال عليه الحول؛ لعموم الأدلة.</div><div>والنصاب هو عشرون مثقالا من الذهب، ومائة وأربعون مثقالا من الفضة، فإذا بلغ الحلي من الذهب من القلائد أو الأسورة أو نحوها عشرين مثقالا وجبت فيها الزكاة، والعشرون مثقالا تعادل أحد عشر جنيها ونصفا من الجنيهات السعودية. ومقداره بالجرام   زكاته فزكي فليس بكنز رواه أبو داود والدارقطني وصححه الحاكم.</div><div>وأخرج أبو داود من حديث عائشة -رضي الله عنها بسند صحيح قالت: دخل علي رسول الله ﷺ وفي يدي فتخات من ورق فقال: ما هذا يا عائشة؟فقلت صنعتهن أتزين لك يا رسول الله قال: أتؤدينن زكاتهن؟ قلت: لا أو ما شاء الله، قال: هو حسبك من النار وقد صححه الحاكم كما ذكر ذلك الحافظ ابن رجب في بلوغ المرام، والمراد بالورق: الفضة.</div><div>فدل ذلك على أن الذي لا يزكى هو كنز يعذب به صاحبه يوم القيامة والعياذ بالله.</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2019-01-13 16:59:40 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/haya08111/tz6iup053sys/wish/320065784</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/haya08111/tz6iup053sys/wish/320065882</link>
         <description><![CDATA[<div>الجوهره القحطاني سادس ب<br>الذهب فيه الزكاة، واختلف العلماء فيما يتعلق بحلي المرأة المعد للبس والملبوس أيضاً، والصواب أن فيه الزكاة، الصواب الذي هو مقتضى الدليل أن في الحلي من الذهب والفضة الزكاة إذا حال عليها الحول وقد بلغت النصاب، والنصاب من الفضة مائة وأربعون مثقالاً، ومن الذهب عشرون مثقالاً، فإذا بلغت الحلي من الأسورة أو الخواتم أو القلائد من الذهب عشرين مثقالاً وجبت الزكاة في ذلك كلما حال الحول على المرأة، هذا هو الصواب هذا القول الأرجح من قولي العلماء. والزكاة ربع العشر فعليها من كل ألف خمس وعشرون زكاة وهكذا في الألفين خمسون ربع العشر، وينظر ذلك ويعرف ذلك بالنظر في قيمة الذهب بالأسواق كلما حال الحول؛ لأنها تزيد وتنقص القيمة، فعلى المرأة أن تنظر في ذلك أو تستعين بمن تراه في ذلك من زوج أو أب أو نحو ذلك حتى تعرف الحقيقة وحتى تؤدي الزكاة كما أمر الله. والنصاب أحد عشر جنيهاً ونصف بالجنيه السعودي والإفرنجي كذلك أحد عشر جنيه ونصف يعني ثلاثة أسباع جنيه نصف إلا يسيراً، فإذا بلغ الحلي هذا المقدار أحد عشر جنيهاً ونصفاً، وعشرون مثقالاً فهذا فيه الزكاة، وبالجرام: اثنين وتسعين جراماً إذا بلغ الحلي اثنين وتسعين غراما فهو نصاب أيضاً، فعليها أن تعتبر ما عندها بهذا بالمثاقيل المعروفة بالجنيه السعودي والإفرنجي كذلك بالغرام فإذا بلغ ما عندها النصاب أو أكثر أو نصابين أو أكثر فعليها الزكاة كلما حال الحول في أصح قولي العلماء، ومن الأدلة على ذلك قوله -صلى الله عليه وسلم-: (ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيام صفحت له صفائح من نار) الحديث، ومنها قوله - صلى الله عليه وسلم -: للمرأة التي دخلت عليه وفي يد ابنتها سَكَّتان من ذهب -يعني سواران- فقال: (أتعطين زكاة هذا؟) قالت: لا، قال: (أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيام سوارين من نار؟) فألقتهما وقالت: هما لله ولرسوله. فهذا يدل على وجوب الزكاة في الحلي؛ لأنها أسورة والسكتان سواران، ومع هذا أوجب عليها الزكاة وتوعدها عليه الصلاة والسلام، وهكذا ما جاء في حديث أم سلمة أم المؤمنين - رضي الله عنها - أنها كانت تلبس أوضاحاً من ذهب فقالت: يا رسول الله أكنز هذا؟ فقال - صلى الله عليه وسلم -: (ما بلغ يزكى فزكي فليس بكنز) هذا بيانه عليه الصلاة والسلام للأمة. فالواجب على النساء أن يزكين حليهن إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول في أصح القولين من أقوال العلماء رحمة الله عليهم، والقاعدة عند أهل العلم: أن المسائل التي فيها النزاع بين أهل العلم ترد إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله عليه الصلاة والسلام كما قال الله عز وجل: ..فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً (59) سورة النساء، وإذا رددنا هذا إلى الله فالله يقول سبحانه: مَّنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللّهَ.. (80) سورة النساء، ويقول عز وجل: ..وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا.. (7) سورة الحشر، ومن السنة يقول النبي - صلى الله عليه وسلم - ما تقدم: (ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره) الحديث، ويقول للمرأة لما رأى على ابنتها سكتين من الذهب (أتعطين زكاة هذا؟) قالت: لا ، قال: (أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟) الحديث، فهذا من سيد الأولين والآخرين نبينا وإمامنا وسيدنا وقدوتنا محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام بيان وضح في وجوب الزكاة في الحلي، فالواجب الأخذ به وعدم العدول عنه؛ لأن الله جل وعلا ألزمنا وأوجب علينا اتباعه والتمسك بما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام وعدم العدول عن ذلك إلى قول غيره من الناس.</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2019-01-13 17:00:36 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/haya08111/tz6iup053sys/wish/320065882</guid>
      </item>
      <item>
         <title>ال</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/haya08111/tz6iup053sys/wish/320066562</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2019-01-13 17:06:43 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/haya08111/tz6iup053sys/wish/320066562</guid>
      </item>
      <item>
         <title>الجوري عبدالله الشمري ٦ / ب</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/haya08111/tz6iup053sys/wish/320066563</link>
         <description><![CDATA[<div>الجواب : نعم يتزك ‏بالمال والذهب والفضه وان يكون وصل الرقم المحدد في الشريعه الاسلاميه وان يكون بلغ النصاب وان يكون مسلم وان يكون ‏ملك لشخص <br>والدليل لذالك :واقيموا‏الصلاة وءاتوا ‏الزكاة</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2019-01-13 17:06:43 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/haya08111/tz6iup053sys/wish/320066563</guid>
      </item>
      <item>
         <title>غرام العنزي. 6/ب </title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/haya08111/tz6iup053sys/wish/320068463</link>
         <description><![CDATA[<div>الجواب: نعم إذا بلغ النصاب وجبت الزكاة، إذا كان الحلي من الذهب أو الفضة يبلغ النصاب وجب عليك الزكاة في أصح قولي العلماء، ولو أنه حلي، والنصاب عشرون مثقالًا، مقدارها أحد عشر جنيه وثلاثة أسباع جنيه من الجنيه السعودي، يعني إحدى عشر جنيه ونصف، من الجنيه السعودي يقال: هذا نصاب، وهكذا ما أكثر منه يزكى، ومقداره بالغرام اثنان وتسعون غراماً، فالمقصود أن الحلي إذا بلغت النصاب تزكى سواء كان من الذهب أو الفضة، والفضة نصابها مائة وأربعون مثقالًا، مقدارها ستة وخمسون ريال فضة وما يقوم مقامها من العمل. فالواجب على من لديها حلية من أسورة أو قلائد أو غير ذلك تبلغ النصاب أن تزكي ذلك، وذلك ربع العشر، فإذا كانت قيمة الحلي تبلغ عشرة آلاف مثلاً تزكيها مائتين وخمسين ربع العشر؛ لأن عشرها ألف وربع العشر مائتان وخمسون، وإذا كانت تساوي أربعين ألفًا فعليها الزكاة ألف واحد ربع العشر، وفق الله الجميع. نعم.<br>المقدم: اللهم آمين، جزاكم الله خيرًا وأحسن إليكم. </div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2019-01-13 17:21:36 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/haya08111/tz6iup053sys/wish/320068463</guid>
      </item>
      <item>
         <title>نوره مشاري الشريم 6/ ب</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/haya08111/tz6iup053sys/wish/320069383</link>
         <description><![CDATA[<div><br>الجواب: نعم إذا بلغ النصاب وجبت الزكاة، إذا كان الحلي من الذهب أو الفضة يبلغ النصاب وجب عليك الزكاة في أصح قولي العلماء، ولو أنه حلي، والنصاب عشرون مثقالًا، مقدارها أحد عشر جنيه وثلاثة أسباع جنيه من الجنيه السعودي، يعني إحدى عشر جنيه ونصف، من الجنيه السعودي يقال: هذا نصاب، وهكذا ما أكثر منه يزكى، ومقداره بالغرام اثنان وتسعون غراماً، فالمقصود أن الحلي إذا بلغت النصاب تزكى سواء كان من الذهب أو الفضة، والفضة نصابها مائة وأربعون مثقالًا، مقدارها ستة وخمسون ريال فضة وما يقوم مقامها من العمل. فالواجب على من لديها حلية من أسورة أو قلائد أو غير ذلك تبلغ النصاب أن تزكي ذلك، وذلك ربع العشر، فإذا كانت قيمة الحلي تبلغ عشرة آلاف مثلاً تزكيها مائتين وخمسين ربع العشر؛ لأن عشرها ألف وربع العشر مائتان وخمسون، وإذا كانت تساوي أربعين ألفًا فعليها الزكاة ألف واحد ربع العشر</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2019-01-13 17:25:31 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/haya08111/tz6iup053sys/wish/320069383</guid>
      </item>
      <item>
         <title>الغند احمد الشريم </title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/haya08111/tz6iup053sys/wish/320070446</link>
         <description><![CDATA[<div>الذهب فيه الزكاة، واختلف العلماء فيما يتعلق بحلي المرأة المعد للبس والملبوس أيضاً، والصواب أن فيه الزكاة، الصواب الذي هو مقتضى الدليل أن في الحلي من الذهب والفضة الزكاة إذا حال عليها الحول وقد بلغت النصاب، والنصاب من الفضة مائة وأربعون مثقالاً، ومن الذهب عشرون مثقالاً، فإذا بلغت الحلي من الأسورة أو الخواتم أو القلائد من الذهب عشرين مثقالاً وجبت الزكاة في ذلك كلما حال الحول على المرأة، هذا هو الصواب هذا القول الأرجح من قولي العلماء. والزكاة ربع العشر فعليها من كل ألف خمس وعشرون زكاة وهكذا في الألفين خمسون ربع العشر، وينظر ذلك ويعرف ذلك بالنظر في قيمة الذهب بالأسواق كلما حال الحول؛ لأنها تزيد وتنقص القيمة، فعلى المرأة أن تنظر في ذلك أو تستعين بمن تراه في ذلك من زوج أو أب أو نحو ذلك حتى تعرف الحقيقة وحتى تؤدي الزكاة كما أمر الله. والنصاب أحد عشر جنيهاً ونصف بالجنيه السعودي والإفرنجي كذلك أحد عشر جنيه ونصف يعني ثلاثة أسباع جنيه نصف إلا يسيراً، فإذا بلغ الحلي هذا المقدار أحد عشر جنيهاً ونصفاً، وعشرون مثقالاً فهذا فيه الزكاة، وبالجرام: اثنين وتسعين جراماً إذا بلغ الحلي اثنين وتسعين غراما فهو نصاب أيضاً، فعليها أن تعتبر ما عندها بهذا بالمثاقيل المعروفة بالجنيه السعودي والإفرنجي كذلك بالغرام فإذا بلغ ما عندها النصاب أو أكثر أو نصابين أو أكثر فعليها الزكاة كلما حال الحول في أصح قولي العلماء، ومن الأدلة على ذلك قوله -صلى الله عليه وسلم-: (ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيام صفحت له صفائح من نار) ا</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2019-01-13 17:33:16 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/haya08111/tz6iup053sys/wish/320070446</guid>
      </item>
      <item>
         <title>نوره الخالدي ٦/ب</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/haya08111/tz6iup053sys/wish/320070712</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2019-01-13 17:35:12 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/haya08111/tz6iup053sys/wish/320070712</guid>
      </item>
      <item>
         <title>نوره الخالدي٦</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/haya08111/tz6iup053sys/wish/320071030</link>
         <description><![CDATA[<div>الجواب:نعم يتزك بالمال والذهب والفضه وان يكون وصل الرقم المحدد في الشرعيه الاسلاميه وان يكون بلغ النصاب وان يكون مسلم وان يكون ملك لشخص والدليل لذالك:واقيموا الصلاة وءاتوا الزكاة<br><br></div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2019-01-13 17:37:12 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/haya08111/tz6iup053sys/wish/320071030</guid>
      </item>
      <item>
         <title>ش</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/haya08111/tz6iup053sys/wish/320073202</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2019-01-13 17:51:40 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/haya08111/tz6iup053sys/wish/320073202</guid>
      </item>
      <item>
         <title>رند فهد آل سلطان - ٦/ب </title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/haya08111/tz6iup053sys/wish/320076714</link>
         <description><![CDATA[<div>الذهب فيه الزكاة، واختلف العلماء فيما يتعلق بحلي المرأة المعد للبس والملبوس أيضاً، والصواب أن فيه الزكاة، الصواب الذي هو مقتضى الدليل أن في الحلي من الذهب والفضة الزكاة إذا حال عليها الحول وقد بلغت النصاب، والنصاب من الفضة مائة وأربعون مثقالاً، ومن الذهب عشرون مثقالاً، فإذا بلغت الحلي من الأسورة أو الخواتم أو القلائد من الذهب عشرين مثقالاً وجبت الزكاة في ذلك كلما حال الحول على المرأة، هذا هو الصواب هذا القول الأرجح من قولي العلماء. والزكاة ربع العشر فعليها من كل ألف خمس وعشرون زكاة وهكذا في الألفين خمسون ربع العشر، وينظر ذلك ويعرف ذلك بالنظر في قيمة الذهب بالأسواق كلما حال الحول؛ لأنها تزيد وتنقص القيمة، فعلى المرأة أن تنظر في ذلك أو تستعين بمن تراه في ذلك من زوج أو أب أو نحو ذلك حتى تعرف الحقيقة وحتى تؤدي الزكاة كما أمر الله. والنصاب أحد عشر جنيهاً ونصف بالجنيه السعودي والإفرنجي كذلك أحد عشر جنيه ونصف يعني ثلاثة أسباع جنيه نصف إلا يسيراً، فإذا بلغ الحلي هذا المقدار أحد عشر جنيهاً ونصفاً، وعشرون مثقالاً فهذا فيه الزكاة، وبالجرام: اثنين وتسعين جراماً إذا بلغ الحلي اثنين وتسعين غراما فهو نصاب أيضاً، فعليها أن تعتبر ما عندها بهذا بالمثاقيل المعروفة بالجنيه السعودي والإفرنجي كذلك بالغرام فإذا بلغ ما عندها النصاب أو أكثر أو نصابين أو أكثر فعليها الزكاة كلما حال الحول في أصح قولي العلماء، ومن الأدلة على ذلك قوله -صلى الله عليه وسلم-: (ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيام صفحت له صفائح من نار) </div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2019-01-13 18:16:11 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/haya08111/tz6iup053sys/wish/320076714</guid>
      </item>
      <item>
         <title>ساره عبدالله العتيبي ٦/ب</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/haya08111/tz6iup053sys/wish/320078710</link>
         <description><![CDATA[<div>نعم تجب الزكاة في الحلي من الذهب والفضه اذا بلغ النصاب  وحل عليه الحول </div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2019-01-13 18:30:19 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/haya08111/tz6iup053sys/wish/320078710</guid>
      </item>
      <item>
         <title>مها بشير العنزي 6/ب</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/haya08111/tz6iup053sys/wish/320080671</link>
         <description><![CDATA[<div>أن في الحلي من الذهب والفضه الزكاه إذا حال عليها الحول وقد بلغت النصاب والنصاب من الفضه مائه وأربعون مثقالاً ،فإذا بلغت الحلي من الأسوره أو الخواتم أو القلائد من الذهب عشرين مثقالاً وجبت الزكاة في ذلك كلما حال الحول على المراه </div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2019-01-13 18:48:02 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/haya08111/tz6iup053sys/wish/320080671</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/haya08111/tz6iup053sys/wish/320087200</link>
         <description><![CDATA[<div>شموخ الحارثي ٦/ب<br>الذهب فيه الزكاة، واختلف العلماء فيما يتعلق بحلي المرأة المعد للبس والملبوس أيضاً، والصواب أن فيه الزكاة، الصواب الذي هو مقتضى الدليل أن في الحلي من الذهب والفضة الزكاة إذا حال عليها الحول وقد بلغت النصاب، والنصاب من الفضة مائة وأربعون مثقالاً، ومن الذهب عشرون مثقالاً، فإذا بلغت الحلي من الأسورة أو الخواتم أو القلائد من الذهب عشرين مثقالاً وجبت الزكاة في ذلك كلما حال الحول على المرأة، هذا هو الصواب هذا القول الأرجح من قولي العلماء. والزكاة ربع العشر فعليها من كل ألف خمس وعشرون زكاة وهكذا في الألفين خمسون ربع العشر، وينظر ذلك ويعرف ذلك بالنظر في قيمة الذهب بالأسواق كلما حال الحول؛ لأنها تزيد وتنقص القيمة، فعلى المرأة أن تنظر في ذلك أو تستعين بمن تراه في ذلك من زوج أو أب أو نحو ذلك حتى تعرف الحقيقة وحتى تؤدي الزكاة كما أمر الله. والنصاب أحد عشر جنيهاً ونصف بالجنيه السعودي والإفرنجي كذلك أحد عشر جنيه ونصف يعني ثلاثة أسباع جنيه نصف إلا يسيراً، فإذا بلغ الحلي هذا المقدار أحد عشر جنيهاً ونصفاً، وعشرون مثقالاً فهذا فيه الزكاة، وبالجرام: اثنين وتسعين جراماً إذا بلغ الحلي اثنين وتسعين غراما فهو نصاب أيضاً، فعليها أن تعتبر ما عندها بهذا بالمثاقيل المعروفة بالجنيه السعودي والإفرنجي كذلك بالغرام فإذا بلغ ما عندها النصاب أو أكثر أو نصابين أو أكثر فعليها الزكاة كلما حال الحول في أصح قولي العلماء، ومن الأدلة على ذلك قوله -صلى الله عليه وسلم-: (ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيام صفحت له صفائح من نار) الحديث، ومنها قوله - صلى الله عليه وسلم -: للمرأة التي دخلت عليه وفي يد ابنتها سَكَّتان من ذهب -يعني سواران- فقال: (أتعطين زكاة هذا؟) قالت: لا، قال: (أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيام سوارين من نار؟) فألقتهما وقالت: هما لله ولرسوله. فهذا يدل على وجوب الزكاة في الحلي؛ لأنها أسورة والسكتان سواران، ومع هذا أوجب عليها الزكاة وتوعدها عليه الصلاة والسلام، وهكذا ما جاء في حديث أم سلمة أم المؤمنين - رضي الله عنها - أنها كانت تلبس أوضاحاً من ذهب فقالت: يا رسول الله أكنز هذا؟ فقال - صلى الله عليه وسلم -: (ما بلغ يزكى فزكي فليس بكنز) هذا بيانه عليه الصلاة والسلام للأمة. فالواجب على النساء أن يزكين حليهن إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول في أصح القولين من أقوال العلماء رحمة الله عليهم، والقاعدة عند أهل العلم: أن المسائل التي فيها النزاع بين أهل العلم ترد إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله عليه الصلاة والسلام كما قال الله عز وجل: ..فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً (59) سورة النساء، وإذا رددنا هذا إلى الله فالله يقول سبحانه: مَّنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللّهَ.. (80) سورة النساء، ويقول عز وجل: ..وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا.. (7) سورة الحشر، ومن السنة يقول النبي - صلى الله عليه وسلم - ما تقدم: (ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره) الحديث، ويقول للمرأة لما رأى على ابنتها سكتين من الذهب (أتعطين زكاة هذا؟) قالت: لا ، قال: (أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟) الحديث، فهذا من سيد الأولين والآخرين نبينا وإمامنا وسيدنا وقدوتنا محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام بيان وضح في وجوب الزكاة في الحلي، فالواجب الأخذ به وعدم العدول عنه؛ لأن الله جل وعلا ألزمنا وأوجب علينا اتباعه والتمسك بما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام وعدم العدول عن ذلك إلى قول غيره من الناس.</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2019-01-13 19:46:12 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/haya08111/tz6iup053sys/wish/320087200</guid>
      </item>
      <item>
         <title>رشا عسيري ٦/ب</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/haya08111/tz6iup053sys/wish/320087240</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2019-01-13 19:46:34 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/haya08111/tz6iup053sys/wish/320087240</guid>
      </item>
      <item>
         <title>رشا عسيري ٦/ب</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/haya08111/tz6iup053sys/wish/320087591</link>
         <description><![CDATA[<div>الذهب فيه الزكاة، واختلف العلماء فيما يتعلق بحلي المرأة المعد للبس والملبوس أيضاً، والصواب أن فيه الزكاة، الصواب الذي هو مقتضى الدليل أن في الحلي من الذهب والفضة الزكاة إذا حال عليها الحول وقد بلغت النصاب، والنصاب من الفضة مائة وأربعون مثقالاً، ومن الذهب عشرون مثقالاً، فإذا بلغت الحلي من الأسورة أو الخواتم أو القلائد من الذهب عشرين مثقالاً وجبت الزكاة في ذلك كلما حال الحول على المرأة، هذا هو الصواب هذا القول الأرجح من قولي العلماء. </div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2019-01-13 19:49:49 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/haya08111/tz6iup053sys/wish/320087591</guid>
      </item>
      <item>
         <title>رشا عسيري ٦ /ب</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/haya08111/tz6iup053sys/wish/320087813</link>
         <description><![CDATA[<div><strong>الذهب فيه الزكاة، واختلف العلماء فيما يتعلق بحلي المرأة المعد للبس والملبوس أيضاً، والصواب أن فيه الزكاة، الصواب الذي هو مقتضى الدليل أن في الحلي من الذهب والفضة الزكاة إذا حال عليها الحول وقد بلغت النصاب، والنصاب من الفضة مائة وأربعون مثقالاً، ومن الذهب عشرون مثقالاً، فإذا بلغت الحلي من الأسورة أو الخواتم أو القلائد من الذهب عشرين مثقالاً وجبت الزكاة في ذلك كلما حال الحول على المرأة، هذا هو الصواب هذا القول الأرجح من قولي العلماء. </strong></div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2019-01-13 19:52:02 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/haya08111/tz6iup053sys/wish/320087813</guid>
      </item>
      <item>
         <title>رشا عسيري ٦ /ي</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/haya08111/tz6iup053sys/wish/320087944</link>
         <description><![CDATA[<div><strong>الذهب فيه الزكاة، واختلف العلماء فيما يتعلق بحلي المرأة المعد للبس والملبوس أيضاً، والصواب أن فيه الزكاة، الصواب الذي هو مقتضى الدليل أن في الحلي من الذهب والفضة الزكاة إذا حال عليها الحول وقد بلغت النصاب، والنصاب من الفضة مائة وأربعون مثقالاً، ومن الذهب عشرون مثقالاً، فإذا بلغت الحلي من الأسورة أو الخواتم أو القلائد من الذهب عشرين مثقالاً وجبت الزكاة في ذلك كلما حال الحول على المرأة، هذا هو الصواب هذا القول الأرجح من قولي العلماء. </strong></div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2019-01-13 19:53:10 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/haya08111/tz6iup053sys/wish/320087944</guid>
      </item>
      <item>
         <title>.</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/haya08111/tz6iup053sys/wish/320229076</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2019-01-14 11:08:43 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/haya08111/tz6iup053sys/wish/320229076</guid>
      </item>
      <item>
         <title>جود محمد علي الزهراني ٦/أ</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/haya08111/tz6iup053sys/wish/320233969</link>
         <description><![CDATA[<div>الحديث، ومنها قوله - صلى الله عليه وسلم -: للمرأة التي دخلت عليه وفي يد ابنتها سَكَّتان من ذهب -يعني سواران- فقال: (أتعطين زكاة هذا؟) قالت: لا، قال: (أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيام سوارين من نار؟) فألقتهما وقالت: هما لله ولرسوله. فهذا يدل على وجوب الزكاة في الحلي؛ لأنها أسورة والسكتان سواران، ومع هذا أوجب عليها الزكاة وتوعدها عليه الصلاة والسلام، وهكذا ما جاء في حديث أم سلمة أم المؤمنين - رضي الله عنها - أنها كانت تلبس أوضاحاً من ذهب فقالت: يا رسول الله أكنز هذا؟ فقال - صلى الله عليه وسلم -: (ما بلغ يزكى فزكي فليس بكنز) هذا بيانه عليه الصلاة والسلام للأمة. فالواجب على النساء أن يزكين حليهن إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول في أصح القولين من أقوال العلماء رحمة الله عليهم، والقاعدة عند أهل العلم: أن المسائل التي فيها النزاع بين أهل العلم ترد إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله عليه الصلاة والسلام كما قال الله عز وجل: ..فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً (59) سورة النساء، وإذا رددنا هذا إلى الله فالله يقول سبحانه: مَّنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللّهَ.. (80) سورة النساء، ويقول عز وجل: ..وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا.. (7) سورة الحشر، ومن السنة يقول النبي - صلى الله عليه وسلم - ما تقدم: (ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره) الحديث، ويقول للمرأة لما رأى على ابنتها سكتين من الذهب (أتعطين زكاة هذا؟) قالت: لا ، قال: (أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟) الحديث، فهذا من سيد الأولين والآخرين نبينا وإمامنا وسيدنا وقدوتنا محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام بيان وضح في وجوب الزكاة في الحلي، فالواجب الأخذ به وعدم العدول عنه؛ لأن الله جل وعلا ألزمنا وأوجب علينا اتباعه والتمسك بما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام وعدم العدول عن ذلك إلى قول غيره من الناس. <br><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2019-01-14 11:29:59 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/haya08111/tz6iup053sys/wish/320233969</guid>
      </item>
      <item>
         <title>حلا العوفي ٦/أ</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/haya08111/tz6iup053sys/wish/320234992</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2019-01-14 11:33:34 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/haya08111/tz6iup053sys/wish/320234992</guid>
      </item>
      <item>
         <title>رشا حكمي ٦/أ</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/haya08111/tz6iup053sys/wish/320248646</link>
         <description><![CDATA[<div>الصواب أن فيه الزكاه الصواب الذي هو مقتضئ الدليل ان في الحلي من الذهب والفضه الزكاه إذا حال عليها الحول وقد بلغت النصاب والنصاب من الفضه مائه واربعون مثقالا ومن الذهب عشرون مثقالافإذا بلغت الحلي من الاسوراره أو الخواتم أو القلائد من الذهب عشرين مثقالا وجبت الزكاه في ذلك كلما حال الحول على المرأه</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2019-01-14 12:30:46 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/haya08111/tz6iup053sys/wish/320248646</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/haya08111/tz6iup053sys/wish/320254351</link>
         <description><![CDATA[<div>الجوري علي حريصي</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2019-01-14 12:52:56 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/haya08111/tz6iup053sys/wish/320254351</guid>
      </item>
      <item>
         <title>نورة عيد القحطاني٦/أ</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/haya08111/tz6iup053sys/wish/320256595</link>
         <description><![CDATA[<div><strong><br><br></strong><br></div><div>الصواب أن فيه الزكاه الصواب الذي هو مقتضئ الدليل ان في الحلي من الذهب والفضه الزكاه إذا حال عليها الحول وقد بلغت النصاب والنصاب من الفضه مائه واربعون مثقالا ومن الذهب عشرون مثقالافإذا بلغت الحلي من الاسوراره أو الخواتم أو القلائد من الذهب عشرين مثقالا وجبت الزكاه في ذلك كلما حال الحول على المرأه</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2019-01-14 13:00:45 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/haya08111/tz6iup053sys/wish/320256595</guid>
      </item>
      <item>
         <title>رهف المالكي   ٦/أ</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/haya08111/tz6iup053sys/wish/320287403</link>
         <description><![CDATA[<div><br><br></div><div>الذهب فيه الزكاة، واختلف العلماء فيما يتعلق بحلي المرأة المعد للبس والملبوس أيضاً، والصواب أن فيه الزكاة، الصواب الذي هو مقتضى الدليل أن في الحلي من الذهب والفضة الزكاة إذا حال عليها الحول وقد بلغت النصاب، والنصاب من الفضة مائة وأربعون مثقالاً، ومن الذهب عشرون مثقالاً، فإذا بلغت الحلي من الأسورة أو الخواتم أو القلائد من الذهب عشرين مثقالاً وجبت الزكاة في ذلك كلما حال الحول على المرأة، هذا هو الصواب هذا القول الأرجح من قولي العلماء. والزكاة ربع العشر فعليها من كل ألف خمس وعشرون زكاة وهكذا في الألفين خمسون ربع العشر، وينظر ذلك ويعرف ذلك بالنظر في قيمة الذهب بالأسواق كلما حال الحول؛ لأنها تزيد وتنقص القيمة، فعلى المرأة أن تنظر في ذلك أو تستعين بمن تراه في ذلك من زوج أو أب أو نحو ذلك حتى تعرف الحقيقة وحتى تؤدي الزكاة كما أمر الله. والنصاب أحد عشر جنيهاً ونصف بالجنيه السعودي والإفرنجي كذلك أحد عشر جنيه ونصف يعني ثلاثة أسباع جنيه نصف إلا يسيراً، فإذا بلغ الحلي هذا المقدار أحد عشر جنيهاً ونصفاً، وعشرون مثقالاً فهذا فيه الزكاة، وبالجرام: اثنين وتسعين جراماً إذا بلغ الحلي اثنين وتسعين غراما فهو نصاب أيضاً، فعليها أن تعتبر ما عندها بهذا بالمثاقيل المعروفة بالجنيه السعودي والإفرنجي كذلك بالغرام فإذا بلغ ما عندها النصاب أو أكثر أو نصابين أو أكثر فعليها الزكاة كلما حال الحول في أصح قولي العلماء<br><br></div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2019-01-14 14:05:31 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/haya08111/tz6iup053sys/wish/320287403</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/haya08111/tz6iup053sys/wish/320291055</link>
         <description><![CDATA[<div>دانه عبدالرحمن البقعاوي/٦ب<br><br>فقد اختلف أهل العلم في الذهب المعد للبس أو العارية  فمنهم من يرى أن الذهب تجب فيه الزكاة ولو كان معدًّا للبس، أو الاستعمال، أو العارية. ومنهم من يرى أنه لا تجب فيه الزكاة. الواجب في مثل هذه الحال الرجوع إلى ما دل عليه الكتاب والسنة، لقوله تعالى: {فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِى شَىْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الأَْخِرِ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً}، وإذا رددنا الأمر إلى الله تعالى والرسول صلى الله عليه وسلم وجدنا الصواب قول من يقول بوجوب الزكاة في الحلي من الذهب والفضة بشرط أن يبلغ النصاب، وهو عشرون مثقالاً من الذهب، ومائة وأربعون مثقالاً من الفضة، ووزن العشرين مثقالاً من الذهب أحد عشر جنيهاً وثلاثة أسباع الجنيه، فإذا كان عند المرأة ما يبلغ مجموعه هذا الوزن وجبت فيه الزكاة، وإن كان دون ذلك فلا زكاة عليها فيه. ويدل لهذا القول الصحيح عموم قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ}، وكنزها منع زكاتها ولو كانت على ظهر الأرض، أما ما أديت زكاته فليس بكنز ولو كان مدفوناً بالأرض. <br><br></div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2019-01-14 14:11:54 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/haya08111/tz6iup053sys/wish/320291055</guid>
      </item>
      <item>
         <title>رزان مفلح السبيعي ٦/ب</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/haya08111/tz6iup053sys/wish/320299691</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2019-01-14 14:26:13 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/haya08111/tz6iup053sys/wish/320299691</guid>
      </item>
      <item>
         <title>رزان مفلح السبيعي ٦</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/haya08111/tz6iup053sys/wish/320299898</link>
         <description><![CDATA[<div>الصواب الذي هو مقتضى الدليل أن في الحلي من الذهب والفضة الزكاة إذا حال عليها الحول وقد بلغت النصاب، والنصاب من الفضة مائة وأربعون مثقالاً، ومن الذهب عشرون مثقالاً، فإذا بلغت الحلي من الأسورة أو الخواتم أو القلائد من الذهب عشرين مثقالاً وجبت الزكاة في ذلك كلما حال الحول على المرأة، هذا هو الصواب هذا القول الأرجح</div><div>فعلى المرأة أن تنظر في ذلك أو تستعين بمن تراه في ذلك من زوج أو أب أو نحو ذلك حتى تعرف الحقيقة وحتى تؤدي الزكاة كما أمر الله.</div><div>ومن الأدلة على ذلك قوله -صلى الله عليه وسلم-: (ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيام صفحت له صفائح من نار) الحديث، ومنها قوله - صلى الله عليه وسلم -: للمرأة التي دخلت عليه وفي يد ابنتها سَكَّتان من ذهب -يعني سواران- فقال: (أتعطين زكاة هذا؟) قالت: لا، قال: (أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيام سوارين من نار؟) فألقتهما وقالت: هما لله ولرسوله. فهذا يدل على وجوب الزكاة في الحلي؛ لأنها أسورة والسكتان سواران، ومع هذا أوجب عليها الزكاة وتوعدها عليه الصلاة والسلام، وهكذا ما جاء في حديث أم سلمة أم المؤمنين - رضي الله عنها - أنها كانت تلبس أوضاحاً من ذهب فقالت: يا رسول الله أكنز هذا؟ فقال - صلى الله عليه وسلم -: (ما بلغ يزكى فزكي فليس بكنز) هذا بيانه عليه الصلاة والسلام للأمة. فالواجب على النساء أن يزكين حليهن إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول في أصح القولين من أقوال العلماء رحمة الله</div><div>بيان وضح في وجوب الزكاة في الحلي، فالواجب الأخذ به وعدم العدول عنه؛ لأن الله جل وعلا ألزمنا وأوجب علينا اتباعه والتمسك بما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام وعدم العدول عن ذلك إلى قول غيره من الناس.</div><div><br></div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2019-01-14 14:26:34 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/haya08111/tz6iup053sys/wish/320299898</guid>
      </item>
      <item>
         <title>البندري القحطاني ٦/أ</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/haya08111/tz6iup053sys/wish/320314853</link>
         <description><![CDATA[<div>الصواب ان فيه الزكاة الصواب الذي هو مبتدئ الدليل ان في الحلي من الذهب و الفضة الزكاة إذا حال عليها الحول و قد بلغت النصاب و النصاب من الفضة مائه و أربعون مثقالا و من الذهب عشرون مثقالا فإذا بلغت الحلي من أسوار او خاتم او قلادة من الذهب عشرون مثقالا واجبات الزكاة في ذلك كما حال الحول على الامراة</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2019-01-14 14:49:16 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/haya08111/tz6iup053sys/wish/320314853</guid>
      </item>
      <item>
         <title>حلا العوفي٦/أ</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/haya08111/tz6iup053sys/wish/320325473</link>
         <description><![CDATA[<div>الذهب فيه الزكاة واختلف العلماء فيما يتعلق بحلي المرأة المعد للبس والملبوس أيضاً والصواب أن فيه الزكاة الصواب الذي هو مقتضى الدليلأن في الحلي من الذهب والفضة الزكاة إذا حال عليها الحول وقد بلغت النصاب والنصاب من الفضة مائة وأربعون مثقالاً ومن الذهب عشرون مثقالاً فإذا بلغت الحلي من الأسورة أو الخواتم أو القلأد من الذهب عشرين مثقالاً وجبت الزكاة في ذلك كلما حال الحول على المرأة هذا هو الصواب هذا القول الأرجح من قولي العلماء والزكاة ربع العشر فعليها من كل ألف خمسة وعشرون زكاة وهاكذا في الألفين خمسون ربع عشر وينظر ذلك ويعرف ذلك بالنظر في قيمة الذهب بالأسواق كلما حال الحول لأنها تزيد وتنقص القيمة فعلة المرأة أن تنظر في ذلك أو تستعين بمن تراه في ذلك من زوج أو أب أو نحو ذلك حتى تعرف الحقيقة وحتى تؤدي الزكاة كما أمر الله والنصاب أحد عشر جنيه ونصف ثلاثة أسباع جنيه نصف إلا يسيراً فإذا بلغ الحلي هذا المقدار أحد عشر جنيهاً ونصفاً وعشرون مثقالاً فهاذا  فيه الزكاة وبالجرام اثنين وتسعين جراما</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2019-01-14 15:07:17 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/haya08111/tz6iup053sys/wish/320325473</guid>
      </item>
      <item>
         <title>عايشه شايع</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/haya08111/tz6iup053sys/wish/320338911</link>
         <description><![CDATA[<div>الذهب فيه الزكاة، واختلف العلماء فيما يتعلق بحلي المرأة المعد للبس والملبوس أيضاً، والصواب أن فيه الزكاة، الصواب الذي هو مقتضى الدليل أن في الحلي من الذهب والفضة الزكاة إذا حال عليها الحول وقد بلغت النصاب، والنصاب من الفضة مائة وأربعون مثقالاً، ومن الذهب عشرون مثقالاً، فإذا بلغت الحلي من الأسورة أو الخواتم أو القلائد من الذهب عشرين مثقالاً وجبت الزكاة في ذلك كلما حال الحول على المرأة، هذا هو الصواب هذا القول الأرجح من قولي العلماء. والزكاة ربع العشر فعليها من كل ألف خمس وعشرون زكاة وهكذا في الألفين خمسون ربع العشر، وينظر ذلك ويعرف ذلك بالنظر في قيمة الذهب بالأسواق كلما حال الحول؛ لأنها تزيد وتنقص القيمة، فعلى المرأة أن تنظر في ذلك أو تستعين بمن تراه في ذلك من زوج أو أب أو نحو ذلك حتى تعرف الحقيقة وحتى تؤدي الزكاة كما أمر الله. والنصاب أحد عشر جنيهاً ونصف بالجنيه السعودي والإفرنجي كذلك أحد عشر جنيه ونصف يعني ثلاثة أسباع جنيه نصف إلا يسيراً، فإذا بلغ الحلي هذا المقدار أحد عشر جنيهاً ونصفاً، وعشرون مثقالاً فهذا فيه الزكاة، وبالجرام: اثنين وتسعين جراماً إذا بلغ الحلي اثنين وتسعين غراما فهو نصاب أيضاً، فعليها أن تعتبر ما عندها بهذا بالمثاقيل المعروفة بالجنيه السعودي والإفرنجي كذلك بالغرام فإذا بلغ ما عندها النصاب أو أكثر أو نصابين أو أكثر فعليها الزكاة كلما حال الحول في أصح قولي العلماء، ومن الأدلة على ذلك قوله -صلى الله عليه وسلم-: (ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيام صفحت له صفائح من نار) الحديث، ومنها قوله - صلى الله عليه وسلم -: للمرأة التي دخلت </div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2019-01-14 15:28:18 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/haya08111/tz6iup053sys/wish/320338911</guid>
      </item>
      <item>
         <title>ريناد تركي شفلوت(سادس/ب</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/haya08111/tz6iup053sys/wish/320367564</link>
         <description><![CDATA[<div>إذا بلغ الذهب الذي يلبس أو الفضة النصاب ففيه الزكاة على الراجح من أقوال العلماء، فيه خلاف بين أهل العلم منهم من رأى فيه الزكاة، ومنهم من رأى عدم الزكاة، والصحيح الذي نفتي به أنه يزكى إذا بلغ النصاب سواء كان أسورة أو قلائد أو غير ذلك إذا بلغ النصاب ذهب أو فضة يزكى، في الألف خمسة وعشرين ربع العشر؛ لأن الرسول ﷺ رأى على امرأة أسورة فقال: أتعطين زكاة هذا؟قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة بسوارين من نار، فألقتهما وقالت: هما لله ورسوله»، وكانت أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها تلبس أوضاحًا من ذهب، فقالت: «يا رسول الله! أكنز هذا؟ فقال: ما بلغ أن يزكى فزكي فليس بكنز ولم يقل لها: الحلي ما فيه زكاة، قال: ما بلغ النصاب يزكى، فإذا ما زكي فهو كنز؛ لأنه ....... يعذب به صاحبه.<br>فالمقصود أن الراجح أن الحلي من الذهب والفضة إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول ففيها الزكاة، والنصاب عشرون مثقالًا من الذهب، أحد عشر جنيه ونصف سعودي، ومن الفضة: مائة وأربعون مثقالًا، يعني ستة وخمسين ريالًا فضة وما يعادلها. نعم.</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2019-01-14 16:13:45 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/haya08111/tz6iup053sys/wish/320367564</guid>
      </item>
      <item>
         <title>رغد كعبي ٦/ب</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/haya08111/tz6iup053sys/wish/320405036</link>
         <description><![CDATA[<div>اذا بلغ نصاب الذهب او الفضة فيجب فيه الزكاة فاختلف العلماء فمنهم من يقول يجب به ومنهم من يقول لاتجب </div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2019-01-14 17:12:23 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/haya08111/tz6iup053sys/wish/320405036</guid>
      </item>
      <item>
         <title>ريــناد سـعد الـمـرزوقـي</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/haya08111/tz6iup053sys/wish/320415087</link>
         <description><![CDATA[<div>إذا بلغ النصاب للذهـب أو الفـضه.<br>فيـجب فيـه الـزكـاة. فاخـتلف العلماء بــة ومنـهم مـن يقـول لاتجـب ..</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2019-01-14 17:28:42 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/haya08111/tz6iup053sys/wish/320415087</guid>
      </item>
      <item>
         <title>رنيم علي الدوس٦/أ</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/haya08111/tz6iup053sys/wish/320453975</link>
         <description><![CDATA[<div>العلماء اختلفوا في الذهب والفضة الذي تتحلى به المرأة وتلبسه عند الحاجة هل يزكى أم ... لا يزكى، وهل تكفي العارية؟ على أقوال لأهل العلم، والأرجح والأصح أنه يزكى، وأنه تجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب، والنصاب عشرون مثقالًا، ومقداره بالجنيه السعودي إحدى عشر جنيه ونص بالجنيه السعودي والفرنجي أيضًا، إحدى عشر جنيهًا وثلاثة أسباع جنيه يعني: إحدى عشر جنيه ونصف أوضح للسامع، إحدى عشر جنيهًا ونص هذا النصاب.<br>فإذا بلغ حلي المرأة من الذهب إحدى عشر جنيهًا ونص وجبت عليها الزكاة، في الألف خمسة وعشرون ريالًا، في الألف الريال خمسة وعشرون ريالًا، في الذهب اللي قيمته ألف خمسة وعشرون ريالًا مثلًا، وهكذا.<br><strong>المقدم:</strong> ربع العشر يعني .<br><strong>الشيخ:</strong> ربع العشر، كسائر أنواع الذهب والفضة؛ ربع العشر، أما إن كان أقل من عشرين مثقالًا، يعني أقل من إحدى عشر جنيهًا ونص فلا شيء فيه، هذا هو الصواب، وهذا هو الأرجح من أقوال أهل العلم؛ لأنه ثبت عنه ﷺ أنه دخلت عليه امرأة وفي يدها سواران مسكتان من ذهب، فقال: أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا، قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار فألقتها وقالت: هما لله ولرسوله. وقالت له أم سلمة: يا رسول الله! - وكانت تلبس أوضاحًا من ذهب- هل في هذا زكاة؟ فقال: ما بلغ أن يزكى فزكي فليس بكنز سألته: هل هذا كنز؟ فقال: ما بلغ أن يزكى فزكي فليس بكنز.<br>ولعموم الحديث: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار... الحديث فإنه يعم هذه الحلي. نعم.</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2019-01-14 18:31:47 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/haya08111/tz6iup053sys/wish/320453975</guid>
      </item>
      <item>
         <title>رولا يحي سحاري6/ب</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/haya08111/tz6iup053sys/wish/320602834</link>
         <description><![CDATA[<div>الذهب المستعمل أو الذي يستعمل ويعار، أو الذي يُحفظ لا يستعمل إلا عند المناسبات، كله فيه زكاة على القول الراجح الصحيح، وبعض العلماء يقول: المستعمل ليست فيه زكاة، لكن الصحيح أن فيه الزكاة إذا بلغ النصاب وهو خمسة وثمانون جراماً، وما دون ذلك فليس فيه زكاة، والدليل على وجوب الزكاة فيه ما رواه مسلم، في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار، وأحمي عليها في نار جهنم، ويكوى بها جنبه، وجبينه، وظهره، كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، حتى يقضى بين العباد ثم يرى سبيله إما إلى الجنة، وإما إلى النار"، والحديث عام فيمن عنده ذهب وفضة.<br><br><br></div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2019-01-15 02:55:26 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/haya08111/tz6iup053sys/wish/320602834</guid>
      </item>
      <item>
         <title>الجازي ياسر</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/haya08111/tz6iup053sys/wish/320609168</link>
         <description><![CDATA[<div>سادس </div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2019-01-15 03:42:50 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/haya08111/tz6iup053sys/wish/320609168</guid>
      </item>
      <item>
         <title>الجازي ياسر</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/haya08111/tz6iup053sys/wish/320609346</link>
         <description><![CDATA[<div>سادس أ<br>العلماء اختلفوا في الذهب والفضة الذي تتحلى به المرأة وتلبسه عند الحاجة هل يزكى أم ... لا يزكى، وهل تكفي العارية؟ على أقوال لأهل العلم، والأرجح والأصح أنه يزكى، وأنه تجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب، والنصاب عشرون مثقالًا، ومقداره بالجنيه السعودي إحدى عشر جنيه ونص بالجنيه السعودي والفرنجي أيضًا، إحدى عشر جنيهًا وثلاثة أسباع جنيه يعني: إحدى عشر جنيه ونصف أوضح للسامع، إحدى عشر جنيهًا ونص هذا النصاب.<br>فإذا بلغ حلي المرأة من الذهب إحدى عشر جنيهًا ونص وجبت عليها الزكاة، في الألف خمسة وعشرون ريالًا، في الألف الريال خمسة وعشرون ريالًا، في الذهب اللي قيمته ألف خمسة وعشرون ريالًا مثلًا، وهكذ</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2019-01-15 03:44:15 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/haya08111/tz6iup053sys/wish/320609346</guid>
      </item>
      <item>
         <title>داليا فهد القحطاني </title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/haya08111/tz6iup053sys/wish/320623445</link>
         <description><![CDATA[<div>الذهب فيه الزكاة، واختلف العلماء فيما يتعلق بحلي المرأة المعد للبس والملبوس أيضاً، والصواب أن فيه الزكاة، الصواب الذي هو مقتضى الدليل أن في الحلي من الذهب والفضة الزكاة إذا حال عليها الحول وقد بلغت النصاب، والنصاب من الفضة مائة وأربعون مثقالاً، ومن الذهب عشرون مثقالاً، فإذا بلغت الحلي من الأسورة أو الخواتم أو القلائد من الذهب عشرين مثقالاً وجبت الزكاة في ذلك كلما حال الحول على المرأة، هذا هو الصواب هذا القول الأرجح من قولي العلماء. والزكاة ربع العشر فعليها من كل ألف خمس وعشرون زكاة وهكذا في الألفين خمسون ربع العشر، وينظر ذلك ويعرف ذلك بالنظر في قيمة الذهب بالأسواق كلما حال الحول؛ لأنها تزيد وتنقص القيمة، فعلى المرأة أن تنظر في ذلك أو تستعين بمن تراه في ذلك من زوج أو أب أو نحو ذلك حتى تعرف الحقيقة وحتى تؤدي الزكاة كما أمر الله. والنصاب أحد عشر جنيهاً ونصف بالجنيه السعودي والإفرنجي كذلك أحد عشر جنيه ونصف يعني ثلاثة أسباع جنيه نصف إلا يسيراً، فإذا بلغ الحلي هذا المقدار أحد عشر جنيهاً ونصفاً، وعشرون مثقالاً فهذا فيه الزكاة، وبالجرام: اثنين وتسعين جراماً إذا بلغ الحلي اثنين وتسعين غراما فهو نصاب أيضاً، فعليها أن تعتبر ما عندها بهذا بالمثاقيل المعروفة بالجنيه السعودي والإفرنجي كذلك بالغرام فإذا بلغ ما عندها النصاب أو أكثر أو نصابين أو أكثر فعليها الزكاة كلما حال الحول في أصح قولي العلماء، ومن الأدلة على ذلك قوله -صلى الله عليه وسلم-: (ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيام صفحت له صفائح من نار) الحديث، ومنها قوله - صلى الله عليه وسلم -: للمرأة التي دخلت عليه وفي يد ابنتها سَكَّتان من ذهب -يعني سواران- فقال: (أتعطين زكاة هذا؟) قالت: لا، قال: (أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيام سوارين من نار؟) فألقتهما وقالت: هما لله ولرسوله. فهذا يدل على وجوب الزكاة في الحلي؛ لأنها أسورة والسكتان سواران، ومع هذا أوجب عليها الزكاة وتوعدها عليه الصلاة والسلام، وهكذا ما جاء في حديث أم سلمة أم المؤمنين - رضي الله عنها - أنها كانت تلبس أوضاحاً من ذهب فقالت: يا رسول الله أكنز هذا؟ فقال - صلى الله عليه وسلم -: (ما بلغ يزكى فزكي فليس بكنز) هذا بيانه عليه الصلاة والسلام للأمة. فالواجب على النساء أن يزكين حليهن إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول في أصح القولين من أقوال العلماء رحمة الله عليهم، والقاعدة عند أهل العلم: أن المسائل التي فيها النزاع بين أهل العلم ترد إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله عليه الصلاة والسلام كما قال الله عز وجل: ..فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً (59) سورة النساء، وإذا رددنا هذا إلى الله فالله يقول سبحانه: مَّنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللّهَ.. (80) سورة النساء، ويقول عز وجل: ..وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا.. (7) سورة الحشر، ومن السنة يقول النبي - صلى الله عليه وسلم - ما تقدم: (ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره) الحديث، ويقول للمرأة لما رأى على ابنتها سكتين من الذهب (أتعطين زكاة هذا؟) قالت: لا ، قال: (أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟) الحديث، فهذا من سيد الأولين والآخرين نبينا وإمامنا وسيدنا وقدوتنا محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام بيان وضح في وجوب الزكاة في الحلي، فالواجب الأخذ به وعدم العدول عنه؛ لأن الله جل وعلا ألزمنا وأوجب علينا اتباعه والتمسك بما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام وعدم العدول عن ذلك إلى قول غيره من الناس.</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2019-01-15 05:54:53 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/haya08111/tz6iup053sys/wish/320623445</guid>
      </item>
      <item>
         <title>المُحلَّى بالذهب والفضة لا يُعدّ ذهبًا ولا فضة في الحقيقة ولا في العرف، فهو من العروض بالضرورة، وقد رخص بعض العلماء بيع الحلي بنقد من جنسه مع التفاضل، وهو أقرب إلى الربا من بيع المحلى. قال ابن القيم في كتاب أعلام الموقعين ما نصه: «فصل. وأما ربا الفضل فأبيح منه ما تدعو إليه الحاجة كالعَرَايا (العرايا جمع عريَّة، </title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/haya08111/tz6iup053sys/wish/320711691</link>
         <description><![CDATA[<div>عهد خالد الغزواني سادس أ<br><br></div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2019-01-15 12:19:44 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/haya08111/tz6iup053sys/wish/320711691</guid>
      </item>
      <item>
         <title>عروب معشي</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/haya08111/tz6iup053sys/wish/320713033</link>
         <description><![CDATA[<div>الصواب الذي هو مقتضى الدليل أن في الحلي من الذهب والفضة الزكاة إذا حال عليها الحول وقد بلغت النصاب، والنصاب من الفضة مائة وأربعون مثقالاً، ومن الذهب عشرون مثقالاً، فإذا بلغت الحلي من الأسورة أو الخواتم أو القلائد من الذهب عشرين مثقالاً وجبت الزكاة في ذلك كلما حال الحول على المرأة، هذا هو الصواب هذا القول الأرجح من قولي العلماء. والزكاة ربع العشر فعليها من كل ألف خمس وعشرون زكاة وهكذا في الألفين خمسون ربع العشر، وينظر ذلك ويعرف ذلك بالنظر في قيمة الذهب بالأسواق كلما حال الحول؛ لأنها تزيد وتنقص القيمة، فعلى المرأة أن تنظر في ذلك أو تستعين بمن تراه في ذلك من زوج أو أب أو نحو ذلك حتى تعرف الحقيقة وحتى تؤدي الزكاة كما أمر الله. والنصاب أحد عشر جنيهاً ونصف بالجنيه السعودي والإفرنجي كذلك أحد عشر جنيه ونصف يعني ثلاثة أسباع جنيه نصف إلا يسيراً، فإذا بلغ الحلي هذا المقدار أحد عشر جنيهاً ونصفاً، وعشرون مثقالاً فهذا فيه الزكاة، وبالجرام: اثنين وتسعين جراماً إذا بلغ الحلي اثنين وتسعين غراما فهو نصاب أيضاً، فعليها أن تعتبر ما عندها بهذا بالمثاقيل المعروفة بالجنيه السعودي والإفرنجي كذلك بالغرام فإذا بلغ ما عندها النصاب أو أكثر أو نصابين أو أكثر فعليها الزكاة كلما حال الحول في أصح قولي العلماء، ومن الأدلة على ذلك قوله -صلى الله عليه وسلم-: (ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيام صفحت له صفائح من نار) </div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2019-01-15 12:24:36 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/haya08111/tz6iup053sys/wish/320713033</guid>
      </item>
      <item>
         <title>اثير قيسي </title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/haya08111/tz6iup053sys/wish/320734073</link>
         <description><![CDATA[<div>الذهب فيه الزكاة، واختلف العلماء فيما يتعلق بحلي المرأة المعد للبس والملبوس أيضاً، والصواب أن فيه الزكاة، الصواب الذي هو مقتضى الدليل أن في الحلي من الذهب والفضة الزكاة إذا حال عليها الحول وقد بلغت النصاب، والنصاب من الفضة مائة وأربعون مثقالاً، ومن الذهب عشرون مثقالاً، فإذا بلغت الحلي من الأسورة أو الخواتم أو القلائد من الذهب عشرين مثقالاً وجبت الزكاة في ذلك كلما حال الحول على المرأة، هذا هو الصواب هذا القول الأرجح من قولي العلماء. والزكاة ربع العشر فعليها من كل ألف خمس وعشرون زكاة وهكذا في الألفين خمسون ربع العشر، وينظر ذلك ويعرف ذلك بالنظر في قيمة الذهب بالأسواق كلما حال الحول؛ لأنها تزيد وتنقص القيمة، فعلى المرأة أن تنظر في ذلك أو تستعين بمن تراه في ذلك من زوج أو أب أو نحو ذلك حتى تعرف الحقيقة وحتى تؤدي الزكاة كما أمر الله. والنصاب أحد عشر جنيهاً ونصف بالجنيه السعودي والإفرنجي كذلك أحد عشر جنيه ونصف يعني ثلاثة أسباع جنيه نصف إلا يسيراً، فإذا بلغ الحلي هذا المقدار أحد عشر جنيهاً ونصفاً، وعشرون مثقالاً فهذا فيه الزكاة، وبالجرام: اثنين وتسعين جراماً إذا بلغ الحلي اثنين وتسعين غراما فهو نصاب أيضاً، فعليها أن تعتبر ما عندها بهذا بالمثاقيل المعروفة بالجنيه السعودي والإفرنجي كذلك بالغرام فإذا بلغ ما عندها النصاب أو أكثر أو نصابين أو أكثر فعليها الزكاة كلما حال الحول في أصح قولي العلماء، ومن الأدلة على ذلك قوله -صلى الله عليه وسلم-: (ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيام صفحت له صفائح من نار) الحديث، ومنها قوله - صلى الله عليه وسلم -: للمرأة التي دخلت عليه وفي يد ابنتها سَكَّتان من ذهب -يعني سواران- فقال: (أتعطين زكاة هذا؟) قالت: لا، قال: (أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيام سوارين من نار؟) فألقتهما وقالت: هما لله ولرسوله. فهذا يدل على وجوب الزكاة في الحلي؛ لأنها أسورة والسكتان سواران، ومع هذا أوجب عليها الزكاة وتوعدها عليه الصلاة والسلام، وهكذا ما جاء في حديث أم سلمة أم المؤمنين - رضي الله عنها - أنها كانت تلبس أوضاحاً من ذهب فقالت: يا رسول الله أكنز هذا؟ فقال - صلى الله عليه وسلم -: (ما بلغ يزكى فزكي فليس بكنز) هذا بيانه عليه الصلاة والسلام للأمة. فالواجب على النساء أن يزكين حليهن إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول في أصح القولين من أقوال العلماء رحمة الله عليهم، والقاعدة عند أهل العلم: أن المسائل التي فيها النزاع بين أهل العلم ترد إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله عليه الصلاة والسلام كما قال الله عز وجل: ..فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً (59) سورة النساء، وإذا رددنا هذا إلى الله فالله يقول سبحانه: مَّنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللّهَ.. (80) سورة النساء، ويقول عز وجل: ..وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا.. (7) سورة الحشر، ومن السنة يقول النبي - صلى الله عليه وسلم - ما تقدم: (ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره) الحديث، ويقول للمرأة لما رأى على ابنتها سكتين من الذهب (أتعطين زكاة هذا؟) قالت: لا ، قال: (أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟) الحديث، فهذا من سيد الأولين والآخرين نبينا وإمامنا وسيدنا وقدوتنا محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام بيان وضح في وجوب الزكاة في الحلي، فالواجب الأخذ به وعدم العدول عنه؛ لأن الله جل وعلا ألزمنا وأوجب علينا اتباعه والتمسك بما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام وعدم العدول عن ذلك إلى قول غيره من الناس.</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2019-01-15 13:25:09 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/haya08111/tz6iup053sys/wish/320734073</guid>
      </item>
      <item>
         <title>شذى ونهى </title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/haya08111/tz6iup053sys/wish/320786039</link>
         <description><![CDATA[<div>إذا بلغ النصاب الذهب او الفظه  فيجب فيه الزكاة فاختلف العلماء فمنهم من يقول يجب ومنهم من يقول لا يجب <br><br></div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2019-01-15 14:53:35 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/haya08111/tz6iup053sys/wish/320786039</guid>
      </item>
      <item>
         <title>غلا عبدالله المطيري  6/ب</title>
         <author>hanan_j377</author>
         <link>https://padlet.com/haya08111/tz6iup053sys/wish/320824261</link>
         <description><![CDATA[<div>إذا بلغ الذهب أو الفضة الذي يلبس النصاب ففية الزكاة على الراجح من أقوال العلماء فيه أختلاف منهم من رأى فيه زكاة و منهم من رأى فيه عدم الزكاة والصحيح الذي نفتي به أن يزكي إذا بلغ النصاب سواء كان أسوارة أو قلادة أو غيرها إن كان ذهب أو فضة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى على امرأة </div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2019-01-15 15:49:21 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/haya08111/tz6iup053sys/wish/320824261</guid>
      </item>
      <item>
         <title>غلا عبدالله المطيري /سادس(ب</title>
         <author>hanan_j377</author>
         <link>https://padlet.com/haya08111/tz6iup053sys/wish/320842895</link>
         <description><![CDATA[<div>إذا بلغ الذهب أو الفضه الذي يلبس النصاب ففيه الزكاه على الراجح من أقوال العلماء ، فيه اختلاف منهم من رأى فيه زكاة ومنهم من رأى فيه عدم الزكاة والصحيح الذي نفتي به أن يزكي إذا بلغ النصاب سواء كان إسواره أو قلادة أو غيرها إن كانت فضة أو ذهب لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى على إمرأه إسواره فقال ( أتعطين زكاة هذا ) قالت (لا ) قال (أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة بسوارين من نار فألقتهما وقالت هما لله ورسوله فالمقصود أن الراجح أن الحلي من الذهب والفضة إذ بلغ النصاب وحال عليها الحول ففيها زكاة .</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2019-01-15 16:18:15 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/haya08111/tz6iup053sys/wish/320842895</guid>
      </item>
      <item>
         <title>ابتهاج عبدالله الشهراني ٦/أ</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/haya08111/tz6iup053sys/wish/322384095</link>
         <description><![CDATA[<div>٠٠الذهب فيه الزكاة، واختلف العلماء فيما يتعلق بحلي المرأة المعد للبس والملبوس أيضاً، والصواب أن فيه الزكاة، الصواب الذي هو مقتضى الدليل أن في الحلي من الذهب والفضة الزكاة إذا حال عليها الحول وقد بلغت النصاب، والنصاب من الفضة مائة وأربعون مثقالاً، ومن الذهب عشرون مثقالاً، فإذا بلغت الحلي من الأسورة أو الخواتم أو القلائد من الذهب عشرين مثقالاً وجبت الزكاة في ذلك كلما حال الحول على المرأة، هذا هو الصواب هذا القول الأرجح من قولي العلماء. والزكاة ربع العشر فعليها من كل ألف خمس وعشرون زكاة وهكذا في الألفين خمسون ربع العشر، وينظر ذلك ويعرف ذلك بالنظر في قيمة الذهب بالأسواق كلما حال الحول؛ لأنها تزيد وتنقص القيمة، فعلى المرأة أن تنظر في ذلك أو تستعين بمن تراه في ذلك من زوج أو أب أو نحو ذلك حتى تعرف الحقيقة وحتى تؤدي الزكاة كما أمر الله.<br><br></div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2019-01-19 11:12:10 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/haya08111/tz6iup053sys/wish/322384095</guid>
      </item>
   </channel>
</rss>
