<?xml version="1.0"?>
<rss version="2.0">
   <channel>
      <title>E-portfolio MUAMALAT by NURUL AINA SHAFIQA MOHAMAD AZLI</title>
      <link>https://padlet.com/23004467/3z4kl67vq89y6ayb</link>
      <description></description>
      <language>en-us</language>
      <pubDate>2024-12-13 14:34:47 UTC</pubDate>
      <lastBuildDate>2025-01-11 11:30:37 UTC</lastBuildDate>
      <webMaster>hello@padlet.com</webMaster>
      <image>
         <url></url>
      </image>
      <item>
         <title>MAKLUMAT DIRI PELAJAR</title>
         <author>23004467</author>
         <link>https://padlet.com/23004467/3z4kl67vq89y6ayb/wish/3259436856</link>
         <description><![CDATA[<p>NAMA:NURUL AINA SHAFIQA BINTI MOHAMAD AZLI</p><p><br/></p><p>NOMBOR MATRIKS:23004467</p><p><br/></p><p>JABATAN:SYARIAH(FIQH USUL)</p><p><br/></p><p>ASAL:KEDAH</p><p><br/></p><p>KATA-KATA MOTIVASI:GAGAL SEKALI BUKAN BERERTI GAGAL SELAMANYA,TERUSKAN USAHA HINGGA BERJAYA</p><p><br/></p><p>KEKUATAN:SUKA MEMPELAJARI PERKARA BARU BERKAITAN ILMIAH</p><p><br/></p><p>KELEMAHAN:SUKAR MENYESUAIKAN DIRI DENGAN SUASANA DAN PERSEKITARAN YANG BARU</p><p><br/></p><p>Setelah mengetahui kekuatan dan kelemahan pada diri sendiri saya bertekad untuk menjadi lebih baik dari diri saya yang sekarang terutamanya berkaitan kelemahan saya yang agak sukar menerima persekitaran baharu.Saya perlu lebih terbuka dan mudah adapt dengan keadaan dan persekitaran agar saya lebih selesa dan berani untuk mencuba perkara baharu dan mudah mendapat kawan di tempat yang baru.Selain itu,saya juga perlu lebih bersungguh-sungguh dan meletakkan usaha yang lebih dalam menuntut ilmu agar lebih banyak ilmu pengetahuan dapat difahami dan dipelajari.</p>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/3120828325/a2c0c5d997827d86265d2dae48410951/SHAFIQA.jpg" />
         <pubDate>2024-12-13 14:37:36 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/23004467/3z4kl67vq89y6ayb/wish/3259436856</guid>
      </item>
      <item>
         <title>MINGGU 5(المال)</title>
         <author>23004467</author>
         <link>https://padlet.com/23004467/3z4kl67vq89y6ayb/wish/3259467137</link>
         <description><![CDATA[<p><br></p><p>ومعنى المال: أي شيء يملكه البشر وينفعهم، ويمكن الاحتفاظ به إلى وقت الحاجة. قال ابن الأثير في النهاية: المال هو شيء كان في الأصل على شكل ذهب وفضة، ولكن وقد سميت العرب السابقة الإبل ثروة لهم لكثرة ثرواتهم في اللفظ. </p><p><br></p><p>الملكية عند الفقهاء ينقسم إلى <strong>سبعة أقسام</strong>: </p><p><strong>1)المال:</strong> <strong>المتقوم وغير متقوم</strong></p><p><strong>متقوم:</strong></p><p> في اصطلاح الحنفية هو: "المال الذي تم اكتسابه بطريقة مشروعة وأجاز الشرع الانتفاع به في حالة الحرية والاختيار.</p><p>  ويستثنى من ذلك الممتلكات التي لم يتم اكتسابها مثل الطيور البرية قبل اصطيادها، والأسماك في البحر قبل اصطيادها وغيرها. </p><p> ومن الأمثلة على الممتلكات القابلة للتقييم (مال المتقوّم) المنازل والسيارات والأموال والملابس وما شابه ذلك.</p><p>  <strong>المال غير المقوم:</strong></p><p> المال الذي لا يملكه أحد، ولا يدخل في الملكية الشخصية للإنسان، <strong>مثل</strong> الطير في السماء، والأسماك في البحر، وملكية الشيء يجب أن تكون حلالاً بالشرك وملكية ذلك ويحرم بالشرك ما هو محرم ويسبب الضرر، كصيد الخنزير أو صيده بغرض الانتفاع به، وإن كان حلالاً إلا أن الشرع يحرم مثل هذا الفعل لأنه لا يعتبر مالاً متقوماً. </p><p> <strong> فوائد تقسيم الممتلكات المتقوم وغير المتقوم:</strong></p><p> 1) المال المتقوم يضمن ملكيته من الغش والتعرض للهلاك، والمال غير المتقوم لا يضمن أمنه واحتياله.</p><p>  2) المال المتقوم صالح للاستعمال كعملية عقد في البيع والشراء والإجارة ونحو ذلك، أما العقار غير المتقوم فلا يصح الانتفاع به.</p><p><br></p><p>  <strong>2)المال</strong>:<strong>مثلي</strong> <strong>وقيمي</strong></p><p><strong>مثلي:</strong></p><p> المالية المتشابهة والمتساوية القيمة في السوق، وهو قول مخالف عند الفقهاء من المذهبين <strong>الحنفي والمالكي</strong>. وهي الممتلكات المتوفرة في السوق بحيث يمكن استبدال بعضها ببعض دون فرق كبير، وهي تقاس عادة بالكيل مثل القمح والشعير وزيت والبنزين وغيرها.  بينما <strong>وفقًا للمذهب الشافعي والحنبلي،</strong> فإن الأشياء المثلي هي الأشياء التي يتم تحديدها بالكيل أو الوزن ويمكن أن يتم السلم فيه.  ولذلك لا تدخل في هذا القسم الأصناف التي تقاس بالطول (المذروع) والعدد (المعدود). و<strong>الأهم هو الرأي الأول</strong> لأنه أشمل ويشمل جميع أنواع الموازين.</p><p><strong> القيمي</strong>:</p><p>الخاصية التي تشير إلى القيمة، أي شيء ليس له صفة معينة ثابتة في أصل حدوثه بحيث يمكن الرجوع إليه في معناه على أساس الاختلاف آراء الفقهاء في تعريف "المثلي".</p><p> وعرفه <strong>الحنفية والمالكية:</strong> "كل ما ليس له مثله في السوق، أو سلع تختلف وحداتها اختلافا كبيرا".&nbsp; يعني شيئاً وحداته مختلفة ولا يمكن أن تحل محل بعضها البعض، أو هو المال تتشابه وحداته ولكن لا يوجد مقارنة مماثلة في السوق.  تسمى هذه الخاصية "قيمي" لأن كل وحدة لها قيمة مختلفة عن الوحدات الأخرى.</p><p> بينما عرفها<strong> الشافعية والحنابلة </strong>بأنها: "كل ما يقدر بالعدد أو الذرع، إلا أن التعريف الأول (تعريف الحنفية والمالكية) أدق في الاعتبار لأن تعريف الشافعية والحنابلة لا يمنع  إدراج خاصية "مثلي" في فئة "قيمي".</p><p><br></p><p>وا<strong>لمثليات قد تتحول إلى قيميات في الأحوال</strong> التالية :</p><p>١ - تعيب المثلي بأحد العيوب يجعله قيمياً؛ لأن العيوب تختلف من عيب إلى عيب، مثل وجود كشط في باب السيارة الجديدة.</p><p>٢ - استعمال المثلي من قبل الإنسان يجعله قيمياً سواء أكان الاستعمال قليلاً أم كثيراً: مثل القلم فإنه يصير قيمياً بالاستعمال.</p><p>٣- فقدان المثلي من الأسواق يجعله قيمياً مثل بعض المصنوعات القديمة التي انقطعت من الأسواق، وأصبح لها اعتبار خاص في قيمتها.</p><p><br></p><p><strong> فوائد توزيع الملكية على مثلي وقمي:</strong></p><p> ١-وإذا أتلف أحد مال غيره، وجب على المتلف أن يبدله بالمثل إذا كان المال المتلف من النوع المثلي.  من ناحية أخرى، يجب استبدل القيميات بقيمة لأنه لا يوجد استبدال مثل لها.</p><p> ٢-ويمكن جعل البضائع المثلية ديناً في الذمة باتفاق الفقهاء.  أما بالنسبة للسلع القمية ففي تفصيل واختلاف في ضرورة جعلها ديناً في الذمة.</p><p> ٣-ويمكن تقييم البضائع المثلية ثمنا، لأنها واضحة ومعروفة ومقبولة في المسؤولية، على عكس البضائع القمية.</p><p> ٤-يجوز لكل شريك في قسمة أموال المثلي أن يأخذ حصته دون حضور الشريك الآخر أو إذنه، إذ لا فرق في الحصة المكتسبة.  أما إذا كان االمال قيميا فلا يجوز ذلك لاختلاف القيمة بين الأجزاء.</p><p><br></p><p><strong>3)المال:عقارو منقول:</strong></p><p>تعريف عقار(الملكية الثابتة):  في <strong>اللغة</strong> هي كل ما له ثابت أساسها، كالبيوت، والأراضي، والنخل، والصيغة، ونحو ذلك.  وهي مأخوذة من كلمة "عقر الدار" التي تعني أساس البيت أو أصله.</p><p> ومن حيث <strong>اصطلاح</strong>، يختلف تعريف الممتلكات المال عقار.  يرى جمهور الفقهاء من المذاهب الحنفية والشافعية والحنابلة أن الأموال عقار هي ما لا يجوز نقله أو نقله من مكان إلى آخر.  يشير على وجه التحديد إلى الأرض.</p><p> الأموال عقار  في <strong>المذهب المالكي</strong> فهي الأرض وما يرتبط بها من المباني والأشجار.  </p><p> والتعريف عند المالكية أولى بالاعتبار، لأن المباني والأشجار لها أساس ثابت، وهي تدخل في فئة الأموال عقار عند أهل اللغة والفقه.  قال أبو الفضل الدمشقي: "الأموال عقار تنقسم إلى قسمين: الأول: ما له سقوف كالدور والفنادق والدكاكين وغيرها. والثاني: ما يمكن زراعته كالحدائق والكروم والمراعي والغابات، ومنطقة مستنقع تحتوي على الينابيع والحقوق المتعلقة بمياه النهر.</p><p> </p><p> <strong>المنقول</strong>:</p><p>البضائع المنقولة في اللغة: التحويل من موضع إلى موضع.المنقول عند الفقهاء:تشير الممتلكات المنقولة إلى عكس الممتلكات عقار(الأرض أو المبنى).   أن المعنى يختلف باختلاف آراء الفقهاء بناء على تعريف العقار.</p><p> مذهب جمهور الفقهاء (حنفية، وشافعية، وحنابلة): المنقول هو كل ما يمكن نقله ونقله، سواء بقي شكله وحالته بعد نقله أو تغييره.  ويشمل ذلك الأدوات والحيوانات والمباني والأشجار والسفن والطائرات والأشياء التي يتم وزنها أو قياسها وما إلى ذلك.</p><p> المذهب المالكي: المنقول هو كل ما يمكن نقله ونقله دون أن يتغير شكله وحالته.  ويشمل ذلك الأدوات والحيوانات، لكن المباني التي تصبح خرابا بعد نقلها، أو الأشجار التي لا تحتفظ بشكلها بعد نقلها، لا تعتبر منقول.  ولذلك فإن المباني الحديثة التي لا تتضرر عند نقلها تعتبر منقولات.  و الأشجار الصغيرة الموجودة في محلات بيع الغراس والتي لا يزال من الممكن زراعتها. تعريف المذهب المالكي أولى بالاعتبار لأنه موافق لمعنى اللغة والفقه والقانون.</p><p><strong> أهمية تقسيم الأموال إلى عقار و منقول</strong></p><p>حق الشفعة (حق أخذ زمام المبادرة في الشراء):وحق الشفعة لا ينطبق إلا على عقار.  ولا تنطبق على المنقول، إلا إذا كانت  المنقول جزءًا مرتبطًا بالعقار.</p><p> الوقف:والوقف على عقار جائز باتفاق الفقهاء.  لكن الوقف على منقول أمر خطأ.فقهاء الجمهورية أجازوا وقف العقار.والمذهب الحنفي لا يجوز وقف المنقول إلا في ثلاثة أحوال:</p><p> أ.  إذا كانت عقار مرتبطة بأموال منقول، مثل الآلات الزراعية المستخدمة في المزرعة.</p><p> ب.  إذا كان هناك حجة شرعية تجيز وقف  المنقول، مثل وقف السلاح للمجاهدين.</p><p> ج.  إذا كان هناك عرف يبيح وقف المنقول، مثل وقف المصاحف وسجاد على المساجد.</p><p>٣-لا يباع المدين المفلس إلا أذا لم تف جمبع منقولاته بالدين.</p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p> </p>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2024-12-13 15:04:10 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/23004467/3z4kl67vq89y6ayb/wish/3259467137</guid>
      </item>
      <item>
         <title>PETA MINDA</title>
         <author>23004467</author>
         <link>https://padlet.com/23004467/3z4kl67vq89y6ayb/wish/3259467512</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/3120828325/64a29416855fc9802d2dd5b7764245ac/Jenis_pemilikan_1.png" />
         <pubDate>2024-12-13 15:04:31 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/23004467/3z4kl67vq89y6ayb/wish/3259467512</guid>
      </item>
      <item>
         <title>REFLEKSI PENGALAMAN PEMBELAJARAN</title>
         <author>23004467</author>
         <link>https://padlet.com/23004467/3z4kl67vq89y6ayb/wish/3259467899</link>
         <description><![CDATA[<p>Pengalaman sepanjang menyelesaikan tugasan ini dengan menggunakan platform padlet ini sangat menyeronokkan.Terdapat banyak perkara yang saya belajar untuk menarik perhatian saya dan mengelakkan saya bosan ketika mengulangkaji pelajaran.Antaranya,saya dapat menggunakan kemudahan teknologi yang kian canggih untuk membuat nota dan catatan ringkas.Selain itu,dapat mempelajari cara menggunakan padlet dan canva dalam menyelesaikan tugasan.Sejujurnya saya tidak begitu mahir dalam menggunakan aplikasi-aplikasi seperti ini.Tetapi dengan menggunakan cara ini dalam pembelajaran, secara tidak langsung mendorong saya untuk mempelajari cara menggunakan platform ini dan saya juga makin mahir menggunakannya.Namun masih banyak yang perlu saya pelajari untuk mencantikkan lagi nota dan padlet saya.</p>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2024-12-13 15:04:54 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/23004467/3z4kl67vq89y6ayb/wish/3259467899</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author>23004467</author>
         <link>https://padlet.com/23004467/3z4kl67vq89y6ayb/wish/3279673030</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/3120828325/4feaa0f6ca29ca97641413272f36cf99/Jenis_pemilikan_2.png" />
         <pubDate>2025-01-04 09:39:33 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/23004467/3z4kl67vq89y6ayb/wish/3279673030</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author>23004467</author>
         <link>https://padlet.com/23004467/3z4kl67vq89y6ayb/wish/3279673476</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/3120828325/267082a39d947cecfa4e06a8b66754aa/SYUF_AH_1.png" />
         <pubDate>2025-01-04 09:41:12 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/23004467/3z4kl67vq89y6ayb/wish/3279673476</guid>
      </item>
      <item>
         <title>الأهلية (MINGGU 8)</title>
         <author>23004467</author>
         <link>https://padlet.com/23004467/3z4kl67vq89y6ayb/wish/3279680733</link>
         <description><![CDATA[<p><strong>معنى أهلية العلقدين:</strong></p><p>في <strong>اللغة:</strong>الصلاحية </p><p>في <strong>الاصطلاح</strong>:صفة يقدرها الشارع في الشخص تجعله صالحا.</p><p>لأن تثبت له الحقوق وتثبت عليه الواجبات ويصح منه التصرفات.</p><p><strong>أنواع الأهلية:</strong></p><p>وقد قسمها العلماء إلى قسمين أساسيين:</p><p>أ)أهلية الوجوب(الحياة)</p><p>ب)أهلية الأداء(العقل والبلوغ )</p><p><br></p><p><strong>أهلية الوجوب</strong>:هي صلاحية الشخص للإلزام والالتزام.<strong>الإلزام</strong> هو ثبوت الحقوق للشخص.كاستحقاقة ضمان المتلفات على من أتلف أمواله.</p><p>أما<strong> الالتزام</strong> هو ثبوت الحقوق عليه.كالتزامه بأداء الثمن في البيع.</p><p>ويمتسب الشخص هذه الصفة منذ الحمل به في بطن أمه,وتستمر معه حتى الموت.كل إنسان حي يتمتع بأهلية الوجوب.</p><p>أهلية الوجوب تتفرع إلى فرعين:أهلية وجوب <strong>ناقصة</strong>,وأهلية الوجوب <strong>كاملة.</strong></p><p><strong> أ)أهلية الوجوب الناقصة:</strong></p><p>صلاحية الإنسان لثبوت الحقوق له فقط,ليس بأهل لترتب الالتزامات عليه:كالحمل في بطن أمه ألى ما قبل الولادة.</p><p>ثبوت الميراث له,فيوقف له أكثر التصيبين من نصيب الذكر والأنثى وغير ذلك.لا تكون ملكيته نافذه بل تتوقف على ولادته حيا.أما إذا ولد ميتا رد ذلك إلى أصحابه المستحقين له.</p><p><strong>ب)أهلية الوجوب الكاملة:</strong></p><p>صلاحية الإنسان لثبوت الحقوق له,وترتب الواجبات عليه.كاستحقاقه للميراث والوقف وغير ذلك.و عند بعض الفقهاء:كالضمان والنفقه للأقارب والزكاة في أمواله.</p><p>والذي يتمتع بهذه الأهلية هو الصبي غير المميز والمجنون.وتبدأ للإنسان منذ الولادة,وتستمر حتى الوفاة.</p><p>وتتحق الذمة على عنصري الإلزام والالتزام.وهي ثبوت الحقوق والالتزام بالديون والواجبات معا.</p><p><strong>أهلية الأداء</strong>:صلاحية الشخص لصدور التصرفات منه, في نظر الشارع.تجعل الشخص أهلا للمعاملة بين الناس وصالحة لثبوت الحقوق له وثبوت الواجباة عليه</p><p>أسباب <strong>قولية</strong>:كالبيع والهبة والإقرار وأما<strong> فعلية</strong>:كالاستلام والتسليم والدفع وغيرها.ومناط أهلية الأداء العقل,وتتفر في الشخص بعض صفات العقل في مرحلة سابقة عن البلوغ.وهي مرحلة التمميز التي يمييز فيها الصغير بين النلفع والضار والحسن والقبيح.</p><p>تتفرع أهلية الأداء إلى نوعين:أهلية <strong>أداء ناقصة</strong>,وأهلية <strong>أداء تامة</strong>.</p><p><strong>أ)أهلية الأداء الناقصة:</strong></p><p>صلاحية الشخص لممارسة بعض التصرفات.بعد التمييز الذي باكتمال سن السابعة,وتستمر إلى مرحلة البلوغ.وتكون للمعتوهين,لا يزيل نلك القوي كلية.ولكن يجعله مختل الكلام فلسد التدبير.</p><p>وقد قسم العلماء التصرفات التي تصدر من المميز غير البالغ إلى ثلاثة أقسام:</p><p><strong>أ)تصرفات نافعة نفعا محضا</strong></p><p>مثل:قبوله الوصية والهبة والوقف,فتصح منه تلك التصرفات وتنفذ دون حاجة إلى إذن الولي.</p><p><strong>ب)تصرفات ضارة ضررا محضا</strong></p><p>مثل:الهبة من ماله والصدقة والوقف.إذا حدثت كانت باطلة.</p><p><strong>ج)تصرفات دائرة بين النفع والضرر</strong></p><p>مثل:البيع والإجارة,التصرفات تصح بل يتةقف نفاذها على أجازة الولي عند الجمهور.</p><p><strong>ب)أهلية الأداء التامة</strong></p><p>صلاحية الشخص لممارسة جبيع التصرفات سواء أكانت نفعا محضا له,أم ضارة ضررا محضا,أم دائرة بين النفع والضرر.</p><p>تبدأ في الإنسان منذ البلوغ والرشد.</p><p><br></p><p><strong>عوارض الأهلية:</strong></p><p>1<strong>)الجنون:</strong>نوعين <strong>مطبق</strong> و<strong>متقطع</strong>.</p><p>تصرفات ومعاملات في حالة الجنون المطبق باطلا.وأما تصرفات ومعاملات في حالة الجنون المتقطع تصح التصرفات عند وقت إفاقته,ولا تصع عند وقت جنونه.</p><p>2)<strong>العته</strong>:خلال في العقل,فيصير صاحبه مختلط الكلام.بمعنى لا يذهب العقل بالكلية.وأهليته كالصبي في دور التمميز.</p><p>3)<strong>السفه</strong>:خفة تعرض للإنسان,تحمله على العمل بخلاف العقل والشرع.والسفيه كامل الغقل والأهلية لكنه يجعل أهواءه تطغى على عقله.</p><p>اختلاف فقهاء في صحت تصرفاته إذا كان بالغا:</p><p>القول الأول:ذهب جمهور الفقهاء أن السفيه يحجر عليه,فيمنع من التصرفات القولية:من بيع وإجارة وهبة وغير ذلك.إذا وقعت هذه التصرفات كانت غير صحيحة لصيانة أمواله وأموال الأمة من الضياع. </p><p>القول الثاني:ذهب أبو حنبفة إلى عدم الحجر على البالغ ولو كان سفيها لتمام أهليته.</p><p>والراجح:ما ذهب جمهور الفقهاء.لأن المال مال الله والإنسان مستخلف فيه يتصرف فيه وفق الشرع.</p><p>4)<strong>الغفلة:</strong>من صور بعض الملكات النفسية  التي لا تخل العقل,ولكنها تؤثرفي سلامة التقدير في التصرفات.وهذه الغفلة تأخذ حكم السفه في تصرفاته القولية من بيع وإجارة وغير ذلك.</p><p>5)<strong>النوم</strong>:عارض طبيعي,يفقد النائم أهلية الأداء نهائيا أثناء النوم,فلا تعتبر أقواله وتصرفاته ولا يؤاخذ بها.</p><p>6)<strong>الإغماء</strong>:عارض غير طبيعي,فإن حكم تصرفاته كحكم تصرفات النائم.</p><p>7)<strong>السكر:</strong>سالبا لأهلية الأداء لتعطل العقل أو زواله به,فلا تعتبر عبارة السكران <strong>عند بعض الفقهاء</strong>,ولا يعقد بها عقد من العقود:كالصبي غير المميز سواء <strong>بسبب مباح</strong>:كتناول بعض الأدوية أم <strong>بسبب محظور</strong>:كشرب الحمر والمخدرات.لانعدام أهلية الأداء.</p><p><strong>وذهب بعض الفقهاء</strong>:التفريق بينهما,ففي السكر المباح لا تعتبر عبارة السكران في أي عقد من العقود,وفي السكر بمحرم تعتبر عبارته فتنفذ عليه ويحتمل آثارها وعقابها على تسببه.</p><p>و<strong>الراجح</strong>:<strong>الأول</strong> لانعدام أهلية الأداء عند السكران,ولا يمنع معاقبته على شربه للشراب المحظور.</p><p><br></p>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2025-01-04 10:11:52 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/23004467/3z4kl67vq89y6ayb/wish/3279680733</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author>23004467</author>
         <link>https://padlet.com/23004467/3z4kl67vq89y6ayb/wish/3281037498</link>
         <description><![CDATA[<p> <strong>4)المال:قابل</strong> <strong>الاستهلاك وغير قابل للاستهلك:</strong></p><p><strong>قابل للاستهلاك:</strong></p><p><strong>اللغة</strong> يعني استعمال الشيء أو التخلص منه.  في <strong>اصطلاح</strong>  يمكن استخدامها بشكل استهلاكي هي الأصول التي يتم استخدامها باستخدام واحد.  يتم تعريفه على أنه "الممتلكات التي لا يمكن استخدامها إلا باستخدامها".</p><p> وهذا يمكن أن يحدث إما: انتهاء الصلاحية حقيقيا كالطعام والشراب والحطب ونحو ذلك، أو تغير طبيعة الأشياء كالورق الذي يستخدم في الكتابة أو صوف الماعز المغزول للقماش، أو انتهاء الصلاحية قانونا مثل النقد.  </p><p> <strong>غير القابل للاستهلاك</strong> (يمكن تكرار استعمالها) في اللغة، يأتي هذا الاصطلاح من استعمال شيء مثل الملابس التي تلبس مراراً لغرضها، وهو ستر البدن في الاصطلاح، الملكية التي لا يمكن استخدامها بشكل استهلاكي وهي ملكية يمكن الحصول على فوائدها من خلال الاستخدام المتكرر دون أن تفقد شكلها الأصلي. </p><p> </p><p>  <strong>فائدة تقسيم المال قابل للاستهلاك ، و غير قابل للاستهلاك:</strong></p><p> والقابل للاستهلاك يجوز استعماله محلا للقرض، ولا يصلح أن يكون محلا للإجارة أو الإعارة، وذلك لأن غرض المقترض. هو الانتفاع بالمال حتى ينفد في قضاء حاجته، وكذا يكون بالانتفاع به عيناً أو قانوناً، مع الوعد باستبدال مثله، ولذلك لا يعتبر الفقهاء هبة المال القرض قرض سلعة ولكن قرض دين لأن المال ينفد عند إنفاقه ونقل الحقوق إليه  جانب إلى آخر.</p><p><strong>المال غير قابل للاستهلاك</strong>  يمكن أن يكون محلا لإعارة وإجارة، لكن لا يصلح أن يكون محلا للاستهلاك فقط كالقرض والغرض من الإعارة والإجارة هو الانتفاع بالعين دون إزالة شكلها، أما القرض فيكون باستهلاك العين ورد مثلها.</p><p><br></p><p> 5)<strong> المال: نقود وعروض</strong></p><p><strong>نقود:</strong></p><p> يدل على إبراز شيء وبرزوه هو التعبير أو إظهار الشيء.  على سبيل المثال، يشير نقد الدراهم إلى المكانة والحالة من حيث الجودة والقيمة.</p><p> اصطلاحاً: المال هو كل ما يستخدمه المجتمع كوسيلة للتبادل، كالدينار الذهبي، أو الدراهم الفضية، أو النقود النحاسية.  يتم تعريف النقود على أنها: شيء مقبول عمومًا كوسيلة للتبادل، ومقياس لقيمة السلع والخدمات.</p><p> </p><p> <strong> عروض</strong>:</p><p>متاع  الذي يعني الممتلكات أو البضائع، وفي اصطلاح  يشمل جميع أنواع الأموال غير النقود، كالنبات والحيوانات والعقارات، وغير ذلك من أنواع الأموال.</p><p><strong>فائدة تقسيم المال إلى نقود وعروض:</strong></p><p> <strong>المضاربة بالمال</strong>:اتفق الفقهاء على صحة المضاربة بالمال.  وفي هذه الحالة، يجب أن يكون رأس مال الشراكة في شكل أموال مقبولة بشكل عام.</p><p><strong> المضاربة بعروض</strong>: عند الحنفية والحنابلة، لا تصح المضاربة بالسلع إلا إذا سلمها صاحب السلعة إلى الطرف الثاني ليبيعها نقدا، ثم يُستخدم مال البيع في وعلى العكس من ذلك فإن المذهبين الشافعي والمالكي لا يسمحان بالمضاربة بالأشياء مطلقا.</p><p><br></p><p><strong>6) المال: الظاهرة والباطنة</strong></p><p><strong>الأموال الظاهرة:</strong></p><p> هي التي يمكن معرفتها وإحصاؤها، ولا يمكن إخفاؤها عن أعين الإنسان.  ومن أمثلة: الحاصلات الزراعية مثل الحبوب والثمار أو الماشية مثل الإبل والأبقار والغنم.</p><p><strong> الأموال باطنة</strong>: </p><p>هي  التي يمكن إخفاؤها عن نظر الإنسان، بحيث لا يتمكن غير المالك من التعرف عليها أو إحصائها. ومن الأمثلة: النقود أو عروض التجارة.</p><p>  <strong>تقسيم الأموال إلى ظاهرة وباطنة:</strong></p><p> <strong>الأموال الظاهرة</strong>: زكاة الأموال الظاهرة مثل المنتجات الزراعية والحيوانية، تقع تحت مسؤولية الحكومة (ولي الأمر).  وتتولى الحكومة جمع الزكاة من أصحاب الثروات المادية وتوزيعها على مستحقيها، فإذا طلبت الحكومة هذه الزكاة وجب على صاحبها تسليمها للحكومة.</p><p> <strong>الأموال الباطنة</strong>: تسلم زكاة الباطنة من نقد وبضائع إلى المالك للتنفيذ الذاتي.  ويكون المالك مسؤولاً عن حسابها وتوزيعها على مستحقيها، وإذا اختار المالك تقديم هذه الزكاة إلى الحكومة، تعتبر مسؤولية الزكاة كاملة.</p><p><br></p><p><strong>7)المال:نام وغير نام</strong></p><p>  <strong>المال نام</strong> هي التي تتزايد ويكثر، "الملكية التي يقصد بها الربح والنمو".  بمعنى آخر، يشير إلى الممتلكات المتاحة للاستثمار مثل الذهب والفضة والماشية وغيرها.</p><p> وينقسم النماء في الشريعة إلى نوعين: <strong>حقيقي و تقديري</strong>.</p><p><strong> النماء الحقيقي</strong>: الزيادة التي تحدث فعلياً من خلال تربية الحيوانات، والتجارة، والمكاسب في السلع. على سبيل المثال، يمكن استخدام الماشية لإنتاج الحليب أو التربية أو عبء العمل، ولكنها تتطلب نية واضحة للزكاة.</p><p> <strong>النماء التقديري</strong>: يشير إلى إمكانية الزيادة والاستثمار، أي عندما يكون العقار في حوزة المالك أو من ينوب عنه.ولذلك تجب عليه الزكاة إما بقصد التجارة، أو بغير نية على الإطلاق، لطبيعته كمال تجاري.</p><p><br></p><p> <strong> المال غير النامي</strong> (القنية)</p><p> المال الذي يملكه الشخص لاستعماله الشخصي.  يتم تعريفها على أنها: "الملكية غير المخصصة للنمو أو الربح ولكن للاستخدام الشخصي".  والقنية هي الأشياء المملوكة للاستعمال الشخصي كالملابس والبيوت والمركبات الشخصية وكتب العلم لمالكها.</p><p><br></p><p> <strong>أهمية تقسيم المال إلى نامي وغير نامي</strong></p><p> والفرق بينهما  يوثر في وجوب الزكاة. تجب الزكاة في المال النامي، سواء كانت حقيقية أو تقديرا، ولا تجب على المال غير النامي، أو الأموال المملوكة للاستعمال الشخصي.  على سبيل المثال، حلي المرأة لا تجب فيها الزكاة بالرأي جمهور الفقهاء.</p>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2025-01-06 13:40:05 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/23004467/3z4kl67vq89y6ayb/wish/3281037498</guid>
      </item>
      <item>
         <title>MINGGU 12( Perbincangan kecacatan dalam kontrak)</title>
         <author>23004467</author>
         <link>https://padlet.com/23004467/3z4kl67vq89y6ayb/wish/3281040180</link>
         <description><![CDATA[<p><strong>شروط العامة للعقد</strong></p><p>1)أن يبقى الإيجاب سليما بعد صدوره</p><p>2)أن تكون الإرادة سليمة من العيوب</p><p><strong>أ)الإكراه</strong>:</p><p>لغة:حمل الغير على أمر لا يرضاه.</p><p>الاصطلاح:الإلزام والإجبار على ما يكره الإنيان طبعا و شرعا,فيقدم على عدم الرضا ليرفع ما هو أضر.</p><p>والإكراه نوعين:ملجئ وغير الملجئ</p><p>فا<strong>لإكراه الملجئ</strong>:ما يكون التهديد فيه بقتل النفس أو إتلاف عضو أو بالضرب الشديد الذي يخشى منه تلف النفس أة العضو أو التهديد بإتلاف جميع مال الشخص أو بالحبس الدائم.</p><p>وا<strong>لإكراه غير الملجئ</strong>:التهديد بما سوى ذلك مما يشق على النفس احتماله:كالضرب الذي لا يخشى منه التلف,وإتلاف بعض المال.</p><p><br/></p><p>وقد قسم الفقهاء<strong> أثر الإكراه في العقود إلى قسمين:</strong></p><p><strong>القسم الأول</strong>: العقود التي لا تحتمل الفسخ ولا يؤثر فيه الهزل كعقد النكاح والطلاق والعتق. وقد اختلف الفقهاء فيها على قولين:</p><p><strong>القول الأول</strong>: ذهب الحنفية إلى أن هذه العقود تنعقد مع الإكراه، لأن كل ما يصح مع الهزل لا يؤثر فيه الإكراه.</p><p><strong>القول الثاني</strong>: ذهب الشافعية إلى أن هذه العقود يؤثر فيها الإكراه، فلا تنعقد معه؛ لأن الإكراه يعدم الرضا.</p><p>و<strong>الراجح هو القول الثاني</strong>؛ لأن الإكراه يعدم الرضا والاختيار وهو من المبادئ الأساسية في العقد.</p><p><br/></p><p><strong>القسم الثاني</strong>: العقود التي تحتمل الفسخ، ويؤثر فيها الهزل: كالبيع والإجارة والوصية والرهن. وقد اختلف الفقهاء فيها على ثلاثة أقوال:</p><p>ا<strong>لقول الأول</strong>: ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن الإكراه يفسد هذه العقود أو يبطلها، ولا تقبل الإجازة بعد زوال الإكراه.</p><p>واستدلوا لذلك بقوله : إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» (۳) ولأن صحة الالتزامات مشروط بالرضا، والإكراه يسلب الرضا.</p><p><strong>القول الثاني</strong>: ذهب الحنفية إلى أن الإكراه يفسد هذه العقود، لكن إذا حصل الرضا بعد زوال الإكراه صح العقد.</p><p><strong>القول الثالث</strong>: ذهب زفر من الحنفية إلى أن الإكراه يجعل هذه العقود موقوفة على إجازة العاقد المكره، فتنعقد صحيحة ويتوقف نفاذها على إجازته.</p><p><strong>والراجح هو القول الأول</strong>؛ لأن الإكراه يفسد الرضا.</p><p><br/></p><p><strong>ب)الغلط</strong></p><p><strong> اللغة:</strong> مجانبة الصواب.</p><p> <strong>الاصطلاح</strong>: وهم يقوم في الذهن على أن الأمر كذا وهو ليس كذلك.والغلط في العقد أن يظهر للعاقد بعد تمام العقد أن المعقود عليه مخالف لما وقع عليه العقد في الذات أو الوصف.</p><p>- ومن أ<strong>مثلة الغلط في الذات</strong> أن يشتري شخص خاتماً من ذهب، ثم يتبين أنه من نحاس،</p><p> -ومن <strong>أمثلة الغلط في الوصف</strong> أن يشتري شخص صوفاً إنجليزياً، ثم يتضح أنه صوف صيني، فإن الجنس واحد، ولكن الغلط وقع في الوصف.</p><p>-ففي حالة الغلط في الذات <strong>لا ينعقد العقد</strong>؛ لأن اختلاف الجنس يجعل محل العقد معدوماً، والعقد على المعدوم <strong>باطل</strong>.</p><p><br/></p><p>وأما في حالة الغلط في الوصف<strong> فيفرق بين أمرين</strong> أن يكون،<strong>المعقود عليه حاضراً في مجلس العقد</strong> وأن يكون<strong> المعقود عليه غائباً عن</strong> <strong>مجلس العقد </strong>.</p><p>ا) فإن كان <strong>المعقود عليه غائباً عن مجلس العقد</strong>؛ فإن للمشتري الخيار في إمضاء العقد أو فسخه؛ لأنه اشترى ما لم يرى. ويسمى هذا <strong>الخيار خيار الرؤية</strong>.</p><p>ب) وأما إذا كان<strong> المعقود عليه حاضراً في مجلس العقد</strong> فإما أن <strong>يدرك</strong> وصفه بالمعاينة والمشاهدة لظهوره وانكشافه,وإما أن <strong>لا يدرك</strong> وصفه بالمعاينة والمشاهدة الخفائه ودقته.</p><p>- فإن كان المعقود عليه حاضراً في مجلس العقد، ومما<strong> يدرك</strong> وصفه بالمعاينة والمشاهدة كالألوان والأحجام، كما لو قال: بعتك هذه السيارة الحمراء بعشرة آلاف ريال، وهي في الحقيقة سوداء؛<strong> فقبل</strong> المشتري انعقد العقد و<strong>أصبح لازماً</strong> و<strong>لا خيار للمشتري</strong>؛ لأنه غير معذور بهذا الغلط بعد المشاهدة والإشارة.</p><p>-وأما إن كان المعقود عليه حاضراً في مجلس العقد ومما <strong>لا يدرك</strong> وصفه بالمعاينة والمشاهدة كما لو باع سيارة فولكس على أنها صنع ألماني ثم تبين أنها برازيلي، أو باع قماشاً على أنه أحمر وكان المشتري أعمى فإنه يثبت للمشتري الخيار في إمضاء العقد أو فسخه ويسمى هذا <strong>الخيار خيار الوصف.</strong></p><p><br/></p><p><strong>ج)التدليس</strong></p><p> <strong> اللغة:</strong> من دلس البائع تدليساً، إذا كتم عيب السلعة عن المشتري وأخفاه. وهو في الأصل يدل على ستر وظلمة .</p><p><strong>الاصطلاح</strong>: لا يخرج عن المعنى اللغوي له، قال ابن قدامة: معنى دلس العيب، أي: كتمه عن المشتري مع علمه به، أو غطاه عنه بما يوهم المشتري .</p><p>-وقد وسع <strong>الحنابلة</strong> مفهوم التدليس فجعلوه شاملاً لكل إيهام يقوم به البائع في أوصاف المبيع لاستدرار زيادة في ثمنه من المشتري، </p><p>-قال <strong>الشيخ أحمد عدمه القاري</strong> في بيان معنى التدليس: فعل ما يتوهم به المشتري أن في المبيع صفة توجب زيادة الثمن أو كتمان العيب. -وقال<strong> في المطلع على أبواب المقنع</strong>:التدليس المثبت للخيار ضربان أحدهما<strong> كتمان العيب</strong>، والثاني: <strong>تدليس يزيد به الثمن</strong> وإن لم يكن عيباً    ك<strong>تحمير وجه الجارية</strong> و<strong>تسويد شعرها</strong> ونحو ذلك.</p><p><br/></p><p>-وقد<strong> اتفق الفقهاء</strong> على أن التدليس بما فيه من حيل لخداع المتعاقد الآخر تؤثر في لزوم العقد، ويكون للمدلس عليه حق الخيار في إمضاء العقد أو فسخه .</p><p><br/></p><p><strong>د)الغين:</strong></p><p><strong>لغة:</strong> من غبن في البيع والشراء غبناً إذا انتقصه واهتضمه، وهو يدل في الأصل على ضعف واهتضام.</p><p> <strong>اصطلاح الفقهاء</strong>: هو النقص في أحد العوضين بأن يكون أحدهما أقل مما يساوي البدل الآخر عند التعاقد. وعرفه الأصفهاني بأنه: «أن تبخس صاحبك في معاملة بينك وبينه في ضرب من الإخفاء» وفاحش. وهو نوعان يسير وفاحش.</p><p><br/></p><p>فا<strong>لغبن اليسير</strong>: مالا يخرج عن تقويم المقومين، أي: تقدير أهل الخبرة في السوق السالمين من الغرض، ولا تكاد تخلو عنه المعاملات في الغالب<strong> مثل</strong> زيادة خمسين ريالاً في ثمن سيارة، فيغتفر هذا الغبن ولا يؤثر في العقود.</p><p>غير أن فقهاء الحنفية <strong>استثنوا</strong> من ذلك ما إذا باع المدين بدين مستغرق شيئاً من ماله ولو بغبن يسير، وكان محجوراً عليه أو مريضاً مرض الموت فإن <strong>للدائنين حق فسخ العقد فوراً</strong>.</p><p><br/></p><p>وأما <strong>الغبن الفاحش</strong> : ما يخرج عن تقويم المقومين <strong>مثل</strong>: زيادة خمسة آلاف ريال في ثمن سيارة حيث اشتراها بعشرين ألفاً، ولما عرضها على المقومين قال أحدهم: بخمسة عشرة ألفاً وقال الآخر : بأربعة عشر ألفاً، وقال الثالث: بأربعة عشر ألفاً وخمسماية ريال، فعلم حينئذ أنه غبن غبناً فاحشاً، فما حكم هذا العقد وغيره من عقود المعاملات؟</p><p><strong>اتفق الفقهاء</strong> على أن الغبن الفاحش <strong>يؤثر</strong> في عقود الأموال العامة كالأوقاف وأموال بيت المال، فيفسخ العقد وينقض.</p><p><br/></p><p>و<strong>اختلفوا</strong> في أثر الغبن الفاحش في غير عقود الأموال العامة على<strong> ثلاثة أقوال</strong>:</p><p><strong>القول الأول:</strong> ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الغبن الفاحش لا تأثير له في العقود مطلقاً، سواء وقع فيه تضليل أم لا، لأن الغبن لا يقع إلا بتقصير من المغبون غالباً، وتركه الاحتياط والتروى.</p><p><strong>القول الثاني</strong>: ذهب الحنابلة إلى أن الغبن الفاحش يؤثر في العقد مطلقاً، سواء وقع فيه تضليل أم لا، ويكون لمن وقع عليه الغبن حق الخيار في إمضاء العقد أو فسخه.</p><p><strong>القول الثالث</strong>: ذهب بعض الحنفية إلى أن الغبن الفاحش يؤثر في العقد إذا كان نتيجة تغرير من العاقد أو من ينوب عنه، فإن العقد في هذه الحالة يكون جائزاً غير لازم، فيجوز للمغبون أن يمضي العقد أو يفسخه. أما إذا لم يكن الغبن نتيجة تغرير فيكون العقد لازماً؛ لأن الغبن في الحالة الأولى نتج عن تغرير وخداع، فكان المغبون معذوراً، وأما الغبن في الحالة الثانية فليس للمغبون فيه عذر؛ لأنه مقصر وكان الواجب عليه أن يتروى، فيتحمل نتيجة تقصيره.</p><p><br/></p><p><strong>والراجح هو القول الثالث</strong>، لأن الغبن كان نتيجة تضليل المغبون، وكان رضاه على أساس عدم الغبن.</p><p><br/></p><p>3)أن يوافق القبول الإيجاب</p><p>4)اتصال القبول بالإيجاب</p><p>5)أن يكون العقد مفيدا</p><p>6)أن يستوفي العقد شرائط انعقاده الخاصة</p>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2025-01-06 13:42:08 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/23004467/3z4kl67vq89y6ayb/wish/3281040180</guid>
      </item>
   </channel>
</rss>
